المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الحدود
٢ ص
(٢)
فصل في حد الزنا
٢ ص
(٣)
حد الزنا في صدر الإسلام للثيب و البكر ثم نسخه
٢ ص
(٤)
الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا الخوارج
٢ ص
(٥)
و الكلام في حد الزاني في فصلين حد الثيب، و حد البكر
٢ ص
(٦)
إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحد دونها
٤ ص
(٧)
إذا رجم غسل و صلي عليه
٤ ص
(٨)
يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الحد
٤ ص
(٩)
لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات
٤ ص
(١٠)
إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك
٤ ص
(١١)
و من وجب عليه الحد لا يخلو من أن يكون بكرا أو محصنا
٥ ص
(١٢)
فان وجب على امرأة حامل الحد فإنه لا يقام عليها حتى تضع
٥ ص
(١٣)
فأما المحصن إذا وجب عليه الرجم
٥ ص
(١٤)
إذا وجب على الزاني الرجم فلما أخذ و رجم هرب
٦ ص
(١٥)
إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها يعتقدها زوجته أو أمته فبانت أجنبية
٦ ص
(١٦)
الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة أو كناية معلومة فأقر بالزنا لزمه الحد
٦ ص
(١٧)
الزنا و اللواط و إتيان البهائم يثبت بأقل من أربعة شهود
٧ ص
(١٨)
المتلوط بالذكران أو بالمرأة الأجنبية، إن أوقبه يجب عليه القتل عندنا
٧ ص
(١٩)
من أتى بهيمة كان عليه التعزير عندنا
٧ ص
(٢٠)
إذا وجد رجل مع امرأة في فراش واحد يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه
٧ ص
(٢١)
إذا وجدت امرأة حامل و لا زوج لها فإنها تسئل عن ذلك
٧ ص
(٢٢)
إذا وجب الحد على الزاني يستحب أن يحضر اقامته طائفة
٨ ص
(٢٣)
إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه و يتقى الوجه و الفرج
٨ ص
(٢٤)
إذا شهد اثنان أنه أكرهها و قال آخرون أنها طاوعته فلا حد عليها
٨ ص
(٢٥)
إذا ابتاع رجل ذات محرم له
٨ ص
(٢٦)
إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف
٨ ص
(٢٧)
إذا عقد على ذات محرم
٩ ص
(٢٨)
إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا
٩ ص
(٢٩)
إذا كمل شهود الزنا أربعة ثبت الحد بشهادتهم
٩ ص
(٣٠)
إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلثة الباب واحد لم يثبت الزنا
٩ ص
(٣١)
إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنا ثم رجع واحد منهم
١٠ ص
(٣٢)
إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا
١٠ ص
(٣٣)
و إذا رجع واحد منهم و قال عمدت و عمد أصحابي
١٠ ص
(٣٤)
إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها
١٠ ص
(٣٥)
و الأحكام التي تتعلق بالوطي على ثلثة أضرب
١١ ص
(٣٦)
إذا زنا العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد
١١ ص
(٣٧)
من أقيم عليه حد الزنا ثلث مرات
١١ ص
(٣٨)
للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الامام
١١ ص
(٣٩)
فاما الكلام في صفة السيد الذي له اقامة الحدود
١٢ ص
(٤٠)
إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل و ادعى أنه قتله لأنه وجده يزني بامرأته
١٢ ص
(٤١)
إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة، و الآخران أنه زنا بها بالكوفة
١٣ ص
(٤٢)
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بها في هذا البيت
١٣ ص
(٤٣)
إذا شهد اثنان أنه زنا في هذه الزاوية و آخران في زاوية اخرى
١٣ ص
(٤٤)
إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم
١٣ ص
(٤٥)
إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين
١٣ ص
(٤٦)
قد بينا شرائط الإحصان عندنا، و أنها أربعة أشياء
١٣ ص
(٤٧)
فصل في حد القذف
١٥ ص
(٤٨)
تحريم القذف بالكتاب و السنة و أنه يوجب الجلد
١٥ ص
(٤٩)
فإذا ثبت أن موجب القذف الجلد فإنما يجب لقذف محصنة أو محصن
١٥ ص
(٥٠)
إذا قذف جماعة نظرت
١٦ ص
(٥١)
إذا قال زنيت بفلانة أو قال لها زنا بك فلان، كان عليه حدان
١٦ ص
(٥٢)
إذا قال لرجل يا ابن الزانيين
١٦ ص
(٥٣)
إذا قذف رجلا ثم اختلفا
١٧ ص
(٥٤)
إذا قال لعربي يا نبطي لم يجب عليه الحد
١٨ ص
(٥٥)
إذا قذف امرأة وطئت وطئا حراما
١٨ ص
(٥٦)
التعريض بالقذف ليس بقذف
١٨ ص
(٥٧)
كتاب السرقة
١٩ ص
(٥٨)
فصل في أحكام السرقة
١٩ ص
(٥٩)
يجب قطع يد السارق بالكتاب و السنة
١٩ ص
(٦٠)
القدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار
١٩ ص
(٦١)
و أما الكلام فيما كان أصله الإباحة أو غير الإباحة فجملته
٢٠ ص
(٦٢)
قد ذكرنا أن النصاب الذي يتعلق به القطع ربع دينار، و المراد بالدينار
٢٠ ص
(٦٣)
لا قطع إلا على مكلف
٢١ ص
(٦٤)
و بما ذا يكون بالغا
٢١ ص
(٦٥)
و لا قطع إلا على من سرق من حرز
٢٢ ص
(٦٦)
فحرز البقل و الخضراوات في دكاكين من وراء شريجة يغلق أو يقفل عليها
٢٢ ص
(٦٧)
و أما الطعام فحرزها أن يجعل في غرائز و يخيط و يجمع و يشد بعضها إلى بعض
٢٣ ص
(٦٨)
و الإبل على ثلثة أضرب راعية و باركة و مقطرة
٢٣ ص
(٦٩)
و أما الكلام في البغال و الحمير و الخيل و الغنم و البقر
٢٣ ص
(٧٠)
و إن كان معه ثوب ففرشه و نام عليه، أو اتكأ عليه أو نام و توسده فهو في حرز
٢٤ ص
(٧١)
إذا ضرب فسطاطا أو خيمة و شد الاطناب و نصبها و جعل متاعه فيها، نظرت
٢٤ ص
(٧٢)
لا يخلو البيوت من أحد أمرين إما أن يكون في البلد أو في البر
٢٤ ص
(٧٣)
فأما الدور و المنازل التي للناس
٢٥ ص
(٧٤)
فاما حائط الدار فالآجر الذي فيه في حرز
٢٥ ص
(٧٥)
فأما أبواب الخزائن التي فيها فهي كالمتاع في الدار
٢٥ ص
(٧٦)
إذا أخرج السارق المتاع من البيت إلى صحن الدار لم تخل الدار من أحد أمرين
٢٥ ص
(٧٧)
و إذا نقبا معا و دخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب
