تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٥٨ - باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
عليهالسلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.
(١٠١٩) ٥٢ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف ابن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال : حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضت هذه الرواية على ابي عبد الله عليهالسلام فقال : افتى امير المؤمنين عليهالسلام فكتب الناس فتياه وكتب امير المؤمنين عليهالسلام به إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه : ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.
(١٠٢٠) ٥٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية.
(١٠٢١) ٥٤ ـ عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفى الرجلين كذلك ، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفى الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي احداهما نصف الدية.
(١٠١٩) الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٧ وفيه بعض الحديث
(١٠٢٠) الفقيه ج ٤ ص ١٠٠
(١٠٢١) الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٩