المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الحدود
٢ ص
(٢)
فصل في حد الزنا
٢ ص
(٣)
حد الزنا في صدر الإسلام للثيب و البكر ثم نسخه
٢ ص
(٤)
الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا الخوارج
٢ ص
(٥)
و الكلام في حد الزاني في فصلين حد الثيب، و حد البكر
٢ ص
(٦)
إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحد دونها
٤ ص
(٧)
إذا رجم غسل و صلي عليه
٤ ص
(٨)
يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الحد
٤ ص
(٩)
لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات
٤ ص
(١٠)
إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك
٤ ص
(١١)
و من وجب عليه الحد لا يخلو من أن يكون بكرا أو محصنا
٥ ص
(١٢)
فان وجب على امرأة حامل الحد فإنه لا يقام عليها حتى تضع
٥ ص
(١٣)
فأما المحصن إذا وجب عليه الرجم
٥ ص
(١٤)
إذا وجب على الزاني الرجم فلما أخذ و رجم هرب
٦ ص
(١٥)
إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها يعتقدها زوجته أو أمته فبانت أجنبية
٦ ص
(١٦)
الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة أو كناية معلومة فأقر بالزنا لزمه الحد
٦ ص
(١٧)
الزنا و اللواط و إتيان البهائم يثبت بأقل من أربعة شهود
٧ ص
(١٨)
المتلوط بالذكران أو بالمرأة الأجنبية، إن أوقبه يجب عليه القتل عندنا
٧ ص
(١٩)
من أتى بهيمة كان عليه التعزير عندنا
٧ ص
(٢٠)
إذا وجد رجل مع امرأة في فراش واحد يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه
٧ ص
(٢١)
إذا وجدت امرأة حامل و لا زوج لها فإنها تسئل عن ذلك
٧ ص
(٢٢)
إذا وجب الحد على الزاني يستحب أن يحضر اقامته طائفة
٨ ص
(٢٣)
إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه و يتقى الوجه و الفرج
٨ ص
(٢٤)
إذا شهد اثنان أنه أكرهها و قال آخرون أنها طاوعته فلا حد عليها
٨ ص
(٢٥)
إذا ابتاع رجل ذات محرم له
٨ ص
(٢٦)
إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف
٨ ص
(٢٧)
إذا عقد على ذات محرم
٩ ص
(٢٨)
إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا
٩ ص
(٢٩)
إذا كمل شهود الزنا أربعة ثبت الحد بشهادتهم
٩ ص
(٣٠)
إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلثة الباب واحد لم يثبت الزنا
٩ ص
(٣١)
إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنا ثم رجع واحد منهم
١٠ ص
(٣٢)
إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا
١٠ ص
(٣٣)
و إذا رجع واحد منهم و قال عمدت و عمد أصحابي
١٠ ص
(٣٤)
إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها
١٠ ص
(٣٥)
و الأحكام التي تتعلق بالوطي على ثلثة أضرب
١١ ص
(٣٦)
إذا زنا العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد
١١ ص
(٣٧)
من أقيم عليه حد الزنا ثلث مرات
١١ ص
(٣٨)
للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الامام
١١ ص
(٣٩)
فاما الكلام في صفة السيد الذي له اقامة الحدود
١٢ ص
(٤٠)
إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل و ادعى أنه قتله لأنه وجده يزني بامرأته
١٢ ص
(٤١)
إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة، و الآخران أنه زنا بها بالكوفة
١٣ ص
(٤٢)
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بها في هذا البيت
١٣ ص
(٤٣)
إذا شهد اثنان أنه زنا في هذه الزاوية و آخران في زاوية اخرى
١٣ ص
(٤٤)
إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم
١٣ ص
(٤٥)
إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين
١٣ ص
(٤٦)
قد بينا شرائط الإحصان عندنا، و أنها أربعة أشياء
١٣ ص
(٤٧)
فصل في حد القذف
١٥ ص
(٤٨)
تحريم القذف بالكتاب و السنة و أنه يوجب الجلد
١٥ ص
(٤٩)
فإذا ثبت أن موجب القذف الجلد فإنما يجب لقذف محصنة أو محصن
١٥ ص
(٥٠)
إذا قذف جماعة نظرت
١٦ ص
(٥١)
إذا قال زنيت بفلانة أو قال لها زنا بك فلان، كان عليه حدان
١٦ ص
(٥٢)
إذا قال لرجل يا ابن الزانيين
١٦ ص
(٥٣)
إذا قذف رجلا ثم اختلفا
١٧ ص
(٥٤)
إذا قال لعربي يا نبطي لم يجب عليه الحد
١٨ ص
(٥٥)
إذا قذف امرأة وطئت وطئا حراما
١٨ ص
(٥٦)
التعريض بالقذف ليس بقذف
١٨ ص
(٥٧)
كتاب السرقة
١٩ ص
(٥٨)
فصل في أحكام السرقة
١٩ ص
(٥٩)
يجب قطع يد السارق بالكتاب و السنة
١٩ ص
(٦٠)
القدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار
١٩ ص
(٦١)
و أما الكلام فيما كان أصله الإباحة أو غير الإباحة فجملته
٢٠ ص
(٦٢)
قد ذكرنا أن النصاب الذي يتعلق به القطع ربع دينار، و المراد بالدينار
٢٠ ص
(٦٣)
لا قطع إلا على مكلف
٢١ ص
(٦٤)
و بما ذا يكون بالغا
٢١ ص
(٦٥)
و لا قطع إلا على من سرق من حرز
٢٢ ص
(٦٦)
فحرز البقل و الخضراوات في دكاكين من وراء شريجة يغلق أو يقفل عليها
٢٢ ص
(٦٧)
و أما الطعام فحرزها أن يجعل في غرائز و يخيط و يجمع و يشد بعضها إلى بعض
٢٣ ص
(٦٨)
و الإبل على ثلثة أضرب راعية و باركة و مقطرة
٢٣ ص
(٦٩)
و أما الكلام في البغال و الحمير و الخيل و الغنم و البقر
٢٣ ص
(٧٠)
و إن كان معه ثوب ففرشه و نام عليه، أو اتكأ عليه أو نام و توسده فهو في حرز
٢٤ ص
(٧١)
إذا ضرب فسطاطا أو خيمة و شد الاطناب و نصبها و جعل متاعه فيها، نظرت
٢٤ ص
(٧٢)
لا يخلو البيوت من أحد أمرين إما أن يكون في البلد أو في البر
٢٤ ص
(٧٣)
فأما الدور و المنازل التي للناس
٢٥ ص
(٧٤)
فاما حائط الدار فالآجر الذي فيه في حرز
٢٥ ص
(٧٥)
فأما أبواب الخزائن التي فيها فهي كالمتاع في الدار
٢٥ ص
(٧٦)