٢٦ ص
(٧٨)
فاما إن دخل فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج و هي في جوفه
٢٨ ص
(٧٩)
فإن كان في الحرز شاة قيمتها ربع دينار فذبحها فنقصت قيمتها
٢٨ ص
(٨٠)
إذا كانوا ثلثة نفر فنقبوا معا و دخلوا الحرز ففيه ثلاث مسائل
٢٨ ص
(٨١)
إذا نقبا معا و دخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز
٢٩ ص
(٨٢)
إذا نقب و دخل الحرز فذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حية و مذبوحة
٣٠ ص
(٨٣)
إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق
٣٠ ص
(٨٤)
إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه
٣٠ ص
(٨٥)
إذا كان العبد صغيرا لا يعقل
٣٠ ص
(٨٦)
إن سرق حرا صغيرا
٣١ ص
(٨٧)
و إن كان نائما على متاع فسرق هو و المتاع معا فلا قطع
٣١ ص
(٨٨)
فإن كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراض أو عارية فجعلها من هي في يده في حرز
٣١ ص
(٨٩)
فان قامت البينة على رجل أنه قد سرق من حرز رجل نصابا فقال السارق المال لي و ملكي
٣١ ص
(٩٠)
فان غصب من رجل مالا فجعله في حرز فنقب المغصوب عنه الحرز
٣٢ ص
(٩١)
فإن سرق رجل نصابا من حرز لرجل ثم أحرزه في حرز آخر فنقب سارق آخر الحرز فسرق تلك السرقة
٣٢ ص
(٩٢)
فأما إن غصب من رجل مالا و أحرزه ثم سرق سارق تلك العين المغصوبة
٣٢ ص
(٩٣)
قد ذكرنا أن القطع يجب بكل ما يتمول في العادة
٣٢ ص
(٩٤)
إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع
٣٣ ص
(٩٥)
من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع عندنا
٣٣ ص
(٩٦)
إذا استعار بيتا و جعل متاعه فيه، ثم إن المعير نقب البيت و سرق المتاع
٣٣ ص
(٩٧)
إذا اكترى دارا و جعل متاعه فيها فنقب المكري و سرق
٣٣ ص
(٩٨)
فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل
٣٣ ص
(٩٩)
إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر
٣٣ ص
(١٠٠)
النباش يقطع عندنا إذا أخرج الكفن عن جميع القبر الى وجه الأرض
٣٤ ص
(١٠١)
فصل في قطع اليد و الرجل في السرقة
٣٥ ص
(١٠٢)
إذا سرق السارق وجب قطعه بالسرقة
٣٥ ص
(١٠٣)
فإذا تقرر وجوب القطع فان القطع عندنا من أصول الأصابع
٣٥ ص
(١٠٤)
فإذا قدم السارق للقطع اجلس و لا يقطع قائما
٣٥ ص
(١٠٥)
فإذا قطعت اليد حسمت
٣٥ ص
(١٠٦)
فصل فيمن لا يقام عليه الحد
٣٦ ص
(١٠٧)
منهم الحامل
٣٦ ص
(١٠٨)
إذا دخل الرجل الحمام و نزع ثيابه فسرقت
٣٦ ص
(١٠٩)
المقيم في دار الإسلام على ثلثة أضرب مسلم و ذمي و مستأمن
٣٧ ص
(١١٠)
إذا وقف الإنسان شيئا ينقل و يحول كالثياب و السلاح و الحيوان، فسرقه سارق
٣٨ ص
(١١١)
إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد و من جماعة و لما قطع، فالقطع مرة واحدة
٣٨ ص
(١١٢)
إذا سرق و له يمين كاملة أو ناقصة و قد ذهبت أصابعها إلا واحدة
٣٨ ص
(١١٣)
إذا سرق و يساره مفقودة أو ناقصة قطعت يمينه
٣٩ ص
(١١٤)
إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها
٣٩ ص
(١١٥)
كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه
٣٩ ص
(١١٦)
إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله
٤٠ ص
(١١٧)
إذا ادعى على رجل أنه سرق من حرزه نصابا ربع دينار فصاعدا
٤٢ ص
(١١٨)
إذا سرق عينا يقطع في مثلها و قطع
٤٣ ص
(١١٩)
فصل فيما لا قطع فيه
٤٤ ص
(١٢٠)
لا قطع على من سرق من غير حرز
٤٤ ص
(١٢١)
و إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه بلا خلاف
٤٤ ص
(١٢٢)
إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه
٤٤ ص
(١٢٣)
إذا سرق من مال أبيه أو مال جده و أجداده و إن علوا
٤٤ ص
(١٢٤)
و إن سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما
٤٤ ص
(١٢٥)
فأما من خرج عن العمودين من العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات، فهم كالأجانب
٤٤ ص
(١٢٦)
و إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فلا قطع عليه
٤٤ ص
(١٢٧)
و إذا سرق شيئا من هذه الملاهي كالمزامير و الأوتار و الطنبور و العود و غير ذلك
٤٥ ص
(١٢٨)
جيب الإنسان إن كان باطنا فهو حرز لما فيه
٤٥ ص
(١٢٩)
و إن كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها و يكثر الالتفات إليها فكلها في حرز
٤٥ ص
(١٣٠)
من سرق باب دار رجل
٤٦ ص
(١٣١)
إذا شهد رجلان على رجلين أنهما سرقا دينارا من حرز قطعناهما
٤٦ ص
(١٣٢)
و إن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه
٤٦ ص
(١٣٣)
كتاب قطاع الطريق
٤٧ ص
(١٣٤)
عقوبة المحاربين و اختلاف الناس في المراد بهم
٤٧ ص
(١٣٥)
و إن قتلوا و لم يأخذوا المال قتلوا
٤٨ ص
(١٣٦)
و أما إذا أخذوا المال و لم يقتلوا
٤٩ ص
(١٣٧)
و أما إن ساق قطارا و أصحابه ركابه، أو ساق قطارا ليس صاحبه معه فلا قطع
٤٩ ص
(١٣٨)
حكم قطاع الطريق في البلد و البادية سواء
٤٩ ص
(١٣٩)
من أتى من المحاربين ما يوجب حدا حددناه بحسب جرمه
٥٠ ص
(١٤٠)
قد ذكرنا أن من قتل في المحاربة قتل قصاصا
٥٠ ص
(١٤١)
إذا قطع يد رجل و قتله في المحاربة، قطع ثم قتل
٥٢ ص
(١٤٢)
إذا مات قطاع الطريق قبل إقامة الحد عليهم لا يصلبون
٥٢ ص
(١٤٣)
الحقوق التي تجب على المحارب على ثلاثة أضرب
٥٢ ص
(١٤٤)
إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا
٥٣ ص
(١٤٥)
إذا اجتمعت أجناس من حدود
٥٤ ص
(١٤٦)
النساء و الرجال في أحكام المحاربين سواء
٥٦ ص
(١٤٧)
كتاب الأشربة
٥٧ ص
(١٤٨)
الخمر محرمة بالكتاب و السنة و الإجماع
٥٧ ص
(١٤٩)
فأما بيان الأشربة المسكرة و أنواعها
٥٩ ص
(١٥٠)
و نهي رسول الله
٦٠ ص
(١٥١)
و نهي رسول الله
٦٠ ص
(١٥٢)
حد الخمر عندنا ثمانون
٦٠ ص
(١٥٣)
و إذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم و حكم بها
٦١ ص
(١٥٤)
إذا ثبت عليه الحد وجب على الإمام إقامته ثمانون
٦١ ص
(١٥٥)
إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية
٦٣ ص
(١٥٦)
إذا وجب الحد على حامل لم يكن للإمام إقامته عليها
٦٣ ص
(١٥٧)
إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات و بان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقان
٦٤ ص
(١٥٨)
إذا ذكرت عند الإمام امرأة فأرسل إليها فأسقطت أي أجهضت ما في بطنها فزعا منه
٦٤ ص
(١٥٩)
إذا أمره الإمام بقتل رجل لا يجوز قتله عند المأمور، و يجوز عند الامام
٦٤ ص
(١٦٠)
إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانين فزاد الجلاد سوطا فمات المحدود
٦٥ ص
(١٦١)
إذا نشزت امرأة الرجل و أقامت على النشوز كان له ضربها على ذلك
٦٦ ص
(١٦٢)
إذا فعل إنسان ما يستحق به التعزير
٦٦ ص
(١٦٣)
فأما إن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك
٦٦ ص
(١٦٤)
السلعة بكسر السين هي العقدة تكون في الرأس كالجوزة
٦٦ ص
(١٦٥)
الختان فرض عند جماعة في حق الرجال و النساء
٦٧ ص
(١٦٦)
فاما صفة السوط الذي يقام به الحدود
٦٨ ص
(١٦٧)
و اما صفة الضرب
٦٨ ص
(١٦٨)
و اما صفة المضروب
٦٩ ص
(١٦٩)
و أما جلد المرأة فإنها تجلد جالسة
٦٩ ص
(١٧٠)
و هكذا إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا لا تعزيرا
٦٩ ص
(١٧١)
التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود عندنا
٦٩ ص
(١٧٢)
و لا يجوز إقامة الحدود في المساجد إعظاما لها
٧٠ ص
(١٧٣)
كتاب قتال أهل الردة
٧١ ص
(١٧٤)
إذا ارتد المسلم عن الإسلام
٧١ ص
(١٧٥)
فأما المرأة فمتى ارتدت فالحكم فيها كالرجل
٧٢ ص
(١٧٦)
إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا كان عليهم عندنا القود في النفوس
٧٢ ص
(١٧٧)
إذا ارتد رجل ثم رآه رجل من المسلمين مخلى فقتله
٧٢ ص
(١٧٨)
إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها
٧٢ ص
(١٧٩)
السكران متى ارتد أو أسلم حكم بإسلامه و ارتداده
٧٤ ص
(١٨٠)
إذا أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر و تكرر هذا منه قتلناه في الرابعة
٧٤ ص
(١٨١)
كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة و الفحل
٧٥ ص
(١٨٢)
فصل في ذكر بعض موارد الدفع
٧٥ ص
(١٨٣)
إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه
٧٥ ص
(١٨٤)
و أما المواضع التي له أن يدفع فيها عن نفسه
٧٥ ص
(١٨٥)
و كذلك إذا دخل لص داره فله دفعه عنها
٧٥ ص
(١٨٦)
إذا صال حر على إنسان فقتله دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه
٧٦ ص
(١٨٧)
و لو اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة
٧٧ ص
(١٨٨)
فاما إذا اطلع عليه ذو رحم محرم لنسائه لم يكن له رميه
٧٧ ص
(١٨٩)
إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه
٧٨ ص
(١٩٠)
إذا التقى الرجلان و هما ظالمان
٧٨ ص
(١٩١)
فصل في الضمان على البهائم
٧٩ ص
(١٩٢)
الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم
٧٩ ص
(١٩٣)
إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه
٧٩ ص
(١٩٤)
إذا كان راكبا دابة فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيها أو برجلها أو بذنبها
٧٩ ص
(١٩٥)
إذا وقف بهيمة في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتها
٨٠ ص
(١٩٦)
و أما إن حفر بئرا في ملكه فدخل عليه غيره بغير إذنه فوقع فيها فمات
٨٠ ص
(١٩٧)
إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان بغير إذنه فعقره كلبه
٨٠ ص
(١٩٨)
كتاب آداب القضاء
٨١ ص
(١٩٩)
فصل في جواز القضاء و بعض أحكامه
٨١ ص
(٢٠٠)
القضاء جائز بين المسلمين، و ربما كان واجبا
٨١ ص
(٢٠١)
و الناس في القضاء على ثلثة أضرب
٨٣ ص
(٢٠٢)
فأما من يجب عليه أن يليه
٨٣ ص
(٢٠٣)
و أما من يحرم عليه أن يلي القضاء
٨٣ ص
(٢٠٤)
و من يجوز له و لا يحرم عليه
٨٣ ص
(٢٠٥)
و أما من يحل له أخذ الرزق عليه و من لا يحل
٨٤ ص
(٢٠٦)
و حكم الشهادة في أخذ الجعل عليها عندنا لا يجوز بحال
٨٥ ص
(٢٠٧)
إذا علم الامام أن بلدا من البلاد لا قاضى له لزمه أن يبعث إليه
٨٥ ص
(٢٠٨)
و إذا أراد القاضي أن يقضى بين الناس فالمستحب أن يقضي في موضع بارز للناس
٨٧ ص
(٢٠٩)
و أما الحكم في المساجد فقد كرهه قوم
٨٧ ص
(٢١٠)
و يكره للقاضي أن يقضى و هو غضبان
٨٨ ص
(٢١١)
و يكره له أن يتولى البيع و الشراء فيما يخصه بنفسه
٨٨ ص
(٢١٢)
فإذا دعي القاضي إلى وليمة استحب له أن يحضرها
٨٩ ص
(٢١٣)
فإذا حضر القاضي بلد ولايته فأول ما يبدء به أن يبعث إلى الحاكم المعزول فيأخذ ديوان الحكم إليه
٨٩ ص
(٢١٤)
و كلما مر بقوم سلم عليهم من على يمينه و شماله
٩٠ ص
(٢١٥)
و يفرش له ما يجلس عليه وحده من حصير أو بساط أو غيره
٩٠ ص
(٢١٦)
و ينبغي أن يكون في مجلسه أهل العلم من أهل الحق
٩٠ ص
(٢١٧)
و ينبغي أن يحضر عنده شهود البلد
٩١ ص
(٢١٨)
فأما موضع جلوسهم
٩١ ص
(٢١٩)
فإذا جلس للقضاء فأول شيء ينظر فيه حال المحبسين في حبس المعزول
٩١ ص
(٢٢٠)
فإذا فرغ من النظر في أمر المحبسين نظر بعد ذلك في أمر الأوصياء
٩٥ ص
(٢٢١)
فإذا نظر في ذلك لم يخل من أحد أمرين
٩٥ ص
(٢٢٢)
فإذا فرغ من الأوصياء نظر في أمر الامناء
٩٦ ص
(٢٢٣)
فإذا فرغ من الامناء نظر في الضوال و اللقطة
٩٦ ص
(٢٢٤)
اللدد و الالتواء مصدران
٩٧ ص
(٢٢٥)
المستحب أن لا يكون الحاكم جبارا متكبرا عسوفا
٩٧ ص
(٢٢٦)
و متى حدثت حادثة فأراد أن يحكم فيها، فان كان عليها دليل من نص كتاب أو سنة أو إجماع عمل عليه
٩٧ ص
(٢٢٧)
القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط
٩٩ ص
(٢٢٨)
لا يجوز القضاء بالاستحسان عندنا و لا بالقياس
١٠١ ص
(٢٢٩)
إذا قضى الحاكم بحكم ثم بان له أنه أخطأ
١٠١ ص
(٢٣٠)
فأما إن تغير حكمه قبل أن يحكم باجتهاده الأول
١٠٢ ص
(٢٣١)
إذا ولى القضاء لم يلزمه أن يتبع حكم من كان قبله عندنا
١٠٢ ص
(٢٣٢)
إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما
١٠٣ ص
(٢٣٣)
إذا شهد عند الحاكم شاهدان بحق يكتب حلية كل واحد منهما و اسمه و نسبه
١٠٤ ص
(٢٣٤)
و أما كيفية البحث
١٠٥ ص
(٢٣٥)
أما معرفة المدعي
١٠٦ ص
(٢٣٦)
و ينبغي أن يحرص الحاكم إذا بعث بصاحب مسألة ألا يعرف
١٠٧ ص
(٢٣٧)
و المستحب أن يكون صاحب مسائله جامعا للعفاف في طعمه
١٠٧ ص
(٢٣٨)
و إذا رجع أصحاب مسائله فشهدا عنده بشيء نظرت
١٠٨ ص
(٢٣٩)
فرع على هذا لو كانت الزيادة مع المزكى قدم على الجرح
١٠٨ ص
(٢٤٠)
شرب النبيذ و اعتقاد إباحته عندنا فسق يوجب رد الشهادة
١٠٩ ص
(٢٤١)
و لا يقبل صاحب المسألة جرح الشاهد إلا بالسماع أو المشاهدة
١٠٩ ص
(٢٤٢)
قال قوم إذا قال المزكى هو عدل كفى ذلك في التزكية
١١٠ ص
(٢٤٣)
قد ذكرنا أن أصحاب مسائله يسئلون عن صفة الشاهد سرا
١١١ ص
(٢٤٤)
لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم
١١١ ص
(٢٤٥)
إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان
١١٢ ص
(٢٤٦)
و ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه
١١٢ ص
(٢٤٧)
و صفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا و يجتهد أن يكون فقيها نزها عن الطمع
١١٣ ص
(٢٤٨)
و لا ينبغي لقاض و لا وال من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتبا ذميا
١١٣ ص
(٢٤٩)
فان ترافع إليه نفسان فأقر أحدهما لصاحبه كتب الحاكم المقر منهما
١١٤ ص
(٢٥٠)
و ينبغي أن يكون القاسم بين الناس أموالهم في صفة الكاتب
١١٤ ص
(٢٥١)
إذا ترافع إلى الحاكم خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا لم يخل المدعي عليه من أحد أمرين
١١٤ ص
(٢٥٢)
قد ذكرنا أن أحدا لا ينعقد له القضاء حتى يجمع فيه ثلاثة أوصاف
١١٩ ص
(٢٥٣)
إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعى أن حجته في ديوان الحكم
١٢٠ ص
(٢٥٤)
إن ادعى عنده مدع حقا على غيره فأنكر
١٢٠ ص
(٢٥٥)
فصل في كتاب قاض الى قاض
١٢٢ ص
(٢٥٦)
دليل جوازه و دليل رده
١٢٢ ص
(٢٥٧)
فمن أجاز ذلك أجاز كتاب قاضي مصر إلى قاضي قرية
١٢٣ ص
(٢٥٨)
فالكلام في فصلين في كيفية التحمل و كيفية الأداء
١٢٤ ص
(٢٥٩)
فأما الكلام فيما يكتب الحكم به
١٢٥ ص
(٢٦٠)
و لا يقبل شهادة النساء في كتاب قاض إلى قاض
١٢٦ ص
(٢٦١)
إذا كتب قاض إلى قاض كتابا و أشهد على نفسه بذلك فتغيرت حال الكاتب
١٢٦ ص
(٢٦٢)
فأما إذا تغيرت حال المكتوب إليه بموت أو بفسق أو عزل و قام غيره مقامه
١٢٧ ص
(٢٦٣)
إذا كتب الحاكم كتابا إلى حاكم فنسي اسم نفسه أو نسي العنوان
١٢٨ ص
(٢٦٤)
إذا حضر عند الحاكم رجل فادعى على غائب حقا
١٢٩ ص
(٢٦٥)
و كل موضع قضى الحق و كان عليه به كتاب عند القابض بحقه لم يجب على القابض تسليم الكتاب إليه
١٣٢ ص
(٢٦٦)
فصل في ذكر القاسم
١٣٣ ص
(٢٦٧)
شرح مقاسم خيبر و غنائم بدر
١٣٣ ص
(٢٦٨)
في شرح صفات القاسم
١٣٣ ص
(٢٦٩)
إذا كان القاسم من قبل الحاكم لزمت قسمته
١٣٣ ص
(٢٧٠)
إذا تراضيا بثقة من أهل العلم حكما بينهما فحكم بينهما
١٣٤ ص
(٢٧١)
و أما الأجرة فله أن يأخذ الأجرة على القسمة
١٣٤ ص
(٢٧٢)
و إذا كان الملك بين اثنين أو بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة و امتنع الآخرون
١٣٥ ص
(٢٧٣)
إذا كان ملك بين قوم فطلبوا القسمة
١٣٦ ص
(٢٧٤)
و إذا وقعت القرعة لزمه القسمة
١٣٧ ص
(٢٧٥)
إذا كانت دار بينهما لها علو و سفل
١٤٠ ص
(٢٧٦)
إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة
١٤١ ص
(٢٧٧)
إذا كانت يدهما على ضيعة ثلثين جريبا فاقتسماها نصفين فبان ثلثها مستحقا
١٤٢ ص
(٢٧٨)
إذا كان بينهما أنواع من الحبوب حنطة و شعير و ذرة و دخن و باقلا و نحو ذلك
١٤٣ ص
(٢٧٩)
و متى كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه
١٤٤ ص
(٢٨٠)
المطعومات ضربان جامد و مائع
١٤٥ ص
(٢٨١)
فأما الثياب فان كان بينهما ثوب واحد لم يخل من أحد أمرين
١٤٦ ص
(٢٨٢)
و كل عينين يضمن كل واحدة بالقيمة
١٤٧ ص
(٢٨٣)
إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما نظرت
١٤٧ ص
(٢٨٤)
القسمة ضربان قسمة إجبار و قسمة تراض
١٤٨ ص
(٢٨٥)
فصل فيما على القاضي في الخصوم و الشهود
١٤٩ ص
(٢٨٦)
على الحاكم أن يسوى بين الخصمين
١٤٩ ص
(٢٨٧)
و أما موضع الجلوس فإنه يجلسهما بين يديه
١٤٩ ص
(٢٨٨)
إذا جلس الخصمان بين يديه فلا ينهرهما
١٥٠ ص
(٢٨٩)
إذا جلس الخصمان بين يديه لم يكن له أن يلقن أحدهما ما فيه ضرر على خصمه
١٥٠ ص
(٢٩٠)
و إذا جلسا بين يديه جاز أن يقول تكلما
١٥٠ ص
(٢٩١)
و لا يجوز له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
١٥١ ص
(٢٩٢)
و القاضي بين المسلمين و العامل عليهم يحرم على كل واحد منهم الرشوة
١٥١ ص
(٢٩٣)
فأما الهدية فان لم يكن بمهاداته عادة حرم عليه قبولها
١٥١ ص
(٢٩٤)
إذا حضره مسافرون و مقيمون نظرت
١٥٢ ص
(٢٩٥)
و إن كان لجماعة على رجل حقوق من جنس واحد أو أجناس
١٥٤ ص
(٢٩٦)
إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل لم يخل المستعدى عليه من أحد أمرين
١٥٤ ص
(٢٩٧)
هذا إذا كان المستعدى عليه رجلا فاما إن كان امرأة نظرت
١٥٦ ص
(٢٩٨)
فإذا ثبت هذا فمتى حضر قيل له ادع الآن، فإذا ادعى عليه لم تسمع الدعوى
١٥٦ ص
(٢٩٩)
فأما إن كانت وصية سمع الدعوى فيها، و إن كانت مجهولة
١٥٦ ص
(٣٠٠)
كل موضع تحررت الدعوى هل للحاكم مطالبة المدعي عليه بالجواب من غير مسألة المدعى أم لا؟
