تشريح الأصول
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة فيما يتعلق بالإرادة
٣ ص
(٣)
المطلب الاول حقيقة الإرادة
٣ ص
(٤)
وجه الاول التعبير عن ارادة اللّه بالعلم بالاصلح و عن ارادة غيره بالاعتقاد بالنفع
٣ ص
(٥)
الثانى رد كون الارادة صفة نفسانية غير العلم و الاعتقاد
٤ ص
(٦)
الثالث القدرة شرط فى تحقق الارادة
٤ ص
(٧)
الرابع لزوم المحال من فرض كون الارادة صفة نفسانية
٥ ص
(٨)
اقسام الموجودات
٥ ص
(٩)
الاول الواجب القديم
٥ ص
(١٠)
و الثانى ايضا محال لان الوجود و المركب متأخر عن اجزائه فهو حادث
٥ ص
(١١)
الثالث الممكن الّا انه قد يصير واجبا بالعرض و قد يصير ممتنعا بالعرض
٥ ص
(١٢)
الممكن يحتاج فى وجوده و حدوثه الى العلّة و هو على قسمين
٥ ص
(١٣)
اما اختيارى
٥ ص
(١٤)
مناط الاختيارية و الاضطرارية فى الافعال
٥ ص
(١٥)
الفرق بين الاختيارى و الاضطرارى
٦ ص
(١٦)
و اما الإرادة
٦ ص
(١٧)
و الحاصل ان الفرق بين الاختيارى و الاضطرارى ما ذكرنا
٦ ص
(١٨)
المشية و الإرادة
٦ ص
(١٩)
لو كانت الارادة صفة نفسانية و امرا غير العلم لوضع لها لفظ مخصوص
٧ ص
(٢٠)
الظاهر عدم خروج الفاظ الإرادة و الاختيار و نحوها عن اصل لغاتها
٧ ص
(٢١)
وجود القرينة الواضحة على ارادة العلم بالصلاح من الفاظ الإرادة و الاختيار و نحوها
٨ ص
(٢٢)
ينبغى التنبيه على حقيقة العلم
٨ ص
(٢٣)
مدلول الجملة الخبرية
٩ ص
(٢٤)
جريان حكم الجملة الخبرية فى جميع المركبات التامّة
٩ ص
(٢٥)
و امّا مراتب العلم
٩ ص
(٢٦)
محصّل الكلام حقيقة الارادة مطلقا
١٠ ص
(٢٧)
منها مصحّحة صفوان فى معنى الارادة
١٠ ص
(٢٨)
الارادة من صفات الفعل
١١ ص
(٢٩)
جميع الممكنات تحت قدرة اللّه على حدّ سواء فلا يعقل لفظه علة غائية و و مقدمة صرفة
١١ ص
(٣٠)
و اما كيفية تحقق الارادة فى الخلق
١١ ص
(٣١)
المريد قد يلاحظ صلاح نفسه و قد يلاحظ صلاح غيره
١١ ص
(٣٢)
المطلب الثانى فى مراتب الإرادة
١٢ ص
(٣٣)
الإرادة الشأنية
١٢ ص
(٣٤)
الإرادة الفعلية
١٢ ص
(٣٥)
اما منجزة او غير منجزة
١٢ ص
(٣٦)
تقسيم آخر باعتبار احتياج المريد من حيث المقدمات
١٢ ص
(٣٧)
و محصّل الكلام ان تعلق الارادة و فعليتها عبارة عن تأثير ذاتها فى الفعل المراد
١٣ ص
(٣٨)
المطلب الثالث فى أن الإرادة لا تتعلق الا بالمقدور
١٤ ص
(٣٩)
الغرض من البحث امران
١٤ ص
(٤٠)
الأول كيفية تعلق الإرادة بالمقدمة
١٤ ص
(٤١)
الثانى فى بيان مرجع معارضة صلاح الفعل مع فساد المقدمة
١٤ ص
(٤٢)
المطلب الرابع فى كيفية تعلق الارادة بفعل الغير و فعليتها
١٥ ص
(٤٣)
احوال المريد فى فعلية فعل الغير
١٥ ص
(٤٤)
أن يعلم الغير بالصلاح الذاتى الذى هو مناط ارادة المريد لنفسه
١٥ ص
(٤٥)
أن يعلم الغير بالصلاح العرضى
١٥ ص
(٤٦)
الاول النفع المجهول (كون فعل الغير اعانة للمريد)
١٦ ص
(٤٧)
الثانى النفع المجهول من المريد للفاعل
١٦ ص
(٤٨)
الثالث جعل ضرر على ترك فعل الغير
١٦ ص
(٤٩)
اقسام فعلية إرادة فعل الغير بحسب المعلوم
١٦ ص
(٥٠)
الاول الاعلام بالصّلاح الذاتى الذى هو مناط ارادة المريد
١٦ ص
(٥١)
الثّانى الاعلام بكونه مرادا فقط
١٦ ص
(٥٢)
الثالث الاعلام بكون الفعل ذا اجر و ثواب لذاك الغير
١٦ ص
(٥٣)
لرابع الاعلام بالضّرر المجعول فى ترك الفعل
١٦ ص
(٥٤)
الخامس الاعلام بالاثنين من الاربعة
١٦ ص
(٥٥)
و السّادس الاعلام بالثلاثة منها
١٦ ص
(٥٦)
و السابع الاعلام بالاربعة
١٦ ص
(٥٧)
الإرادات الفعلية كما انها تعدّ خاصة كذلك تعدّ ارادة على تقدير
١٧ ص
(٥٨)
اذا كان الغرض حصول الفعل من الغير مطلقا و بأى داع كان
١٨ ص
(٥٩)
تنبيهات
١٨ ص
(٦٠)
الأول اضعف مراتب الرجحان المحقق الفعلية الإرادة هو صلاح غير المريد
١٨ ص
(٦١)
فان قلت ان الترك لا يحتاج الى مرجح و رجحان بل يكفيه عدم رجحان للفعل
١٩ ص
(٦٢)
قلت ما ذكر من انّ العدم غير محتاج الى العلّة هو العدم المطلق
١٩ ص
(٦٣)
الثانى ان ارادة فعل الغير يتوقف على امور
٢٠ ص
(٦٤)
و بعبارة اخرى تنجز ارادة فعل الغير على وجه الاختيار
٢٠ ص
(٦٥)
عدم تعلق ارادة اللّه بالوعد على فعل العبد مع انتقاء الامور المذكورة
٢٠ ص
(٦٦)
الثالث ان ارادة فعل الغير و ارادة ذلك الغير للفعل متعاكسان من حيث التبعية و الاصلية
٢١ ص
(٦٧)
تفسير خبر لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين
٢٢ ص
(٦٨)
تشريح فى الوضع و لا بدّ من تمهيد مقدّمات
٢٢ ص
(٦٩)
المقدمة الاولى فى حقيقة الالتزام
٢٢ ص
(٧٠)
يعتبر فى التعهد و الطلب امور
٢٣ ص
(٧١)
و ان شئت توضيح جميع ما ذكرنا فى ضمن المثال
٢٤ ص
(٧٢)
المقدمة الثانية تقسيم الامور الى الحقائق الأولية و العناوين الثانية
٢٤ ص
(٧٣)
المقدمة الثالثة القدرة لا تتعلق بالامور الانتزاعية الا بعد القدرة على الامور الاصلية و بالعكس
٢٥ ص
(٧٤)
المقدمة الرابعة أن الإرادة لا تتعلق الا بالمقدور من جميع الجهات
٢٥ ص
(٧٥)
ان الغرض من الوضع ليس الا التفهيم و التفهّم
٢٥ ص
(٧٦)
المقامان فى البحث
٢٥ ص
(٧٧)
المقام الأول الغرض من الوضع يترتب على التعهد بين الوضع و المستعمل
٢٥ ص
(٧٨)
المقام الثانى عدم امكان كون الوضع غير التعهد بين الواضع و المستعمل
٢٧ ص
(٧٩)
بيان حال العقود من الإنشاءات
٣٠ ص
(٨٠)
اقسام فعلية الإرادة
٣٠ ص
(٨١)
وجوه افتراق الإنشاء و الإخبار
٣٠ ص
(٨٢)
الأول ان الاخبار بعد فرض صدق المخبر
٣٠ ص
(٨٣)
الثانى ان محض كون مدلول الانشاء و هو الارادة
٣١ ص
(٨٤)
الثالث انّ البيان سبب لحصول مضمون الجملة الانشائيّة
٣١ ص
(٨٥)
ان البيان الذى هو فعلية الإرادة على اقسام
٣١ ص
(٨٦)
اقوال المخالفين لكون الانشاء هو الإرادة
٣٢ ص
(٨٧)
وجه اشتباه القائلين بالمغايرة بين الإنشاء و الإرادة
٣٣ ص
(٨٨)
الاول ظاهر تعريفات من سلف
٣٣ ص
(٨٩)
الثانى دخول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى من الواضع فى الجمل الانشائيّة
