تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٦٩ - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه
نقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره.
٢٣ ـ باب ديه عين الاعور ولسان
الاخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع
رأس الميت وابعاضه
(١٠٥٦) ١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في عين الاعور الدية.
(١٠٥٧) ٢ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل اعور اصبيت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.
(١٠٥٨) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال : عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.
(١٠٥٩) ٤ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
(١٠٥٦) (١٠٥٧) الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
(١٠٩٥) الكافي ج ٢ ص ٣٢٩