١٥٧ ص
(٣٠١)
إذا أراد الإمام أن يولي قاضيا نظرت
١٦٠ ص
(٣٠٢)
و يجوز أن يأخذ الجعل من يكيل للناس و يزن لهم و يعلمهم القرآن و النحو
١٦٠ ص
(٣٠٣)
القضاء على الغائب
١٦٢ ص
(٣٠٤)
إذا حضر رجل عند الحاكم فادعى على غائب حقا سمع الحاكم دعواه
١٦٢ ص
(٣٠٥)
و أما إن سأله أن يقضي له على هذا الغائب بما ثبت عنده أجابه إلى ذلك
١٦٢ ص
(٣٠٦)
فأما إن كان حاضرا في مجلس الحكم فليس له أن يقضي عليه بغير علمه
١٦٢ ص
(٣٠٧)
و أما إن كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور فهل له أن يقضى عليه و هو غائب عن مجلس الحكم أم لا؟
١٦٢ ص
(٣٠٨)
شهادة الزور معصية كبيرة من أعظم الكبائر
١٦٤ ص
(٣٠٩)
إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعية فرضيا به حكما بينهما
١٦٤ ص
(٣١٠)
إذا ترافع إلى القاضي خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا فأنكر
١٦٥ ص
(٣١١)
للإمام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه و في غيره
١٦٦ ص
(٣١٢)
فأما من ولاه الامام القضاء فهل لهذا القاضي أن يولي من قبله من يقوم مقامه
١٦٧ ص
(٣١٣)
كل من لا يقبل شهادته لم يصح حكمه له
١٦٩ ص
(٣١٤)
إذا ترافع إليه نفسان و كان الحكم بينهما واضحا لا إشكال فيه، لزمه أن يقضي بينهما
١٧٠ ص
(٣١٥)
فان كان بين القاضي و بين بعض رعيته حكومة نظرت
١٧٠ ص
(٣١٦)
كتاب الشهادات
١٧١ ص
(٣١٧)
فصل في دليله و بعض أحكامه
١٧١ ص
(٣١٨)
الإشهاد مأمور به بالكتاب و السنة و الإجماع
١٧١ ص
(٣١٩)
الحقوق ضربان حق لله، و حق لآدمي
١٧٢ ص
(٣٢٠)
إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد
١٧٣ ص
(٣٢١)
إذا قال لعبده إن مت في رمضان فأنت حر
١٧٣ ص
(٣٢٢)
إذا قال لعبده إن مت من مرضى هذا فأنت حر
١٧٣ ص
(٣٢٣)
إذا ادعى حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنكر المدعى عليه نظرت
١٧٤ ص
(٣٢٤)
إذا شهد امرأتان و أضاف إليهما يمين المدعى في الأموال
١٧٤ ص
(٣٢٥)
إذا ادعى على رجل عند حاكم و أقام المدعى بما يدعيه شاهدين
١٧٤ ص
(٣٢٦)
يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة و الاستهلال و العيوب تحت الثياب
١٧٤ ص
(٣٢٧)
فصل في شهادة القاذف
١٧٦ ص
(٣٢٨)
إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة فقال زنيت أو أنت زان لم يخل من أحد أمرين
١٧٦ ص
(٣٢٩)
فمتى حقق قذفه وجب على المقذوف الحد
١٧٦ ص
(٣٣٠)
و الكلام بعد هذا فيما يزيل ذلك عنه
١٧٦ ص
(٣٣١)
فصل في التحفظ في الشهادة
١٨٠ ص
(٣٣٢)
لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل و حين الأداء
١٨٠ ص
(٣٣٣)
فإذا ثبت هذا فالكلام فيما يصير به عالما فيشهد
١٨٠ ص
(٣٣٤)
و أما الكلام في فروع شهادة الأعمى
١٨٣ ص
(٣٣٥)
و أما الأخرس فيصح منه التحمل بلا خلاف
١٨٤ ص
(٣٣٦)
فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة
١٨٦ ص
(٣٣٧)
الكلام في هذا الباب في فصلين في تحمل الشهادة و في أدائها
١٨٦ ص
(٣٣٨)
أما التحمل
١٨٦ ص
(٣٣٩)
فأما الأداء
١٨٦ ص
(٣٤٠)
يجوز قبول شهادة العبيد عندنا في الجملة على كل أحد
١٨٧ ص
(٣٤١)
لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم
١٨٧ ص
(٣٤٢)
كل من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة، فإنا لا نقبل شهادتهم
١٨٧ ص
(٣٤٣)
فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين
١٨٩ ص
(٣٤٤)
عندنا يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعى
١٨٩ ص
(٣٤٥)
و جملته كل ما كان مالا أو المقصود منه المال فإنه يثبت بالشاهد و اليمين
١٨٩ ص
(٣٤٦)
فأما ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال
١٨٩ ص
(٣٤٧)
فأما الوقف فقال قوم يثبت بالشاهد و اليمين
١٨٩ ص
(٣٤٨)
و كل موضع قلنا يقضى بالشاهد مع اليمين فإذا أقام المدعى شاهدا واحدا فهو بالخيار
١٩٠ ص
(٣٤٩)
إذا ادعى جماعة على رجل أن أبانا مات و خلف دينا عليك
١٩١ ص
(٣٥٠)
إذا مات و خلف وارثا و للميت دين على رجل
١٩١ ص
(٣٥١)
إذا تنازع المتداعيان حقا إذا ثبت، تعلق به حق لثالث
١٩٢ ص
(٣٥٢)
إذا مات و خلف تركة و عليه دين انتقلت تركته إلى ورثته
١٩٢ ص
(٣٥٣)
إذا ادعى على رجل أنه سرق نصابا من حرز مثلا فأقام به شاهدا واحدا
١٩٣ ص
(٣٥٤)
إذا رمى رجلا بسهم فأصابه ثم نفذ عنه فأصاب آخر فقتله
١٩٤ ص
(٣٥٥)
إذا كان في يد رجل جارية و ابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي
١٩٤ ص
(٣٥٦)
من وقف وقفا على قوم انتقل ملكه عن الواقف، و إلى من ينتقل؟
١٩٥ ص
(٣٥٧)
و هكذا إن ادعى غلاما في يد رجل فقال هذا الغلام كان عبدي
١٩٦ ص
(٣٥٨)
إذا خلف ثلثة بنين و بنات و زوجة و أبوين فادعى أحد البنين أن هذه الدار وقفها أبونا على و على أخوي صدقة محرمة
١٩٧ ص
(٣٥٩)
إذا خلف ثلثة بنين و غيرهم من الورثة، فادعى أحد البنين أن أباه وقف هذه الدار عليه و على أخويه و على أولادهم
٢٠٠ ص
(٣٦٠)
فصل في موضع اليمين
٢٠٣ ص
(٣٦١)
الأيمان تغلظ بالمكان و الزمان و العدد و اللفظ
٢٠٣ ص
(٣٦٢)
و أما أصناف الحالفين فينظر
٢٠٤ ص
(٣٦٣)
و لا يجلب رجل إلى مكة و المدينة ليستحلف
٢٠٤ ص
(٣٦٤)
و إن كان نصرانيا حلف «و الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى»
٢٠٥ ص
(٣٦٥)
و إن كان مجوسيا حلف و الله الذي خلقني و رزقني
٢٠٥ ص
(٣٦٦)
و إن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلظ عليه
٢٠٥ ص
(٣٦٧)
فصل آخر
٢٠٦ ص
(٣٦٨)
الحالف لا يخلو من أحد أمرين إما أن يحلف على فعل نفسه أو فعل غيره
٢٠٦ ص
(٣٦٩)
إذا ادعى على رجل حقا فقال لي عليك ألف درهم
٢٠٦ ص
(٣٧٠)
إذا ادعى عليه حقا في ذمته أو عينا في يده
٢٠٧ ص
(٣٧١)
