تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٠٨ - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية
فرفع ذلك إلى امير المؤمنين عليهالسلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ امير المؤمنين عليهالسلام القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر قال : وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص احد من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.
(٨٢٠) ٢٥ ـ صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : اطلع رجل على النبي صلىاللهعليهوآله من الجريد فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : لو اعلم انك تثبت لقمت اليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال : فقلت : أذاك لنا؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل تقول اذاك لنا!.
(٨٢١) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(٨٢٢) ٢٧ ـ الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.
(٨٢٣) ٢٨ ـ علي عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس
(٨٢٠) الكافي ج ٢ ص ٣٢١
(٨٢١) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ذيل حديث الفقيه ج ٤ ص ٧٤
(٨٢٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٥١
(٨٢٣) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢١