فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٢ - الإجهاض

ج- لا يجوز الإجهاض إلا إذا توقفت عليه حياة الأم بحيث يدور الأمر بين الإجهاض وموت الأم مع جنينها. وكذا إذا دار الأمر بين حياة الأم وحياته في مورد يعلم بأهمية حياتها.

س ٧٤- هل يجوز للمرأة المغتصبة إجهاض الجنين؟

ج- لا يجوز إجهاض الجنين حتى لو كانت مغتصبة، لأنه من قتل النفس المحرمة.

س ٧٥- حملت امرأة حملًا وبلغ عمره (٦) أشهر وقد ثبت بالتشخيص الشعاعي أنه مشوه الخلقة تماماً ويقول الأطباء أنه بمجرد ولادته يموت، وهو ما دام حملًا في رحم أمه يسبب بقاؤه تكون مياه غير طبيعية في بطنها، وقد ثبت طبياً أن ذلك خطر على سلامة الأم، ففي هذه الحالة هل يجب إجهاضه شرعاً أم لا؟

ج- إذا ثبت أنه يموت عند الولادة فحياة أمه مقدمة على حياته.

س ٧٦- رجل رزق ولد مشوه الخلقة لتخلف عقله وتقرح جسده كله، وبعد عرضه على الطبيب المختص نفى أن يكون له علاج وعزى ذلك إلى عامل وراثي وحذر الأب والأم من الإنجاب. وبعد مرور عشر سنوات على هذا الطفل عانوا معاناة لا يمكن وصفها أقلها هو تبديل ملابسه‌