إذا ادعى رجل حقا على ابن رجل ميت لم يقبل دعواه
٢٠٧ ص
(٣٧٢)
إذا حلف قبل استحلاف الحاكم له لم يعتد باليمين و يعاد عليه
٢٠٨ ص
(٣٧٣)
إذا ادعى مالا أو غيره فإنه ينظر
٢٠٩ ص
(٣٧٤)
المدعى عليه إذا حلف ثم أقام المدعى بعد ذلك بينة بالحق
٢١٠ ص
(٣٧٥)
و أما إذا أقام شاهدا واحدا و قد حلف المدعى عليه و حلف معه، فإنه يحكم له
٢١٠ ص
(٣٧٦)
فأما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين و ثبت للمدعى حق الاستحلاف،
٢١٠ ص
(٣٧٧)
المدعى عليه إذا نكل عن اليمين انتقلت اليمين إلى جنبة المدعى
٢١١ ص
(٣٧٨)
إذا ادعى عليه رجل حقا بجهة خاصة بأن يقول غصبني على كذا
٢١١ ص
(٣٧٩)
فصل في النكول عن اليمين
٢١٢ ص
(٣٨٠)
من ادعى مالا أو غيره و لا بينة له فتوجهت اليمين على المدعى عليه، فنكل عنها
٢١٢ ص
(٣٨١)
ذكر بعضهم أن خمس مسائل يحكم فيها بالنكول
٢١٢ ص
(٣٨٢)
ذكرت ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها
٢١٤ ص
(٣٨٣)
كل حق إذا ادعى وجب الجواب عن الدعوى فيه، فإنه يستحلف المدعى عليه فيه
٢١٤ ص
(٣٨٤)
إذا ادعى على العبد حق فإنه ينظر
٢١٥ ص
(٣٨٥)
فصل فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل
٢١٧ ص
(٣٨٦)
لا يجوز للحاكم أن يقبل إلا شهادة العدول
٢١٧ ص
(٣٨٧)
فالعدل في الدين أن يكون مسلما و لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق
٢١٧ ص
(٣٨٨)
قد ذكرنا أنه لا تقبل إلا شهادة المسلم العدل و إسلامه يثبت بأحد ثلثة أشياء
٢١٨ ص
(٣٨٩)
كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عنها
٢١٨ ص
(٣٩٠)
لا تقبل شهادة عدو على عدوه، و العداوة ضربان دينية و دنيوية
٢١٩ ص
(٣٩١)
و أما شهادة العدو لعدوه فإنها تقبل
٢١٩ ص
(٣٩٢)
شهادة الوالد لولده و ولد ولده و إن نزلوا، عندنا تقبل
٢١٩ ص
(٣٩٣)
إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه، فان شهادته تقبل
٢١٩ ص
(٣٩٤)
من كان الغالب من حاله السلامة و الغلط نادر منه، قبلت شهادته
٢١٩ ص
(٣٩٥)
تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر
٢٢٠ ص
(٣٩٦)
تقبل شهادة الصديق لصديقه بكل حال
٢٢٠ ص
(٣٩٧)
كل من خالف الحق قد بينا أنه لا تقبل شهادته
٢٢٠ ص
(٣٩٨)
الخطابية لا تقبل شهادتهم عندنا بحال
٢٢٠ ص
(٣٩٩)
من يرى إباحة دم رجل و ماله فإذا شهد عليه لم تقبل شهادته
٢٢٠ ص
(٤٠٠)
قال قوم كل من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل لم ترد شهادته به
٢٢٠ ص
(٤٠١)
اللاعب بالشطرنج عندنا لا تقبل شهادته بحال
٢٢١ ص
(٤٠٢)
و أما اللعب بالحمام فان اقتناها للأنس بها و طلب فائدتها من فراخ و نقل الكتب من بلد إلى بلد لم يكره ذلك
٢٢١ ص
(٤٠٣)
الشراب ضربان خمر و غير خمر
٢٢٢ ص
(٤٠٤)
قد بينا أن سائر أنواع القمار من النرد و الأربعة عشر حكمه حكم الشطرنج يفسق به و يرد به شهادته
٢٢٢ ص
(٤٠٥)
الغناء يمنع من الشهادة أم لا
٢٢٣ ص
(٤٠٦)
و أما الحداء و هو الشعر الذي تحث به العرب الإبل على الإسراع في السير، فهو مباح
٢٢٤ ص
(٤٠٧)
فأما الكلام في الشعر فهو مباح أيضا
٢٢٥ ص
(٤٠٨)
شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبولة عند قوم في الزنا
٢٢٨ ص
(٤٠٩)
شهادة البدوي مقبولة على القروي و البلدي
٢٢٨ ص
(٤١٠)
إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم فردهم ثم بلغ الصبي و أعتق العبد و أسلم الكافر
٢٢٩ ص
(٤١١)
إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين فيقول لفلان على ألف درهم
٢٢٩ ص
(٤١٢)
و أما شهادة المختبى فمقبولة عند قوم
٢٢٩ ص
(٤١٣)
إذا مات رجل و خلف تركة و ابنين فادعى أجنبي دينا على الميت
٢٢٩ ص
(٤١٤)
فان خلف ابنين و تركة فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله
٢٣٠ ص
(٤١٥)
فصل في الشهادة على الشهادة
٢٣١ ص
(٤١٦)
الشهادة على الشهادة جائزة
٢٣١ ص
(٤١٧)
اما التحمل و هو أن يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل
٢٣١ ص
(٤١٨)
إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع
٢٣٢ ص
(٤١٩)
فأما بيان الموضع الذي تقبل شهادة الفرع
٢٣٢ ص
(٤٢٠)
فاما إن تعذرت شهادة الأصل بأن مات الأصل سمع من الفرع
٢٣٣ ص
(٤٢١)
قال قوم لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة
٢٣٣ ص
(٤٢٢)
إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل لم يخل من ثلثة أحوال
٢٣٤ ص
(٤٢٣)
إذا ادعى عبدا في يد رجل فشهد له شاهد أنه غصبه و شهد آخر أنه أقر له بالغصب
٢٣٤ ص
(٤٢٤)
فأما إن كان في يد رجل جارية فوطئها و استولدها فادعى مدع أنها له غصبها منه
٢٣٤ ص
(٤٢٥)
فان شهدا على رجل أنه غصب هذا العبد من زيد فقال صدقا
٢٣٥ ص
(٤٢٦)
و إن هلكت جارية في يد رجل فشهد عليه شاهدان أنها غصب من زيد
٢٣٥ ص
(٤٢٧)
قد ذكرنا أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل
٢٣٥ ص
(٤٢٨)
العدد الذي يثبت به شهادة الأصل
٢٣٥ ص
(٤٢٩)
و بقي الكلام في التفريع
٢٣٦ ص
(٤٣٠)
فأما حقوق الله فقد قلنا إنها لا تثبت عندنا بالشهادة على الشهادة
٢٣٧ ص
(٤٣١)
فان ذكروا أنه أتى بهيمة فعندنا فيه التعزير
٢٣٨ ص
(٤٣٢)
و إن ذكروا أنه استمنى فالاستمناء محرم
٢٣٨ ص
(٤٣٣)
فان جاء أربعة ليشهدوا عليه بالزنا فشهد ثلثة و عرض الرابع فقال رأيته على بطنها
٢٣٨ ص
(٤٣٤)
إذا شهد الأربعة بالزنا ثم مات واحد منهم
٢٣٨ ص
(٤٣٥)
إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق حد أو غير حد فسمع الشهادة، ثم ماتوا
٢٣٩ ص
(٤٣٦)
إذا أقام المدعى عند الحاكم بينة بما ادعاه، و عرف الحاكم عدالتها
٢٣٩ ص
(٤٣٧)
الحقوق ضربان حق لآدميين، و حق لله تعالى
٢٣٩ ص
(٤٣٨)
إذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق كبشا
