تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٠٨ - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين
قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.
(٤١٩) ٣٦ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.
(٤٢٠) ٣٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص.
(٤٢١) ٣٨ ـ عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب علي عليهالسلام إن رسول الله صلىاللهعليهوآله مضى قبل أن يقطع اكثر من يد ورجل ، وكان علي عليهالسلام يقول : اني لاستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه؟ ام لا؟ فقال : انما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا ،
(٤٢٢) ٣٩ ـ احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
(٤١٩) (٤٢٠) (٤٢١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص (٣٠١) (٤٢٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ بتفاوت فيهما