إذا أخرج السارق المتاع من البيت إلى صحن الدار لم تخل الدار من أحد أمرين
٢٥ ص
(٧٧)
و إذا نقبا معا و دخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب
٢٦ ص
(٧٨)
فاما إن دخل فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج و هي في جوفه
٢٨ ص
(٧٩)
فإن كان في الحرز شاة قيمتها ربع دينار فذبحها فنقصت قيمتها
٢٨ ص
(٨٠)
إذا كانوا ثلثة نفر فنقبوا معا و دخلوا الحرز ففيه ثلاث مسائل
٢٨ ص
(٨١)
إذا نقبا معا و دخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز
٢٩ ص
(٨٢)
إذا نقب و دخل الحرز فذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حية و مذبوحة
٣٠ ص
(٨٣)
إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق
٣٠ ص
(٨٤)
إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه
٣٠ ص
(٨٥)
إذا كان العبد صغيرا لا يعقل
٣٠ ص
(٨٦)
إن سرق حرا صغيرا
٣١ ص
(٨٧)
و إن كان نائما على متاع فسرق هو و المتاع معا فلا قطع
٣١ ص
(٨٨)
فإن كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراض أو عارية فجعلها من هي في يده في حرز
٣١ ص
(٨٩)
فان قامت البينة على رجل أنه قد سرق من حرز رجل نصابا فقال السارق المال لي و ملكي
٣١ ص
(٩٠)
فان غصب من رجل مالا فجعله في حرز فنقب المغصوب عنه الحرز
٣٢ ص
(٩١)
فإن سرق رجل نصابا من حرز لرجل ثم أحرزه في حرز آخر فنقب سارق آخر الحرز فسرق تلك السرقة
٣٢ ص
(٩٢)
فأما إن غصب من رجل مالا و أحرزه ثم سرق سارق تلك العين المغصوبة
٣٢ ص
(٩٣)
قد ذكرنا أن القطع يجب بكل ما يتمول في العادة
٣٢ ص
(٩٤)
إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع
٣٣ ص
(٩٥)
من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع عندنا
٣٣ ص
(٩٦)
إذا استعار بيتا و جعل متاعه فيه، ثم إن المعير نقب البيت و سرق المتاع
٣٣ ص
(٩٧)
إذا اكترى دارا و جعل متاعه فيها فنقب المكري و سرق
٣٣ ص
(٩٨)
فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل
٣٣ ص
(٩٩)
إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر
٣٣ ص
(١٠٠)
النباش يقطع عندنا إذا أخرج الكفن عن جميع القبر الى وجه الأرض
٣٤ ص
(١٠١)
فصل في قطع اليد و الرجل في السرقة
٣٥ ص
(١٠٢)
إذا سرق السارق وجب قطعه بالسرقة
٣٥ ص
(١٠٣)
فإذا تقرر وجوب القطع فان القطع عندنا من أصول الأصابع
٣٥ ص
(١٠٤)
فإذا قدم السارق للقطع اجلس و لا يقطع قائما
٣٥ ص
(١٠٥)
فإذا قطعت اليد حسمت
٣٥ ص
(١٠٦)
فصل فيمن لا يقام عليه الحد
٣٦ ص
(١٠٧)
منهم الحامل
٣٦ ص
(١٠٨)
إذا دخل الرجل الحمام و نزع ثيابه فسرقت
٣٦ ص
(١٠٩)
المقيم في دار الإسلام على ثلثة أضرب مسلم و ذمي و مستأمن
٣٧ ص
(١١٠)
إذا وقف الإنسان شيئا ينقل و يحول كالثياب و السلاح و الحيوان، فسرقه سارق
٣٨ ص
(١١١)
إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد و من جماعة و لما قطع، فالقطع مرة واحدة
٣٨ ص
(١١٢)
إذا سرق و له يمين كاملة أو ناقصة و قد ذهبت أصابعها إلا واحدة
٣٨ ص
(١١٣)
إذا سرق و يساره مفقودة أو ناقصة قطعت يمينه
٣٩ ص
(١١٤)
إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها
٣٩ ص
(١١٥)
كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه
٣٩ ص
(١١٦)
إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله
٤٠ ص
(١١٧)
إذا ادعى على رجل أنه سرق من حرزه نصابا ربع دينار فصاعدا
٤٢ ص
(١١٨)
إذا سرق عينا يقطع في مثلها و قطع
٤٣ ص
(١١٩)
فصل فيما لا قطع فيه
٤٤ ص
(١٢٠)
لا قطع على من سرق من غير حرز
٤٤ ص
(١٢١)
و إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه بلا خلاف
٤٤ ص
(١٢٢)
إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه
٤٤ ص
(١٢٣)
إذا سرق من مال أبيه أو مال جده و أجداده و إن علوا
٤٤ ص
(١٢٤)
و إن سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما
٤٤ ص
(١٢٥)
فأما من خرج عن العمودين من العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات، فهم كالأجانب
٤٤ ص
(١٢٦)
و إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فلا قطع عليه
٤٤ ص
(١٢٧)
و إذا سرق شيئا من هذه الملاهي كالمزامير و الأوتار و الطنبور و العود و غير ذلك
٤٥ ص
(١٢٨)
جيب الإنسان إن كان باطنا فهو حرز لما فيه
٤٥ ص
(١٢٩)
و إن كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها و يكثر الالتفات إليها فكلها في حرز
٤٥ ص
(١٣٠)
من سرق باب دار رجل
٤٦ ص
(١٣١)
إذا شهد رجلان على رجلين أنهما سرقا دينارا من حرز قطعناهما
٤٦ ص
(١٣٢)
و إن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه
٤٦ ص
(١٣٣)
كتاب قطاع الطريق
٤٧ ص
(١٣٤)
عقوبة المحاربين و اختلاف الناس في المراد بهم
٤٧ ص
(١٣٥)
و إن قتلوا و لم يأخذوا المال قتلوا
٤٨ ص
(١٣٦)
و أما إذا أخذوا المال و لم يقتلوا
٤٩ ص
(١٣٧)
و أما إن ساق قطارا و أصحابه ركابه، أو ساق قطارا ليس صاحبه معه فلا قطع
٤٩ ص
(١٣٨)
حكم قطاع الطريق في البلد و البادية سواء
٤٩ ص
(١٣٩)
من أتى من المحاربين ما يوجب حدا حددناه بحسب جرمه
٥٠ ص
(١٤٠)
قد ذكرنا أن من قتل في المحاربة قتل قصاصا
٥٠ ص
(١٤١)
إذا قطع يد رجل و قتله في المحاربة، قطع ثم قتل
٥٢ ص
(١٤٢)
إذا مات قطاع الطريق قبل إقامة الحد عليهم لا يصلبون
٥٢ ص
(١٤٣)
الحقوق التي تجب على المحارب على ثلاثة أضرب
٥٢ ص
(١٤٤)
إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا
٥٣ ص
(١٤٥)
إذا اجتمعت أجناس من حدود
٥٤ ص
(١٤٦)
النساء و الرجال في أحكام المحاربين سواء
٥٦ ص
(١٤٧)
كتاب الأشربة
٥٧ ص
(١٤٨)
الخمر محرمة بالكتاب و السنة و الإجماع
٥٧ ص
(١٤٩)
فأما بيان الأشربة المسكرة و أنواعها
٥٩ ص
(١٥٠)
و نهي رسول الله
٦٠ ص
(١٥١)
و نهي رسول الله
٦٠ ص
(١٥٢)
حد الخمر عندنا ثمانون
٦٠ ص
(١٥٣)
و إذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم و حكم بها
٦١ ص
(١٥٤)
إذا ثبت عليه الحد وجب على الإمام إقامته ثمانون
٦١ ص
(١٥٥)
إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية
٦٣ ص
(١٥٦)
إذا وجب الحد على حامل لم يكن للإمام إقامته عليها
٦٣ ص
(١٥٧)
إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات و بان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقان
٦٤ ص
(١٥٨)
إذا ذكرت عند الإمام امرأة فأرسل إليها فأسقطت أي أجهضت ما في بطنها فزعا منه
٦٤ ص
(١٥٩)
إذا أمره الإمام بقتل رجل لا يجوز قتله عند المأمور، و يجوز عند الامام
٦٤ ص
(١٦٠)
إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانين فزاد الجلاد سوطا فمات المحدود
٦٥ ص
(١٦١)
إذا نشزت امرأة الرجل و أقامت على النشوز كان له ضربها على ذلك
٦٦ ص
(١٦٢)
إذا فعل إنسان ما يستحق به التعزير
٦٦ ص
(١٦٣)
فأما إن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك
٦٦ ص
(١٦٤)
السلعة بكسر السين هي العقدة تكون في الرأس كالجوزة
٦٦ ص
(١٦٥)
الختان فرض عند جماعة في حق الرجال و النساء
٦٧ ص
(١٦٦)
فاما صفة السوط الذي يقام به الحدود
٦٨ ص
(١٦٧)
و اما صفة الضرب
٦٨ ص
(١٦٨)
و اما صفة المضروب
٦٩ ص
(١٦٩)
و أما جلد المرأة فإنها تجلد جالسة
٦٩ ص
(١٧٠)
و هكذا إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا لا تعزيرا
٦٩ ص
(١٧١)
التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود عندنا
٦٩ ص
(١٧٢)
و لا يجوز إقامة الحدود في المساجد إعظاما لها
٧٠ ص
(١٧٣)
كتاب قتال أهل الردة
٧١ ص
(١٧٤)
إذا ارتد المسلم عن الإسلام
٧١ ص
(١٧٥)
فأما المرأة فمتى ارتدت فالحكم فيها كالرجل
٧٢ ص
(١٧٦)
إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا كان عليهم عندنا القود في النفوس
٧٢ ص
(١٧٧)
إذا ارتد رجل ثم رآه رجل من المسلمين مخلى فقتله
٧٢ ص
(١٧٨)
إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها
٧٢ ص
(١٧٩)
السكران متى ارتد أو أسلم حكم بإسلامه و ارتداده
٧٤ ص
(١٨٠)
إذا أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر و تكرر هذا منه قتلناه في الرابعة
٧٤ ص
(١٨١)
كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة و الفحل
٧٥ ص
(١٨٢)
فصل في ذكر بعض موارد الدفع
٧٥ ص
(١٨٣)
إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه
٧٥ ص
(١٨٤)
و أما المواضع التي له أن يدفع فيها عن نفسه
٧٥ ص
(١٨٥)
و كذلك إذا دخل لص داره فله دفعه عنها
٧٥ ص
(١٨٦)
إذا صال حر على إنسان فقتله دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه
٧٦ ص
(١٨٧)
و لو اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة
٧٧ ص
(١٨٨)
فاما إذا اطلع عليه ذو رحم محرم لنسائه لم يكن له رميه
٧٧ ص
(١٨٩)
إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه
٧٨ ص
(١٩٠)
إذا التقى الرجلان و هما ظالمان
٧٨ ص
(١٩١)
فصل في الضمان على البهائم
٧٩ ص
(١٩٢)
الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم
٧٩ ص
(١٩٣)
إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه
٧٩ ص
(١٩٤)
إذا كان راكبا دابة فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيها أو برجلها أو بذنبها
٧٩ ص
(١٩٥)
إذا وقف بهيمة في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتها
٨٠ ص
(١٩٦)
و أما إن حفر بئرا في ملكه فدخل عليه غيره بغير إذنه فوقع فيها فمات
٨٠ ص
(١٩٧)
إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان بغير إذنه فعقره كلبه
٨٠ ص
(١٩٨)
كتاب آداب القضاء
٨١ ص
(١٩٩)
فصل في جواز القضاء و بعض أحكامه
٨١ ص
(٢٠٠)
القضاء جائز بين المسلمين، و ربما كان واجبا
٨١ ص
(٢٠١)
و الناس في القضاء على ثلثة أضرب
٨٣ ص
(٢٠٢)
فأما من يجب عليه أن يليه
٨٣ ص
(٢٠٣)
و أما من يحرم عليه أن يلي القضاء
٨٣ ص
(٢٠٤)
و من يجوز له و لا يحرم عليه
٨٣ ص
(٢٠٥)
و أما من يحل له أخذ الرزق عليه و من لا يحل
٨٤ ص
(٢٠٦)
و حكم الشهادة في أخذ الجعل عليها عندنا لا يجوز بحال
٨٥ ص
(٢٠٧)
إذا علم الامام أن بلدا من البلاد لا قاضى له لزمه أن يبعث إليه
٨٥ ص
(٢٠٨)
و إذا أراد القاضي أن يقضى بين الناس فالمستحب أن يقضي في موضع بارز للناس
٨٧ ص
(٢٠٩)
و أما الحكم في المساجد فقد كرهه قوم
٨٧ ص
(٢١٠)
و يكره للقاضي أن يقضى و هو غضبان
٨٨ ص
(٢١١)
و يكره له أن يتولى البيع و الشراء فيما يخصه بنفسه
٨٨ ص
(٢١٢)
فإذا دعي القاضي إلى وليمة استحب له أن يحضرها
٨٩ ص
(٢١٣)
فإذا حضر القاضي بلد ولايته فأول ما يبدء به أن يبعث إلى الحاكم المعزول فيأخذ ديوان الحكم إليه
٨٩ ص
(٢١٤)
و كلما مر بقوم سلم عليهم من على يمينه و شماله
٩٠ ص
(٢١٥)
و يفرش له ما يجلس عليه وحده من حصير أو بساط أو غيره
٩٠ ص
(٢١٦)
و ينبغي أن يكون في مجلسه أهل العلم من أهل الحق
٩٠ ص
(٢١٧)
و ينبغي أن يحضر عنده شهود البلد
٩١ ص
(٢١٨)
فأما موضع جلوسهم
٩١ ص
(٢١٩)
فإذا جلس للقضاء فأول شيء ينظر فيه حال المحبسين في حبس المعزول
٩١ ص
(٢٢٠)
فإذا فرغ من النظر في أمر المحبسين نظر بعد ذلك في أمر الأوصياء
٩٥ ص
(٢٢١)
فإذا نظر في ذلك لم يخل من أحد أمرين
٩٥ ص