٢٤٠ ص
(٤٣٩)
فان شهد شاهد أنه سرق كبشا، و شهد الآخر أنه سرق كبشين
٢٤١ ص
(٤٤٠)
إذا شهد شاهدان على إقراره بألف، و شهد آخر بألف، و شهد آخر بألف و خمسمائة
٢٤٢ ص
(٤٤١)
إذا شهد شاهدان أحدهما أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، و شهد الآخر أنه سرق ذلك الثوب بعينه، و قيمته ربع دينار
٢٤٢ ص
(٤٤٢)
إن شهد شاهدان أنه قذف فلانا بكرة، و شهد آخران أنه قذفه عشية
٢٤٢ ص
(٤٤٣)
فإن شهد أحدهما أنه قتله بكرة و شهد الآخر أنه قتله عشيا
٢٤٣ ص
(٤٤٤)
إن شهد شاهد أنه طلقها بكرة و شهد الآخر أنه طلقها عشيا
٢٤٣ ص
(٤٤٥)
إذا شهد شاهد و قال أقر عندي بكرة أنه قذفه، و قال الآخر أنه أقر عندي عشيا أنه قذفه
٢٤٣ ص
(٤٤٦)
فان شهد أحدهما و قال أقر عندي بالفارسية أنه قذفها، و قال الآخر أقر عندي بالعربية أنه قذفها
٢٤٤ ص
(٤٤٧)
إذا شهد عليه شاهد أنه قال القذف الذي كان منى كان بالعربية
٢٤٤ ص
(٤٤٨)
إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحق و كانا عدلين
٢٤٤ ص
(٤٤٩)
إذا صار الرجل ممن تحل له الصدقة، حلت له المسألة
٢٤٤ ص
(٤٥٠)
فصل في الرجوع عن الشهادة
٢٤٦ ص
(٤٥١)
إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم، ثم رجعوا
٢٤٦ ص
(٤٥٢)
إن قالت الشهود أخطأنا كلنا فلا قود و يجب الدية
٢٤٦ ص
(٤٥٣)
و إن قال اثنان عمدنا كلنا، و قال الآخر ان أخطأنا كلنا
٢٤٦ ص
(٤٥٤)
فإن قال اثنان عمدنا كلنا، و قال الآخران عمدنا و أخطأ الآخران
٢٤٧ ص
(٤٥٥)
و أما إذا شهدوا بما هو في حكم الإتلاف و هو العتق و الطلاق ثم رجعوا
٢٤٧ ص
(٤٥٦)
و أما إن شهدا بالطلاق ثم رجعا
٢٤٧ ص
(٤٥٧)
و إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا
٢٤٧ ص
(٤٥٨)
و إن كان ثبوته بثلاثة رجال، فان رجعوا كلهم، فالضمان عليهم أثلاثا
٢٤٨ ص
(٤٥٩)
و إن كان ثبوته برجل و عشر نسوة
٢٤٨ ص
(٤٦٠)
و كل موضع رجع فيه الشهود نظرت
٢٤٩ ص
(٤٦١)
إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، ثم بان له أنه حكم بشهادة من لا يجوز له الحكم بشهادته، نظرت
٢٤٩ ص
(٤٦٢)
إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما و هو الثلث في مرضه
٢٥٠ ص
(٤٦٣)
إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم و قيمته ثلث المال
٢٥٣ ص
(٤٦٤)
إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد و شهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو
٢٥٣ ص
(٤٦٥)
إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله
٢٥٣ ص
(٤٦٦)
إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله و شاهد أنه رجع عن الوصية لزيد
٢٥٤ ص
(٤٦٧)
إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر
٢٥٤ ص
(٤٦٨)
كتاب الدعاوي و البينات
٢٥٦ ص
(٤٦٩)
فصل في المدعي و المنكر و الدعوى
٢٥٦ ص
(٤٧٠)
البينة على المدعى و اليمين على من أنكر
٢٥٦ ص
(٤٧١)
و أما الكلام في استعمال الحكم بينهما
٢٥٧ ص
(٤٧٢)
فإذا ثبت أن بينة الداخل يسمع في الجملة، فالكلام فيه كيف يسمع؟
٢٥٨ ص
(٤٧٣)
إذا شهد له بما يدعيه شاهدان
٢٥٩ ص
(٤٧٤)
لا تصح الدعوى إلا معلومة في سائر الحقوق إلا الوصية
٢٥٩ ص
(٤٧٥)
فصل في تعارض البينتين
٢٦٢ ص
(٤٧٦)
جملته أن التعارض إنما يكون بأن يشهد كل واحد منهما بضد ما تشهد به الأخرى
٢٦٢ ص
(٤٧٧)
إذا قال أكريتني هذه الدار شهر رمضان بمائة
٢٦٢ ص
(٤٧٨)
فإذا وقع الاختلاف على ما ذكرناه لم يخل من ثلثة أحوال
٢٦٣ ص
(٤٧٩)
إذا تخالفا و السلعة تالفة، يسقط المسمى و على المشتري القيمة
٢٦٣ ص
(٤٨٠)
إذا ادعى دارا في يدي رجل فقال المدعى عليه ليست بملك لي
٢٦٥ ص
(٤٨١)
إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان
٢٦٨ ص
(٤٨٢)
إذا تنازعا دارا أيديهما عليها معا؛ و أقام كل واحد منهما البينة أنها له
٢٦٩ ص
(٤٨٣)
إذا ادعى دارا في يد رجل فقال هذه الدار التي في يديك لي و ملكي فأنكر المدعى عليه
٢٦٩ ص
(٤٨٤)
إذا تنازعا دارا في يدي رجل فادعى أحدهما
٢٧٠ ص
(٤٨٥)
فصل في الدعوى في الميراث
٢٧١ ص
(٤٨٦)
إذا مات رجل و خلف ابنين مسلما و نصرانيا
٢٧١ ص
(٤٨٧)
إذا ادعيا دارا في يد غيرهما و أقام كل واحد منهما بينة أنها له
٢٧٢ ص
(٤٨٨)
رجل مات مسلما و خلف ابنين و تركة، فقال أحدهما كنت مسلما حين مات أبي فقال له أخوه صدقت
٢٧٣ ص
(٤٨٩)
و لو هلك رجل و خلف أبوين كافرين و ابنين مسلمين، ثم اختلفوا
٢٧٣ ص
(٤٩٠)
رجل مات و خلف ابنين كافرين و زوجة و أخا مسلما
٢٧٤ ص
(٤٩١)
إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل فقال هذه الدار التي في يديك كانت لأبي
٢٧٤ ص
(٤٩٢)
فإذا مات رجل فادعى رجل أنه أخي و أنا وارثه لا وارث له غيري
٢٧٦ ص
(٤٩٣)
إذا كانت امرأة لها ابن و أخ و زوج فماتت و ابنها، و اختلف الأخ و الزوج
٢٧٧ ص
(٤٩٤)
إذا خلف زوجة و ابنا و هناك أمة
٢٧٧ ص
(٤٩٥)
فصل في الدعاوي في وقت قبل وقت
٢٧٩ ص
(٤٩٦)
إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا أو دارا أو دابة
٢٧٩ ص
(٤٩٧)
إذا تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي و أطلق و أقام بها بينة و قال الآخر ملكي
٢٨٠ ص
(٤٩٨)
بايع و مشتريان إذا تنازعا دارا
٢٨٠ ص
(٤٩٩)
بائعان و مشتريان إذا قال هذه الدار لي اشتريتها من زيد بن عبد الله بمائة و نقدته الثمن
٢٨٣ ص
(٥٠٠)
مشتر و بائعان صورتها عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان
٢٨٤ ص
(٥٠١)
إذا كان عبد في يد رجل فادعى على مولاه أنه أعتقه و ادعى آخر على مولاه أنه باعه منه
٢٨٦ ص
(٥٠٢)
إذا ادعى جارية في يد غيره، فقال هذه لي، و أقام بذلك بينة حكمنا له بها
٢٨٨ ص
(٥٠٣)