٣٣ ص
(٩٠)
و يردّ الوجه الأول ان تعريفهم للوضع لا يدل على انه حد بل هو رسم
٣٣ ص
(٩١)
امّا ردّ الوجه الثانى تسمية الانشاءات ليس وحى منزل حتى نلتزم بملزومات الإسم
٣٤ ص
(٩٢)
الوجه فى عدم معقولية كون الوضع غير التعهد هو الوجه فى عدم مجهولية الاحكام الوضعية
٣٥ ص
(٩٣)
ما ذكر من عدم جعل الملازمة الذهنية من الواضح يردّ القول بأن الإنشاءات موجدة لمداليلها
٣٦ ص
(٩٤)
قوام الوضع و تحققه بأمور ثلاثة
٣٧ ص
(٩٥)
الأول اعتبار الدلالة بالملازمة أو الاتحاد و العينية بين اللفظ و المعنى
٣٧ ص
(٩٦)
الثانى تنزيل الواضع اللفظ و المعنى منزلة المتلازمين
٣٧ ص
(٩٧)
الثالث بيان الواضح التعهد المذكور للمخاطبين
٣٨ ص
(٩٨)
اختلاف كيفية الوضع فى الاسماء و الحروف و الإخبار و الإنشاء
٣٨ ص
(٩٩)
الأدلة فى كون الحروف علامة لدلالة متعلقها على معناها
٤٠ ص
(١٠٠)
الاوّل عدّ الحروف أدوات
٤٠ ص
(١٠١)
و الثانى تنصيص اهل النحو و الفصاحة
٤١ ص
(١٠٢)
و الثّالث عدم دلالتها على معانيها الّا بعد ضم متعلقاتها بها
٤١ ص
(١٠٣)
و الرابع عدم امكان افادتها لمعانيها الاداتيّة
٤١ ص
(١٠٤)
الوضع فى الهيئات و الأفعال و الأسماء المشتقة نظير وضع الحروف
٤٢ ص
(١٠٥)
تختلف كيفية وضع الإخبار مع وضع الإنشاء كما تختلف كيفية وضع الاسم مع الحرف
٤٢ ص
(١٠٦)
قد يغاير الدال و المدلول بواسطة الاعتبار
٤٥ ص
(١٠٧)
ارادة الايقاع علة ايجاد اللفظ فى الإنشاءات
٤٥ ص
(١٠٨)
لا معنى لجعل الأوامر بيانا المتقضيات
٤٦ ص
(١٠٩)
وقع فى جميع الانشاءات شبهة عدم كونها مستعمله فى الارادة
٤٦ ص
(١١٠)
افتراق القائلون بكون الأوامر افعالا حقيقية الى فرقتين
٤٦ ص
(١١١)
فرقة تقول ان المتكلم يوجد الملازمة و المبادلة و الطلب فى ذهنه
٤٦ ص
(١١٢)
الفرقة الاخرى تقول ان الالفاظ الانشائيّة مضافا الى كاشفيتها
٤٦ ص
(١١٣)
و امّا على ما ذكره الفرقة الاولى
٤٦ ص
(١١٤)
فمنها ما كان المقصود صيرورة اللفظ علامة دالة للتفهيم
٤٦ ص
(١١٥)
و منها ما كان متعلق الارادة فعل المتكلم
٤٧ ص
(١١٦)
تشريح تقسيم اللفظ باعتبار وحدة الموضوع له أو تعدده
٤٧ ص
(١١٧)
المقامان فى البحث
٤٧ ص
(١١٨)
الأول فى كيفية وضع المشترك
٤٧ ص
(١١٩)
اذا تعدد الوضع فى اللفظ الخاص مع فرض عدم كون احد الوضعين ناقلا عن الآخر
٤٨ ص
(١٢٠)
الثانى فى تصور وجه استعمال اللفظ فى معناه المجازى
٤٩ ص
(١٢١)
مقدمات فى اثبات اقتضاء الوضع حمل اللفظ على ارادة تفهيم الموضوع له
٥١ ص
(١٢٢)
الاولى
٥١ ص
(١٢٣)
الثانية
٥١ ص
(١٢٤)
الثالثة
٥١ ص
(١٢٥)
الرابعة
٥٢ ص
(١٢٦)
اجمال اللفظ المشترى اذا لم يكن معه قرينة
٥٢ ص
(١٢٧)
ادلة عموم جريان اصالة الحقيقة
٥٣ ص
(١٢٨)
الأول استلزام الوضع لحكم تكليفى
٥٣ ص
(١٢٩)
الثانى اغلبية استعمال اللفظ فى الحقيقة
٥٤ ص
(١٣٠)
وجوه اللفظ الموضوع باعتبار الغرض من استعماله
