تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٠ - باب حدود الزنى
قال محمد بن الحسن : معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة لم يجب عليه الحد ، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد ، وسنبين ذلك فيما بعد في باب القذف ان شاء الله.
(٦٠) ٦٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال : ان كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال : ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها ، قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولو ان المرأة إذا فجرت قالت لم ادر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
(٦١) ٦١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال : ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة اشهر والعشرة ايام
(٦٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩١
(٦١) الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ٢٦ بدون الذيل