إذا كان في يده طفل لا يعبر عن نفسه مجهول النسب، فادعاه مملوكا له حكم له به
٢٨٩ ص
(٥٠٤)
إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها لنفسه
٢٩٠ ص
(٥٠٥)
إذا كانت الدار في يد ثلثة فادعى أحدهم النصف، و الآخر الثلث، و الآخر السدس
٢٩١ ص
(٥٠٦)
دار في يد اثنين فادعى أحدهما الثلث، و أقام بذلك بينة، و ادعى الآخر الكل و أقام بذلك بينة
٢٩٢ ص
(٥٠٧)
دار في يد أربعة أنفس ادعى أحدهم الكل، و الآخر الثلثين، و الآخر النصف و الآخر الثلث
٢٩٢ ص
(٥٠٨)
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لفلان منذ سنة، و شهد آخران أنها في يد فلان رجل آخر
٢٩٤ ص
(٥٠٩)
إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل و أقام شاهدين أنها ملكه منذ ثلاث سنين
٢٩٤ ص
(٥١٠)
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار ملك لزيد و شهد آخران أن عمروا اشتراها
٢٩٤ ص
(٥١١)
إذا ادعى رجل دارا في يد زيد فأنكر زيد ذلك
٢٩٥ ص
(٥١٢)
إذا قال لفلان علي ألف درهم و قد قضيتها فقد اعترف بألف و ادعى قضاءها فلا يقبل قوله
٢٩٦ ص
(٥١٣)
فان اختلف المكري و المكتري في شيء من الدار المكراة نظرت
٢٩٦ ص
(٥١٤)
فان تنازعا مسناة بين نهر لرجل و ضيعة لآخر
٢٩٦ ص
(٥١٥)
فان تنازعا دارا يدهما عليها
٢٩٧ ص
(٥١٦)
إذا تنازعا دارا يدهما عليها
٢٩٧ ص
(٥١٧)
فان تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها و باقيها في يد الآخر
٢٩٧ ص
(٥١٨)
فان غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين
٢٩٧ ص
(٥١٩)
فان ادعى على رجل ألفا فأنكر فأقام المدعى بينة
٢٩٧ ص
(٥٢٠)
إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا أنه ملكهما
٢٩٨ ص
(٥٢١)
إذا تنازع اثنان دارا في يد ثالث
٢٩٨ ص
(٥٢٢)
إذا ادعى ثوبا في يد الغير و أقام البينة أن هذا الثوب من غزل من قطن فلان المدعى
٢٩٨ ص
(٥٢٣)
إذا تنازعا دارا يد أحدهما عليها
٢٩٩ ص
(٥٢٤)
رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر، فأقام المدعى بينة أنها ملكه منذ سنة
٢٩٩ ص
(٥٢٥)
رجلان تنازعا شاة مسلوخة فقال كل واحد منهما كلها لي
٣٠٠ ص
(٥٢٦)
رجلان في يد كل واحد منهما شاة
٣٠٠ ص
(٥٢٧)
رجل في يده شاتان سوداء و بيضاء تنازعهما نفسان
٣٠١ ص
(٥٢٨)
إذا ادعى زيد شاة في يدي عمرو فأنكر و أقام زيد البينة أن الشاة له
٣٠١ ص
(٥٢٩)
زيد ادعى شاة في يد عمرو فأنكر عمرو، فأقام زيد البينة أنها ملكه
٣٠١ ص
(٥٣٠)
ادعى زيد عبدا في يد خالد فأنكر فأقام البينة به و قضى الحاكم له به
٣٠٢ ص
(٥٣١)
إذا ادعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدعى عليه، فأقام زيد البينة
٣٠٣ ص
(٥٣٢)
فصل في ذكر دعوى الولد
٣٠٥ ص
(٥٣٣)
إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد، و كان وطيا يصح أن يلحق به النسب
٣٠٥ ص
(٥٣٤)
إذا وطي السيد أمته فباعها قبل أن يستبرئها، فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها
٣٠٥ ص
(٥٣٥)
الأسباب التي يلحق بها الأنساب بالرجال و النساء
٣٠٧ ص
(٥٣٦)
الناس ضربان عرب و عجم، فالعجم من عدا العرب من أي جيل كانوا
٣٠٨ ص
(٥٣٧)
فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
٣١٠ ص
(٥٣٨)
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت
٣١٠ ص
(٥٣٩)
إذا كان لرجل على رجل حق فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق
٣١٠ ص
(٥٤٠)
و كل موضع قلنا له الأخذ فأخذ فإن كان من جنس حقه كالأثمان و ما له مثل كالحبوب و الادهان أخذ ذلك
٣١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٩ - إذا خلف ثلثة بنين و بنات و زوجة و أبوين فادعى أحد البنين أن هذه الدار وقفها أبونا على و على أخوي صدقة محرمة

و إذا لم يحلف المتبوع لم يحلف التابع، و قال آخرون يحلفون و ينتزع بقية الدار من أيديهم و يبطل تصرفهم فيه، لأن البطن الثاني كالأول لأن الوقف صار إليه عن الواقف ثم كان للأول أن يحلف مع الشاهد، فكذلك لوارثه، و لأنا لو قلنا لا يحلف البطن الثاني جعلنا للبطن الأول إفساد الوقف على البطن الثاني، و هذا لا سبيل إليه و هذا الوجه أقوى عندي.

فمن قال لا يحلف كان نصيب البنين ملكا طلقا، و من قال يحلفون حلفوا و صارت الدار كلها وقفا.

فأما إن حلف واحد منهم دون الأخوين، فنصيب من حلف وقف عليه، و الباقي ميراث بين الآخرين و بقية الورثة، غير أن نصيب الأخوين وقف باعترافهما، و نصيب من بعدهما طلق على ما قلناه.

فان مات الحالف لم يخل من أحد أمرين إما أن يموت قبل موت أخويه أو بعده، فان مات بعد موتهما فنصيبهما على البطن الثاني وقف بغير يمين، لأنها ما حلفا، و إنما ثبت باعترافهما، و أما نصيب الحالف فيصير للبطن الثاني و هل يحلف البطن الثاني؟ على ما مضى من الخلاف.

و إن مات الحالف قبل موت الأخوين، فإلى من ينتقل نصيبه منها؟ فيه ثلثة أقوال: قال قوم يصير إلى أخويه، لأنه لا يمكن رده إلى البطن الثاني لبقاء الأول و لا إلى أقرب الناس إلى الواقف لأنهما أقرب إلى الواقف، فكان لهما دون الكل، فعلى هذا يحلف الأخوان أم لا؟ على وجهين، و لا شاهد على البطن الثاني كما بينا في المسئلة قبلها، لأن الأخوين كانا قد حلفا مرة فلهذا رجع إلينا لما انتقل إليهما و ههنا ما حلف الأخوان قط، فلهذا كانت اليمين على الوجهين كالبطن الثاني سواء.

و قال بعضهم ينتقل إلى أقرب الناس إلى الواقف، لأنه لا يمكن رده على الأخوين و هو البطن الأول، لأنهما قد رداه، و لا يمكن رده إلى البطن الثاني لبقاء البطن الأول فلم يبق غير أقرب الناس إلى الواقف، فعلى هذا متى انقرض أقربهم إليه انتقل إلى البطن الثاني، و هل يحلف البطن الثاني أم لا؟ على ما مضى من الوجهين.