تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١١٦ - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين
(٤٦٠) ٧٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
(٤٦١) ٧٨ ـ علي عن ابيه عن آدم بن اسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت عند ابي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : احرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.
(٤٦٢) ٧٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه إذا طر من الثوب الاسفل ، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن ابى عبد الله عليهالسلام.
(٤٦٣) ٨٠ ـ احمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن ابى عبد الله عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قطع نباشا.
(٤٦٤) ٨١ ـ الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
(٤٦٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
(٤٦١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢
(٤٦٢) (٤٦٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
(٤٦٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ٤٧