فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨١ - الإجهاض
نعم لابد في هذه الصورة من التأكد من تعذر حفظهما معاً ولو ببعض الاسعافات والعلاجات، لأن مسؤولية قتل النفس عظيمة، فلابد في الإقدام عليها من التأكد من تحقق الضرورة الملزمة بذلك.
س ٧١- في أي طور من أطوار الجنين تكون الحرمة أو الإباحة أو الكراهة؟
ج- يحرم الإجهاض في جميع أطوار الجنين، ولا يفرق بين الأطوار في ثبوت الحرمة الشديدة، وفي ثبوت الكفارة بذلك.
س ٧٢- إذا كان الإجهاض المتعمّد محرماً، فهل يحرم هذا النوع أيضاً، إذا تم قبل نفخ الروح في الجنين، علماً أن الأطباء المتخصصين حددوا مدة نفخ الروح ب- (أربعين ليلة) ابتداءً من التلقيح، وهي مدة مكوث النطفة في الرحم وبعدها تدبُّ الروح في الجنين؟
ج- نعم يحرم الإجهاض حتى قبل نفخ الروح. وفي صحيح إسحاق بن عمار: ( (قلت لأبي الحسن (ع) [يعني: الإمام الكاظم]: المرأةتخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. قال: لا. فقلت: إنما هو نطفة. فقال: إن أول ما يخلق نطفة)) (١)، ولا ينبغي التساهل في هذا المحرم العظيم.
س ٧٣- هل هناك موارد يجوز فيها الإجهاض؟