(٢٢٢)
فإذا فرغ من الأوصياء نظر في أمر الامناء
٩٦ ص
(٢٢٣)
فإذا فرغ من الامناء نظر في الضوال و اللقطة
٩٦ ص
(٢٢٤)
اللدد و الالتواء مصدران
٩٧ ص
(٢٢٥)
المستحب أن لا يكون الحاكم جبارا متكبرا عسوفا
٩٧ ص
(٢٢٦)
و متى حدثت حادثة فأراد أن يحكم فيها، فان كان عليها دليل من نص كتاب أو سنة أو إجماع عمل عليه
٩٧ ص
(٢٢٧)
القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط
٩٩ ص
(٢٢٨)
لا يجوز القضاء بالاستحسان عندنا و لا بالقياس
١٠١ ص
(٢٢٩)
إذا قضى الحاكم بحكم ثم بان له أنه أخطأ
١٠١ ص
(٢٣٠)
فأما إن تغير حكمه قبل أن يحكم باجتهاده الأول
١٠٢ ص
(٢٣١)
إذا ولى القضاء لم يلزمه أن يتبع حكم من كان قبله عندنا
١٠٢ ص
(٢٣٢)
إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما
١٠٣ ص
(٢٣٣)
إذا شهد عند الحاكم شاهدان بحق يكتب حلية كل واحد منهما و اسمه و نسبه
١٠٤ ص
(٢٣٤)
و أما كيفية البحث
١٠٥ ص
(٢٣٥)
أما معرفة المدعي
١٠٦ ص
(٢٣٦)
و ينبغي أن يحرص الحاكم إذا بعث بصاحب مسألة ألا يعرف
١٠٧ ص
(٢٣٧)
و المستحب أن يكون صاحب مسائله جامعا للعفاف في طعمه
١٠٧ ص
(٢٣٨)
و إذا رجع أصحاب مسائله فشهدا عنده بشيء نظرت
١٠٨ ص
(٢٣٩)
فرع على هذا لو كانت الزيادة مع المزكى قدم على الجرح
١٠٨ ص
(٢٤٠)
شرب النبيذ و اعتقاد إباحته عندنا فسق يوجب رد الشهادة
١٠٩ ص
(٢٤١)
و لا يقبل صاحب المسألة جرح الشاهد إلا بالسماع أو المشاهدة
١٠٩ ص
(٢٤٢)
قال قوم إذا قال المزكى هو عدل كفى ذلك في التزكية
١١٠ ص
(٢٤٣)
قد ذكرنا أن أصحاب مسائله يسئلون عن صفة الشاهد سرا
١١١ ص
(٢٤٤)
لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم
١١١ ص
(٢٤٥)
إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان
١١٢ ص
(٢٤٦)
و ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه
١١٢ ص
(٢٤٧)
و صفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا و يجتهد أن يكون فقيها نزها عن الطمع
١١٣ ص
(٢٤٨)
و لا ينبغي لقاض و لا وال من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتبا ذميا
١١٣ ص
(٢٤٩)
فان ترافع إليه نفسان فأقر أحدهما لصاحبه كتب الحاكم المقر منهما
١١٤ ص
(٢٥٠)
و ينبغي أن يكون القاسم بين الناس أموالهم في صفة الكاتب
١١٤ ص
(٢٥١)
إذا ترافع إلى الحاكم خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا لم يخل المدعي عليه من أحد أمرين
١١٤ ص
(٢٥٢)
قد ذكرنا أن أحدا لا ينعقد له القضاء حتى يجمع فيه ثلاثة أوصاف
١١٩ ص
(٢٥٣)
إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعى أن حجته في ديوان الحكم
١٢٠ ص
(٢٥٤)
إن ادعى عنده مدع حقا على غيره فأنكر
١٢٠ ص
(٢٥٥)
فصل في كتاب قاض الى قاض
١٢٢ ص
(٢٥٦)
دليل جوازه و دليل رده
١٢٢ ص
(٢٥٧)
فمن أجاز ذلك أجاز كتاب قاضي مصر إلى قاضي قرية
١٢٣ ص
(٢٥٨)
فالكلام في فصلين في كيفية التحمل و كيفية الأداء
١٢٤ ص
(٢٥٩)
فأما الكلام فيما يكتب الحكم به
١٢٥ ص
(٢٦٠)
و لا يقبل شهادة النساء في كتاب قاض إلى قاض
١٢٦ ص
(٢٦١)
إذا كتب قاض إلى قاض كتابا و أشهد على نفسه بذلك فتغيرت حال الكاتب
١٢٦ ص
(٢٦٢)
فأما إذا تغيرت حال المكتوب إليه بموت أو بفسق أو عزل و قام غيره مقامه
١٢٧ ص
(٢٦٣)
إذا كتب الحاكم كتابا إلى حاكم فنسي اسم نفسه أو نسي العنوان
١٢٨ ص
(٢٦٤)
إذا حضر عند الحاكم رجل فادعى على غائب حقا
١٢٩ ص
(٢٦٥)
و كل موضع قضى الحق و كان عليه به كتاب عند القابض بحقه لم يجب على القابض تسليم الكتاب إليه
١٣٢ ص
(٢٦٦)
فصل في ذكر القاسم
١٣٣ ص
(٢٦٧)
شرح مقاسم خيبر و غنائم بدر
١٣٣ ص
(٢٦٨)
في شرح صفات القاسم
١٣٣ ص
(٢٦٩)
إذا كان القاسم من قبل الحاكم لزمت قسمته
١٣٣ ص
(٢٧٠)
إذا تراضيا بثقة من أهل العلم حكما بينهما فحكم بينهما
١٣٤ ص
(٢٧١)
و أما الأجرة فله أن يأخذ الأجرة على القسمة
١٣٤ ص
(٢٧٢)
و إذا كان الملك بين اثنين أو بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة و امتنع الآخرون
١٣٥ ص
(٢٧٣)
إذا كان ملك بين قوم فطلبوا القسمة
١٣٦ ص
(٢٧٤)
و إذا وقعت القرعة لزمه القسمة
١٣٧ ص
(٢٧٥)
إذا كانت دار بينهما لها علو و سفل
١٤٠ ص
(٢٧٦)
إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة
١٤١ ص
(٢٧٧)
إذا كانت يدهما على ضيعة ثلثين جريبا فاقتسماها نصفين فبان ثلثها مستحقا
١٤٢ ص
(٢٧٨)
إذا كان بينهما أنواع من الحبوب حنطة و شعير و ذرة و دخن و باقلا و نحو ذلك
١٤٣ ص
(٢٧٩)
و متى كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه
١٤٤ ص
(٢٨٠)
المطعومات ضربان جامد و مائع
١٤٥ ص
(٢٨١)
فأما الثياب فان كان بينهما ثوب واحد لم يخل من أحد أمرين
١٤٦ ص
(٢٨٢)
و كل عينين يضمن كل واحدة بالقيمة
١٤٧ ص
(٢٨٣)
إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما نظرت
١٤٧ ص
(٢٨٤)
القسمة ضربان قسمة إجبار و قسمة تراض
١٤٨ ص
(٢٨٥)
فصل فيما على القاضي في الخصوم و الشهود
١٤٩ ص
(٢٨٦)
على الحاكم أن يسوى بين الخصمين
١٤٩ ص
(٢٨٧)
و أما موضع الجلوس فإنه يجلسهما بين يديه
١٤٩ ص
(٢٨٨)
إذا جلس الخصمان بين يديه فلا ينهرهما
١٥٠ ص
(٢٨٩)
إذا جلس الخصمان بين يديه لم يكن له أن يلقن أحدهما ما فيه ضرر على خصمه
١٥٠ ص
(٢٩٠)
و إذا جلسا بين يديه جاز أن يقول تكلما
١٥٠ ص
(٢٩١)
و لا يجوز له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
١٥١ ص
(٢٩٢)
و القاضي بين المسلمين و العامل عليهم يحرم على كل واحد منهم الرشوة
١٥١ ص
(٢٩٣)
فأما الهدية فان لم يكن بمهاداته عادة حرم عليه قبولها
١٥١ ص
(٢٩٤)
