تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٩٤ - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار
(٧٦٥) ٦٢ ـ علي عن ابيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في انف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي الى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.
(٧٦٦) ٦٣ ـ يونس عن ابان بن تغلب عمن رواه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤا استرقوه.
(٧٦٧) ٦٤ ـ علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهالسلام في العبد إذا قتل الحر دفع الى اولياء المقتول ، فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه [١].
(٧٦٨) ٦٥ ـ احمد بن محمد عن ابي محمد الوابشي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن اقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، فان اقاموا البينة على ما أدعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
(٧٦٩) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول ان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.
(٧٧٠) ٦٧ ـ ابن ابي نجران عن مثنى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
[١] ليس في نسخة الكافي المطبوعة قوله : (وان شاؤا استرقوه) وقد حكي عن بعض نسخ الكافي (وان شاؤا استرقوه يكون عبدا لهم) والظاهر انه الصواب.
(٧٦٥) الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
(٧٦٦) (٧٦٧) (٧٦٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٥
(٧٦٩) الفقيه ج ٤ ص ٩٤