ماه خدا - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٤٠
٥٩٢.تهذيب الأحكام عن سماعة بن مهران : سَأَلتُهُ [١] عَن شَهرِ رَمَضانَ كَم يُصلّى فيهِ؟ فَقالَ : «كَما يُصَلّى في غَيرِهِ ، إلاّ أنَّ لِرَمَضانَ عَلى سائِرِ الشُّهورِ مِنَ الفَضلِ ما يَنبَغي لِلعَبدِ أن يَزيدَ في تَطَوُّعِهِ ، فَإِن أحَبَّ وقَوِيَ عَلى ذلِكَ أن يَزيدَ في أوَّلِ الشَّهرِ (إلى) [٢] عِشرينَ لَيلَةً ؛ كُلَّ لَيلَةٍ عِشرينَ رَكعَةً ، سِوى ما كانَ يُصَلّي قَبلَ ذلِكَ مِن هذِهِ العِشرينَ ؛ اِثنَتَي عَشرَةَ رَكعَةً بَينَ المَغرِبِ وَالعَتَمَةِ ، وثَمانِيَ رَكَعاتٍ بَعدَ العَتَمَةِ ، ثُمَّ يُصَلّي صَلاةَ اللَّيلِ الَّتي كانَ يُصَلّي قَبلَ ذلِكَ ثَمانِيَ رَكَعاتٍ ؛ وَالوَترَ ثَلاثَ رَكَعاتٍ ؛ رَكعَتَينِ يُسَلِّمُ فيهِما ، ثُمَّ يَقومُ فَيُصَلّي واحِدَةً يَقنُتُ فيها فَهذَا الوَترُ ، ثُمَّ يُصَلّي رَكعَتَيِ الفَجرِ حينَ يَنشَقُّ الفَجرُ ، فَهذِهِ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً . فَإِذا بَقِيَ مِن شَهرِ رَمَضانَ عَشرُ لَيالٍ ، فَليُصَلِّ ثَلاثينَ رَكعَةً في كُلِّ لَيلَةٍ سِوى هذِهِ الثَّلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً ، يُصَلِّي بَينَ المَغرِبِ وَالعِشاءِ اثنَتَينِ وعِشرينَ رَكعَةً ، وثَمانِيَ رَكَعاتٍ بَعدَ العَتَمَةِ ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعدَ صَلاةِ اللَّيلِ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً كَما وَصَفتُ لَكَ . وفي لَيلَةِ إحدى وعِشرينَ وثَلاثٍ وعِشرينَ يُصَلِّي في كُلِّ واحِدَةٍ مِنهُما ـ إذا قَوِيَ عَلى ذلِكَ ـ مِئَةَ رَكعَةٍ ، سِوى هذِهِ الثَّلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً ، وَليَسهَر فيهِما حَتّى يُصبِـحَ ، فَإِنَّ ذلِكَ يُستَحَبُّ أن يَكونَ في صَلاةٍ ودُعاءٍ وتَضَرُّعٍ ؛ فَإِنَّهُ يُرجى أن تَكونَ لَيلَةُ القَدرِ في إحداهُما» . [٣]
[١] كذا في المصدر مضمرا .[٢] أثبتناها من المصادر الاُخرى .[٣] تهذيب الأحكام : ٣/٦٣/٢١٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٦٢ / ١٧٩٧ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ٢/١٣٨/١٩٦٧ ، الإقبال : ١ / ٤٨ .