إذا حضره مسافرون و مقيمون نظرت
١٥٢ ص
(٢٩٥)
و إن كان لجماعة على رجل حقوق من جنس واحد أو أجناس
١٥٤ ص
(٢٩٦)
إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل لم يخل المستعدى عليه من أحد أمرين
١٥٤ ص
(٢٩٧)
هذا إذا كان المستعدى عليه رجلا فاما إن كان امرأة نظرت
١٥٦ ص
(٢٩٨)
فإذا ثبت هذا فمتى حضر قيل له ادع الآن، فإذا ادعى عليه لم تسمع الدعوى
١٥٦ ص
(٢٩٩)
فأما إن كانت وصية سمع الدعوى فيها، و إن كانت مجهولة
١٥٦ ص
(٣٠٠)
كل موضع تحررت الدعوى هل للحاكم مطالبة المدعي عليه بالجواب من غير مسألة المدعى أم لا؟
١٥٧ ص
(٣٠١)
إذا أراد الإمام أن يولي قاضيا نظرت
١٦٠ ص
(٣٠٢)
و يجوز أن يأخذ الجعل من يكيل للناس و يزن لهم و يعلمهم القرآن و النحو
١٦٠ ص
(٣٠٣)
القضاء على الغائب
١٦٢ ص
(٣٠٤)
إذا حضر رجل عند الحاكم فادعى على غائب حقا سمع الحاكم دعواه
١٦٢ ص
(٣٠٥)
و أما إن سأله أن يقضي له على هذا الغائب بما ثبت عنده أجابه إلى ذلك
١٦٢ ص
(٣٠٦)
فأما إن كان حاضرا في مجلس الحكم فليس له أن يقضي عليه بغير علمه
١٦٢ ص
(٣٠٧)
و أما إن كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور فهل له أن يقضى عليه و هو غائب عن مجلس الحكم أم لا؟
١٦٢ ص
(٣٠٨)
شهادة الزور معصية كبيرة من أعظم الكبائر
١٦٤ ص
(٣٠٩)
إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعية فرضيا به حكما بينهما
١٦٤ ص
(٣١٠)
إذا ترافع إلى القاضي خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا فأنكر
١٦٥ ص
(٣١١)
للإمام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه و في غيره
١٦٦ ص
(٣١٢)
فأما من ولاه الامام القضاء فهل لهذا القاضي أن يولي من قبله من يقوم مقامه
١٦٧ ص
(٣١٣)
كل من لا يقبل شهادته لم يصح حكمه له
١٦٩ ص
(٣١٤)
إذا ترافع إليه نفسان و كان الحكم بينهما واضحا لا إشكال فيه، لزمه أن يقضي بينهما
١٧٠ ص
(٣١٥)
فان كان بين القاضي و بين بعض رعيته حكومة نظرت
١٧٠ ص
(٣١٦)
كتاب الشهادات
١٧١ ص
(٣١٧)
فصل في دليله و بعض أحكامه
١٧١ ص
(٣١٨)
الإشهاد مأمور به بالكتاب و السنة و الإجماع
١٧١ ص
(٣١٩)
الحقوق ضربان حق لله، و حق لآدمي
١٧٢ ص
(٣٢٠)
إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد
١٧٣ ص
(٣٢١)
إذا قال لعبده إن مت في رمضان فأنت حر
١٧٣ ص
(٣٢٢)
إذا قال لعبده إن مت من مرضى هذا فأنت حر
١٧٣ ص
(٣٢٣)
إذا ادعى حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنكر المدعى عليه نظرت
١٧٤ ص
(٣٢٤)
إذا شهد امرأتان و أضاف إليهما يمين المدعى في الأموال
١٧٤ ص
(٣٢٥)
إذا ادعى على رجل عند حاكم و أقام المدعى بما يدعيه شاهدين
١٧٤ ص
(٣٢٦)
يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة و الاستهلال و العيوب تحت الثياب
١٧٤ ص
(٣٢٧)
فصل في شهادة القاذف
١٧٦ ص
(٣٢٨)
إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة فقال زنيت أو أنت زان لم يخل من أحد أمرين
١٧٦ ص
(٣٢٩)
فمتى حقق قذفه وجب على المقذوف الحد
١٧٦ ص
(٣٣٠)
و الكلام بعد هذا فيما يزيل ذلك عنه
١٧٦ ص
(٣٣١)
فصل في التحفظ في الشهادة
١٨٠ ص
(٣٣٢)
لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل و حين الأداء
١٨٠ ص
(٣٣٣)
فإذا ثبت هذا فالكلام فيما يصير به عالما فيشهد
١٨٠ ص
(٣٣٤)
و أما الكلام في فروع شهادة الأعمى
١٨٣ ص
(٣٣٥)
و أما الأخرس فيصح منه التحمل بلا خلاف
١٨٤ ص
(٣٣٦)
فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة
١٨٦ ص
(٣٣٧)
الكلام في هذا الباب في فصلين في تحمل الشهادة و في أدائها
١٨٦ ص
(٣٣٨)
أما التحمل
١٨٦ ص
(٣٣٩)
فأما الأداء
١٨٦ ص
(٣٤٠)
يجوز قبول شهادة العبيد عندنا في الجملة على كل أحد
١٨٧ ص
(٣٤١)
لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم
١٨٧ ص
(٣٤٢)
كل من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة، فإنا لا نقبل شهادتهم
١٨٧ ص
(٣٤٣)
فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين
١٨٩ ص
(٣٤٤)
عندنا يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعى
١٨٩ ص
(٣٤٥)
و جملته كل ما كان مالا أو المقصود منه المال فإنه يثبت بالشاهد و اليمين
١٨٩ ص
(٣٤٦)
فأما ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال
١٨٩ ص
(٣٤٧)
فأما الوقف فقال قوم يثبت بالشاهد و اليمين
١٨٩ ص
(٣٤٨)
و كل موضع قلنا يقضى بالشاهد مع اليمين فإذا أقام المدعى شاهدا واحدا فهو بالخيار
١٩٠ ص
(٣٤٩)
إذا ادعى جماعة على رجل أن أبانا مات و خلف دينا عليك
١٩١ ص
(٣٥٠)
إذا مات و خلف وارثا و للميت دين على رجل
١٩١ ص
(٣٥١)
إذا تنازع المتداعيان حقا إذا ثبت، تعلق به حق لثالث
١٩٢ ص
(٣٥٢)
إذا مات و خلف تركة و عليه دين انتقلت تركته إلى ورثته
١٩٢ ص
(٣٥٣)
إذا ادعى على رجل أنه سرق نصابا من حرز مثلا فأقام به شاهدا واحدا
١٩٣ ص
(٣٥٤)
إذا رمى رجلا بسهم فأصابه ثم نفذ عنه فأصاب آخر فقتله
١٩٤ ص
(٣٥٥)
إذا كان في يد رجل جارية و ابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي
١٩٤ ص
(٣٥٦)
من وقف وقفا على قوم انتقل ملكه عن الواقف، و إلى من ينتقل؟
١٩٥ ص
(٣٥٧)
و هكذا إن ادعى غلاما في يد رجل فقال هذا الغلام كان عبدي
١٩٦ ص
(٣٥٨)
إذا خلف ثلثة بنين و بنات و زوجة و أبوين فادعى أحد البنين أن هذه الدار وقفها أبونا على و على أخوي صدقة محرمة
١٩٧ ص
(٣٥٩)
إذا خلف ثلثة بنين و غيرهم من الورثة، فادعى أحد البنين أن أباه وقف هذه الدار عليه و على أخويه و على أولادهم
٢٠٠ ص
(٣٦٠)
فصل في موضع اليمين
٢٠٣ ص
