فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٣ - مرض الإيدز

س ١٢٠- ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟ وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟

ج- نعم يحق. لكن ينبغي الاهتمام بالجانب النفسي للمريض وعدم جرح شعوره بالمقدار الممكن.

س ١٢١- ما حكم حقّ السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟

ج- من حق الزوج أن يطلق زوجته المصابة وغير المصابة، كما أن للزوجة الامتناع عن المعاشرة الجنسية الموجبة للعدوى وإن كانت تبقى لها باقي الحقوق.

س ١٢٢- ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الأيدز؟

ج- ليس من حقّ المرأة الطلاق. نعم لها حقّ الامتناع عن المعاشرة الجنسية المؤدية للعدوى.

س ١٢٣- ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز؟

ج- حرام.

س ١٢٤- ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم، وإرضاعه (اللباء وغيره)؟