تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١١٤ - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين
(٤٤٩) ٦٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : اربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الا جبر فانها خيانة.
(٤٥٠) ٦٧ ـ وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليهالسلام اتي برجل اختلس درة من أذن جارية فقال : هذه الزعارة[١]المعلنة فضربه وحبسه.
(٤٥١) ٦٨ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر[٢]الدراهم من ثوب الرجل قطع.
(٤٥٢) ٦٩ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيس عن سماعة قال : قال : من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
(٤٥٣) ٧٠ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال : انى لا اقطع في الزعارة المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي.
(٤٥٤) ٧١ ـ صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهما عليهالسلام قال : سمعته يقول قال امير المؤمنين عليهالسلام : لا أقطع في الزعارة
[١] الزعارة : وهى : شراسة الخلق (١) الطرار : وهو الذى يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من اهلها.
(٤٤٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠١
(٤٥٠) (٤٥١) (٤٥٢) (٤٥٣) الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤
(٤٥٤) الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٤٦