(٣٦١)
الأيمان تغلظ بالمكان و الزمان و العدد و اللفظ
٢٠٣ ص
(٣٦٢)
و أما أصناف الحالفين فينظر
٢٠٤ ص
(٣٦٣)
و لا يجلب رجل إلى مكة و المدينة ليستحلف
٢٠٤ ص
(٣٦٤)
و إن كان نصرانيا حلف «و الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى»
٢٠٥ ص
(٣٦٥)
و إن كان مجوسيا حلف و الله الذي خلقني و رزقني
٢٠٥ ص
(٣٦٦)
و إن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلظ عليه
٢٠٥ ص
(٣٦٧)
فصل آخر
٢٠٦ ص
(٣٦٨)
الحالف لا يخلو من أحد أمرين إما أن يحلف على فعل نفسه أو فعل غيره
٢٠٦ ص
(٣٦٩)
إذا ادعى على رجل حقا فقال لي عليك ألف درهم
٢٠٦ ص
(٣٧٠)
إذا ادعى عليه حقا في ذمته أو عينا في يده
٢٠٧ ص
(٣٧١)
إذا ادعى رجل حقا على ابن رجل ميت لم يقبل دعواه
٢٠٧ ص
(٣٧٢)
إذا حلف قبل استحلاف الحاكم له لم يعتد باليمين و يعاد عليه
٢٠٨ ص
(٣٧٣)
إذا ادعى مالا أو غيره فإنه ينظر
٢٠٩ ص
(٣٧٤)
المدعى عليه إذا حلف ثم أقام المدعى بعد ذلك بينة بالحق
٢١٠ ص
(٣٧٥)
و أما إذا أقام شاهدا واحدا و قد حلف المدعى عليه و حلف معه، فإنه يحكم له
٢١٠ ص
(٣٧٦)
فأما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين و ثبت للمدعى حق الاستحلاف،
٢١٠ ص
(٣٧٧)
المدعى عليه إذا نكل عن اليمين انتقلت اليمين إلى جنبة المدعى
٢١١ ص
(٣٧٨)
إذا ادعى عليه رجل حقا بجهة خاصة بأن يقول غصبني على كذا
٢١١ ص
(٣٧٩)
فصل في النكول عن اليمين
٢١٢ ص
(٣٨٠)
من ادعى مالا أو غيره و لا بينة له فتوجهت اليمين على المدعى عليه، فنكل عنها
٢١٢ ص
(٣٨١)
ذكر بعضهم أن خمس مسائل يحكم فيها بالنكول
٢١٢ ص
(٣٨٢)
ذكرت ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها
٢١٤ ص
(٣٨٣)
كل حق إذا ادعى وجب الجواب عن الدعوى فيه، فإنه يستحلف المدعى عليه فيه
٢١٤ ص
(٣٨٤)
إذا ادعى على العبد حق فإنه ينظر
٢١٥ ص
(٣٨٥)
فصل فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل
٢١٧ ص
(٣٨٦)
لا يجوز للحاكم أن يقبل إلا شهادة العدول
٢١٧ ص
(٣٨٧)
فالعدل في الدين أن يكون مسلما و لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق
٢١٧ ص
(٣٨٨)
قد ذكرنا أنه لا تقبل إلا شهادة المسلم العدل و إسلامه يثبت بأحد ثلثة أشياء
٢١٨ ص
(٣٨٩)
كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عنها
٢١٨ ص
(٣٩٠)
لا تقبل شهادة عدو على عدوه، و العداوة ضربان دينية و دنيوية
٢١٩ ص
(٣٩١)
و أما شهادة العدو لعدوه فإنها تقبل
٢١٩ ص
(٣٩٢)
شهادة الوالد لولده و ولد ولده و إن نزلوا، عندنا تقبل
٢١٩ ص
(٣٩٣)
إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه، فان شهادته تقبل
٢١٩ ص
(٣٩٤)
من كان الغالب من حاله السلامة و الغلط نادر منه، قبلت شهادته
٢١٩ ص
(٣٩٥)
تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر
٢٢٠ ص
(٣٩٦)
تقبل شهادة الصديق لصديقه بكل حال
٢٢٠ ص
(٣٩٧)
كل من خالف الحق قد بينا أنه لا تقبل شهادته
٢٢٠ ص
(٣٩٨)
الخطابية لا تقبل شهادتهم عندنا بحال
٢٢٠ ص
(٣٩٩)
من يرى إباحة دم رجل و ماله فإذا شهد عليه لم تقبل شهادته
٢٢٠ ص
(٤٠٠)
قال قوم كل من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل لم ترد شهادته به
٢٢٠ ص
(٤٠١)
اللاعب بالشطرنج عندنا لا تقبل شهادته بحال
٢٢١ ص
(٤٠٢)
و أما اللعب بالحمام فان اقتناها للأنس بها و طلب فائدتها من فراخ و نقل الكتب من بلد إلى بلد لم يكره ذلك
٢٢١ ص
(٤٠٣)
الشراب ضربان خمر و غير خمر
٢٢٢ ص
(٤٠٤)
قد بينا أن سائر أنواع القمار من النرد و الأربعة عشر حكمه حكم الشطرنج يفسق به و يرد به شهادته
٢٢٢ ص
(٤٠٥)
الغناء يمنع من الشهادة أم لا
٢٢٣ ص
(٤٠٦)
و أما الحداء و هو الشعر الذي تحث به العرب الإبل على الإسراع في السير، فهو مباح
٢٢٤ ص
(٤٠٧)
فأما الكلام في الشعر فهو مباح أيضا
٢٢٥ ص
(٤٠٨)
شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبولة عند قوم في الزنا
٢٢٨ ص
(٤٠٩)
شهادة البدوي مقبولة على القروي و البلدي
٢٢٨ ص
(٤١٠)
إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم فردهم ثم بلغ الصبي و أعتق العبد و أسلم الكافر
٢٢٩ ص
(٤١١)
إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين فيقول لفلان على ألف درهم
٢٢٩ ص
(٤١٢)
و أما شهادة المختبى فمقبولة عند قوم
٢٢٩ ص
(٤١٣)
إذا مات رجل و خلف تركة و ابنين فادعى أجنبي دينا على الميت
٢٢٩ ص
(٤١٤)
فان خلف ابنين و تركة فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله
٢٣٠ ص
(٤١٥)
فصل في الشهادة على الشهادة
٢٣١ ص
(٤١٦)
الشهادة على الشهادة جائزة
٢٣١ ص
(٤١٧)
اما التحمل و هو أن يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل
٢٣١ ص
(٤١٨)
إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع
٢٣٢ ص
(٤١٩)
فأما بيان الموضع الذي تقبل شهادة الفرع
٢٣٢ ص
(٤٢٠)
فاما إن تعذرت شهادة الأصل بأن مات الأصل سمع من الفرع
٢٣٣ ص
(٤٢١)
قال قوم لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة
٢٣٣ ص
(٤٢٢)
إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل لم يخل من ثلثة أحوال
٢٣٤ ص
(٤٢٣)
إذا ادعى عبدا في يد رجل فشهد له شاهد أنه غصبه و شهد آخر أنه أقر له بالغصب
٢٣٤ ص
(٤٢٤)
فأما إن كان في يد رجل جارية فوطئها و استولدها فادعى مدع أنها له غصبها منه
٢٣٤ ص
(٤٢٥)
فان شهدا على رجل أنه غصب هذا العبد من زيد فقال صدقا
٢٣٥ ص
(٤٢٦)
و إن هلكت جارية في يد رجل فشهد عليه شاهدان أنها غصب من زيد
٢٣٥ ص
(٤٢٧)
قد ذكرنا أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل
