تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٦٦ - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور
ابن عطية عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام في امرأة قذفت رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة.
(٢٤٠) ٥ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى فقال : ان كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها ، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
(٢٤١) ٦ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : يجلد القاذف للملاعنة.
(٢٤٢) ٧ ـ ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
(٢٤٣) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن غياث قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن رجل قال لرجل : إنك لتعمل عمل قوم لوط قال : يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.
( ٢٤٤) ٩ ـ ابن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال : ان قال له : ان الذي قلت لك حق ، لم يجلد ، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد ، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.
(٢٤٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣٩
(٢٤١) (٢٤٢) (٢٤٣) (٢٤٤) الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الجميع عدا الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