تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢١١ - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية
(٨٣١) ٣٦ ـ وكتب احمد بن اسحاق الى ابى محمد عليهالسلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه : اقتلهم.
(٨٣٢) ٣٧ ـ احمد بن ابي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب : لا تنبهوهم الا بحد السيف.
(٨٣٣) ٣٨ ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
(٨٣٤) ٣٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ
(٨٣٥) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال : ليس على الأعلى شئ ولا على الاسفل شئ.
(٨٣٦) ٤١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا.
(٨٣١) الكافي ج ٢ ص ٣٢٢
(٨٣٢) الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
(٨٣٣) الكافي ج ٢ ص ٣٣٢
(٨٣٤) (٨٣٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وتفاوت
(٨٣٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٩