٢٣٥ ص
(٤٢٨)
العدد الذي يثبت به شهادة الأصل
٢٣٥ ص
(٤٢٩)
و بقي الكلام في التفريع
٢٣٦ ص
(٤٣٠)
فأما حقوق الله فقد قلنا إنها لا تثبت عندنا بالشهادة على الشهادة
٢٣٧ ص
(٤٣١)
فان ذكروا أنه أتى بهيمة فعندنا فيه التعزير
٢٣٨ ص
(٤٣٢)
و إن ذكروا أنه استمنى فالاستمناء محرم
٢٣٨ ص
(٤٣٣)
فان جاء أربعة ليشهدوا عليه بالزنا فشهد ثلثة و عرض الرابع فقال رأيته على بطنها
٢٣٨ ص
(٤٣٤)
إذا شهد الأربعة بالزنا ثم مات واحد منهم
٢٣٨ ص
(٤٣٥)
إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق حد أو غير حد فسمع الشهادة، ثم ماتوا
٢٣٩ ص
(٤٣٦)
إذا أقام المدعى عند الحاكم بينة بما ادعاه، و عرف الحاكم عدالتها
٢٣٩ ص
(٤٣٧)
الحقوق ضربان حق لآدميين، و حق لله تعالى
٢٣٩ ص
(٤٣٨)
إذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق كبشا
٢٤٠ ص
(٤٣٩)
فان شهد شاهد أنه سرق كبشا، و شهد الآخر أنه سرق كبشين
٢٤١ ص
(٤٤٠)
إذا شهد شاهدان على إقراره بألف، و شهد آخر بألف، و شهد آخر بألف و خمسمائة
٢٤٢ ص
(٤٤١)
إذا شهد شاهدان أحدهما أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، و شهد الآخر أنه سرق ذلك الثوب بعينه، و قيمته ربع دينار
٢٤٢ ص
(٤٤٢)
إن شهد شاهدان أنه قذف فلانا بكرة، و شهد آخران أنه قذفه عشية
٢٤٢ ص
(٤٤٣)
فإن شهد أحدهما أنه قتله بكرة و شهد الآخر أنه قتله عشيا
٢٤٣ ص
(٤٤٤)
إن شهد شاهد أنه طلقها بكرة و شهد الآخر أنه طلقها عشيا
٢٤٣ ص
(٤٤٥)
إذا شهد شاهد و قال أقر عندي بكرة أنه قذفه، و قال الآخر أنه أقر عندي عشيا أنه قذفه
٢٤٣ ص
(٤٤٦)
فان شهد أحدهما و قال أقر عندي بالفارسية أنه قذفها، و قال الآخر أقر عندي بالعربية أنه قذفها
٢٤٤ ص
(٤٤٧)
إذا شهد عليه شاهد أنه قال القذف الذي كان منى كان بالعربية
٢٤٤ ص
(٤٤٨)
إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحق و كانا عدلين
٢٤٤ ص
(٤٤٩)
إذا صار الرجل ممن تحل له الصدقة، حلت له المسألة
٢٤٤ ص
(٤٥٠)
فصل في الرجوع عن الشهادة
٢٤٦ ص
(٤٥١)
إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم، ثم رجعوا
٢٤٦ ص
(٤٥٢)
إن قالت الشهود أخطأنا كلنا فلا قود و يجب الدية
٢٤٦ ص
(٤٥٣)
و إن قال اثنان عمدنا كلنا، و قال الآخر ان أخطأنا كلنا
٢٤٦ ص
(٤٥٤)
فإن قال اثنان عمدنا كلنا، و قال الآخران عمدنا و أخطأ الآخران
٢٤٧ ص
(٤٥٥)
و أما إذا شهدوا بما هو في حكم الإتلاف و هو العتق و الطلاق ثم رجعوا
٢٤٧ ص
(٤٥٦)
و أما إن شهدا بالطلاق ثم رجعا
٢٤٧ ص
(٤٥٧)
و إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا
٢٤٧ ص
(٤٥٨)
و إن كان ثبوته بثلاثة رجال، فان رجعوا كلهم، فالضمان عليهم أثلاثا
٢٤٨ ص
(٤٥٩)
و إن كان ثبوته برجل و عشر نسوة
٢٤٨ ص
(٤٦٠)
و كل موضع رجع فيه الشهود نظرت
٢٤٩ ص
(٤٦١)
إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، ثم بان له أنه حكم بشهادة من لا يجوز له الحكم بشهادته، نظرت
٢٤٩ ص
(٤٦٢)
إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما و هو الثلث في مرضه
٢٥٠ ص
(٤٦٣)
إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم و قيمته ثلث المال
٢٥٣ ص
(٤٦٤)
إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد و شهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو
٢٥٣ ص
(٤٦٥)
إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله
٢٥٣ ص
(٤٦٦)
إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله و شاهد أنه رجع عن الوصية لزيد
٢٥٤ ص
(٤٦٧)
إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر
٢٥٤ ص
(٤٦٨)
كتاب الدعاوي و البينات
٢٥٦ ص
(٤٦٩)
فصل في المدعي و المنكر و الدعوى
٢٥٦ ص
(٤٧٠)
البينة على المدعى و اليمين على من أنكر
٢٥٦ ص
(٤٧١)
و أما الكلام في استعمال الحكم بينهما
٢٥٧ ص
(٤٧٢)
فإذا ثبت أن بينة الداخل يسمع في الجملة، فالكلام فيه كيف يسمع؟
٢٥٨ ص
(٤٧٣)
إذا شهد له بما يدعيه شاهدان
٢٥٩ ص
(٤٧٤)
لا تصح الدعوى إلا معلومة في سائر الحقوق إلا الوصية
٢٥٩ ص
(٤٧٥)
فصل في تعارض البينتين
٢٦٢ ص
(٤٧٦)
جملته أن التعارض إنما يكون بأن يشهد كل واحد منهما بضد ما تشهد به الأخرى
٢٦٢ ص
(٤٧٧)
إذا قال أكريتني هذه الدار شهر رمضان بمائة
٢٦٢ ص
(٤٧٨)
فإذا وقع الاختلاف على ما ذكرناه لم يخل من ثلثة أحوال
٢٦٣ ص
(٤٧٩)
إذا تخالفا و السلعة تالفة، يسقط المسمى و على المشتري القيمة
٢٦٣ ص
(٤٨٠)
إذا ادعى دارا في يدي رجل فقال المدعى عليه ليست بملك لي
٢٦٥ ص
(٤٨١)
إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان
٢٦٨ ص
(٤٨٢)
إذا تنازعا دارا أيديهما عليها معا؛ و أقام كل واحد منهما البينة أنها له
٢٦٩ ص
(٤٨٣)
إذا ادعى دارا في يد رجل فقال هذه الدار التي في يديك لي و ملكي فأنكر المدعى عليه
٢٦٩ ص
(٤٨٤)
إذا تنازعا دارا في يدي رجل فادعى أحدهما
٢٧٠ ص
(٤٨٥)
فصل في الدعوى في الميراث
٢٧١ ص
(٤٨٦)
إذا مات رجل و خلف ابنين مسلما و نصرانيا
٢٧١ ص
(٤٨٧)
إذا ادعيا دارا في يد غيرهما و أقام كل واحد منهما بينة أنها له
٢٧٢ ص
(٤٨٨)
رجل مات مسلما و خلف ابنين و تركة، فقال أحدهما كنت مسلما حين مات أبي فقال له أخوه صدقت
٢٧٣ ص
(٤٨٩)
و لو هلك رجل و خلف أبوين كافرين و ابنين مسلمين، ثم اختلفوا
٢٧٣ ص
(٤٩٠)
رجل مات و خلف ابنين كافرين و زوجة و أخا مسلما
٢٧٤ ص
(٤٩١)
إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل فقال هذه الدار التي في يديك كانت لأبي
٢٧٤ ص
(٤٩٢)
