فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٠ - الموت الدماغي

الكسب المادي، ولن يعلم ما إذا كان الميت دماغياً راضياً بذلك أم لا؟

جفي حالة تصرف الطبيب بذلك دون علم أهل الميت؟

ج- لايجوز نقل الأعضاء من الميت المسلم إلى الحي حتى لو أوصى بذلك، إلا إذا توقف عليها حياة المسلم الحي، وحينئذٍ لا يحتاج إلى وصية الميت ولا إلى رضا أهله.

نعم إذا أمكن سدّ الحاجة بالأخذ من شخصين أحدهما قد أوصى أو رضي أهله والآخر ليس كذلك فالأحوط وجوباً ترجيح الأول.

س ١٠٢/ أ- إذا جاء مريض وشخّص الطبيب أنه مأيوس من حياته فهل يجب على الطبيب وضع الأجهزة عليه التي لا أثر لها إلا إطالة بقائه أياماً؟

ج- نعم يجب وضع الأجهزة إلا إذا كانت حياته الحقيقية قد انتهت ولم تكن فائدة الأجهزة إلا الحياة الصورية باستمرار تحرك بعض أجهزة البدن.

ب- على فرض وجوب وضع الأجهزة عليه فلو كان مزاحم وهو مريض غير مأيوس من حياته فأيهما يقدم؟

ج- مع التزاحم، تقدم حياة من لم يكن ميئوساً من حياته.