تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٤١ - باب حد المرتد والمرتدة
ولورثته ولزوجته.
(٥٥٦) ١٧ ـ وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليهالسلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.
(٥٥٧) ١٨ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة.
(٥٥٨) ١٩ ـ ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال : يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال : لا فان على الامام أن يقتله ، وان هو قال : نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا
(٥٥٩) ٢٠ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان بزيعا يزعم انه نبي قال : ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال : فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
(٥٦٠) ٢١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام
(٥٦١) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أرأيت
(٥٥٦) الكافي ج ٢ ص ٣١١
(٥٥٧) الكافي ج ص ٣١٠
(٥٥٨) (٥٥٩) الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣
(٥٦٠) الكافي ج ٢ ص ٣١١
(٥٦١) الكافي ج ٢ ص ٣١٠