فإذا مات رجل فادعى رجل أنه أخي و أنا وارثه لا وارث له غيري
٢٧٦ ص
(٤٩٣)
إذا كانت امرأة لها ابن و أخ و زوج فماتت و ابنها، و اختلف الأخ و الزوج
٢٧٧ ص
(٤٩٤)
إذا خلف زوجة و ابنا و هناك أمة
٢٧٧ ص
(٤٩٥)
فصل في الدعاوي في وقت قبل وقت
٢٧٩ ص
(٤٩٦)
إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا أو دارا أو دابة
٢٧٩ ص
(٤٩٧)
إذا تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي و أطلق و أقام بها بينة و قال الآخر ملكي
٢٨٠ ص
(٤٩٨)
بايع و مشتريان إذا تنازعا دارا
٢٨٠ ص
(٤٩٩)
بائعان و مشتريان إذا قال هذه الدار لي اشتريتها من زيد بن عبد الله بمائة و نقدته الثمن
٢٨٣ ص
(٥٠٠)
مشتر و بائعان صورتها عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان
٢٨٤ ص
(٥٠١)
إذا كان عبد في يد رجل فادعى على مولاه أنه أعتقه و ادعى آخر على مولاه أنه باعه منه
٢٨٦ ص
(٥٠٢)
إذا ادعى جارية في يد غيره، فقال هذه لي، و أقام بذلك بينة حكمنا له بها
٢٨٨ ص
(٥٠٣)
إذا كان في يده طفل لا يعبر عن نفسه مجهول النسب، فادعاه مملوكا له حكم له به
٢٨٩ ص
(٥٠٤)
إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها لنفسه
٢٩٠ ص
(٥٠٥)
إذا كانت الدار في يد ثلثة فادعى أحدهم النصف، و الآخر الثلث، و الآخر السدس
٢٩١ ص
(٥٠٦)
دار في يد اثنين فادعى أحدهما الثلث، و أقام بذلك بينة، و ادعى الآخر الكل و أقام بذلك بينة
٢٩٢ ص
(٥٠٧)
دار في يد أربعة أنفس ادعى أحدهم الكل، و الآخر الثلثين، و الآخر النصف و الآخر الثلث
٢٩٢ ص
(٥٠٨)
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لفلان منذ سنة، و شهد آخران أنها في يد فلان رجل آخر
٢٩٤ ص
(٥٠٩)
إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل و أقام شاهدين أنها ملكه منذ ثلاث سنين
٢٩٤ ص
(٥١٠)
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار ملك لزيد و شهد آخران أن عمروا اشتراها
٢٩٤ ص
(٥١١)
إذا ادعى رجل دارا في يد زيد فأنكر زيد ذلك
٢٩٥ ص
(٥١٢)
إذا قال لفلان علي ألف درهم و قد قضيتها فقد اعترف بألف و ادعى قضاءها فلا يقبل قوله
٢٩٦ ص
(٥١٣)
فان اختلف المكري و المكتري في شيء من الدار المكراة نظرت
٢٩٦ ص
(٥١٤)
فان تنازعا مسناة بين نهر لرجل و ضيعة لآخر
٢٩٦ ص
(٥١٥)
فان تنازعا دارا يدهما عليها
٢٩٧ ص
(٥١٦)
إذا تنازعا دارا يدهما عليها
٢٩٧ ص
(٥١٧)
فان تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها و باقيها في يد الآخر
٢٩٧ ص
(٥١٨)
فان غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين
٢٩٧ ص
(٥١٩)
فان ادعى على رجل ألفا فأنكر فأقام المدعى بينة
٢٩٧ ص
(٥٢٠)
إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا أنه ملكهما
٢٩٨ ص
(٥٢١)
إذا تنازع اثنان دارا في يد ثالث
٢٩٨ ص
(٥٢٢)
إذا ادعى ثوبا في يد الغير و أقام البينة أن هذا الثوب من غزل من قطن فلان المدعى
٢٩٨ ص
(٥٢٣)
إذا تنازعا دارا يد أحدهما عليها
٢٩٩ ص
(٥٢٤)
رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر، فأقام المدعى بينة أنها ملكه منذ سنة
٢٩٩ ص
(٥٢٥)
رجلان تنازعا شاة مسلوخة فقال كل واحد منهما كلها لي
٣٠٠ ص
(٥٢٦)
رجلان في يد كل واحد منهما شاة
٣٠٠ ص
(٥٢٧)
رجل في يده شاتان سوداء و بيضاء تنازعهما نفسان
٣٠١ ص
(٥٢٨)
إذا ادعى زيد شاة في يدي عمرو فأنكر و أقام زيد البينة أن الشاة له
٣٠١ ص
(٥٢٩)
زيد ادعى شاة في يد عمرو فأنكر عمرو، فأقام زيد البينة أنها ملكه
٣٠١ ص
(٥٣٠)
ادعى زيد عبدا في يد خالد فأنكر فأقام البينة به و قضى الحاكم له به
٣٠٢ ص
(٥٣١)
إذا ادعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدعى عليه، فأقام زيد البينة
٣٠٣ ص
(٥٣٢)
فصل في ذكر دعوى الولد
٣٠٥ ص
(٥٣٣)
إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد، و كان وطيا يصح أن يلحق به النسب
٣٠٥ ص
(٥٣٤)
إذا وطي السيد أمته فباعها قبل أن يستبرئها، فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها
٣٠٥ ص
(٥٣٥)
الأسباب التي يلحق بها الأنساب بالرجال و النساء
٣٠٧ ص
(٥٣٦)
الناس ضربان عرب و عجم، فالعجم من عدا العرب من أي جيل كانوا
٣٠٨ ص
(٥٣٧)
فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
٣١٠ ص
(٥٣٨)
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت
٣١٠ ص
(٥٣٩)
إذا كان لرجل على رجل حق فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق
٣١٠ ص
(٥٤٠)
و كل موضع قلنا له الأخذ فأخذ فإن كان من جنس حقه كالأثمان و ما له مثل كالحبوب و الادهان أخذ ذلك
٣١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٥ - يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة و الاستهلال و العيوب تحت الثياب

كالرتق و القرن و البرص بلا خلاف، فأما في الرضاع فقد روى أصحابنا أنه لا يقبل شهادتهن، و قال قوم لا تقبل شهادتهن في الرضاع منفردا بل يقبل شهادة رجلين أو شاهد و امرأتين، و كذلك قالوا في الاستهلال و قال آخرون يقبل شهادتهن في الرضاع منفردا.

فإذا ثبت أنهن يقبلن في هذه المواضع، فعندنا لا يقبل أقل من أربع نسوة في جميع ذلك، و به قال جماعة، و قال قوم يثبت بشهادة اثنين منهن، و قال بعضهم يثبت الرضاع بشهادة المرضعة، و قال بعضهم يثبت الولادة في الزوجات بامرأة واحدة القابلة أو غيرها و لا يثبت بها ولادة المطلقات و عندنا يقبل شهادة واحدة في ربع الميراث و في الاستهلال و كذلك في الوصية في ربع الوصية و اثنتين في نصف الميراث و نصف الوصية، و ثلاث في ثلاث و أربع في الجميع.