٥٥ ص
(١٣١)
رد القول بعدم حجية أصالة الحقيقة لكونه اصلا مثبتا
٥٦ ص
(١٣٢)
ان للإرادة و القصد مرتبتان بحسب المتعلق، باجمالى و تفصيلى
٥٧ ص
(١٣٣)
بناء العرف و العقلاء على العمل بأصالة الحقيقة و بيان مبناهم
٥٨ ص
(١٣٤)
فساد ملاحظة المعمول به فى العرف فى الخطابات الشرعية
٥٩ ص
(١٣٥)
خاتمة جريان اصالة الحقيقة فى نفى الاشتراك و النقل كجريانها فى نفى المجاز
٦٠ ص
(١٣٦)
تعارض الاصول اللفظية باعتبار العلم الاجمالى بوقوع خلاف احد الاصول و الاشارة الى بعض صوره
٦٠ ص
(١٣٧)
الصورة الأولى دوران الامر بين اصالة عدم الاشتراك و اصالة عدم النقل
٦٠ ص
(١٣٨)
الصورة الثانية دوران الامر بين الاشتراك و بين المجاز
٦١ ص
(١٣٩)
الصورة الثالثة دوران الامر بين المجاز و التخصيص
٦١ ص
(١٤٠)
الصورة الرابعة دوران الامر بين التخصيص و بين التخصيص
٦١ ص
(١٤١)
الصورة الخامسة دوران الامر بين النقل التعارفى و غير التعارفى
٦٣ ص
(١٤٢)
الصورة السادسة دوران الامر بين التخصيص و التقييد
٦٣ ص
(١٤٣)
الألفاظ الواردة فى الشرع محمولة على لغة العرب و العرف ما لم يعلم وضع أو اصطلاح خاص
٦٣ ص
(١٤٤)
الاختلاف فى ثبوت الحقيقة الشرعية
٦٣ ص
(١٤٥)
كون الفاظ العبادات منقولة لا مجازا و كونها موضوعة للصحيح
٦٤ ص
(١٤٦)
تشريح فى الامر
٦٤ ص
(١٤٧)
معنى مادة الأمر
٦٤ ص
(١٤٨)
كون صيغة الأمر حقيقة فى الطلب الايجابى
٦٥ ص
(١٤٩)
الاختلاف فى أن الطلب عين الإرادة ام لا
٦٦ ص
(١٥٠)
ادلة العدلية على أن الطلب عين الإرادة
٦٦ ص
(١٥١)
ادلة الاشاعرة على المغايرة بينهما
٦٧ ص
(١٥٢)
الإرادة التى هى الطلب مقيدة بكونها على وجه الابتلاء
٦٧ ص
(١٥٣)
ان صيغة افعل موضوعة للمعنى الحدثى المقيد بالإرادة
٦٨ ص
(١٥٤)
ان صيغة افعل لا تدل على أزيد من ذات الإرادة التامة الشأنية
٧١ ص
(١٥٥)
اقسام الإرادة فى الأمر
٧١ ص
(١٥٦)
تساوى الأمر مع المرادة فعل الغير فى الاقسام و المراتب و الشروط
٧٢ ص
(١٥٧)
دفع شبهة مغايرة الإرادة مع الطلب
٧٢ ص
(١٥٨)
الجواب عن الدليل الأول للأشاعرة القائلين بمغايرة الطلب مع الإرادة
٧٢ ص
(١٥٩)
ان العلم بالوجه ملازم للوجود و العلم بالعدم للعدم
٧٣ ص
(١٦٠)
جواب العلامة (ره) عن اشكال الاشاعرة
٧٣ ص
(١٦١)
وجود الإمام لطف و تصرفه لطف آخر
٧٥ ص
(١٦٢)
كون الطلب ارادة فعلية للمأمور به لا يقدم فيه العلم بعدم ترتب المأمور به عليه
٧٦ ص
(١٦٣)
ادلة استحالة صدور الأمر التسجيلى من اللّه تعالى
٧٧ ص
(١٦٤)
استحالة صدور الأمر الامتحاني من اللّه تعالى
٧٨ ص
(١٦٥)
الجواب عن الدليل الثانى للأشاعرة
٧٨ ص
(١٦٦)
الجواب عن الدليل الثالث و الرابع للأشاعرة
٧٩ ص
(١٦٧)
الجواب عن الدليل الخامس للاشاعرة
٧٩ ص
(١٦٨)
الجواب عن الدليل السادس للأشاعرة
٧٩ ص
(١٦٩)
اقسام احتمال الصدق و الكذب
٨٠ ص
(١٧٠)
عدم معقولية الكذب الخبرى بعد صور صيغة الأمر مستعملة
٨٢ ص
(١٧١)
توهم بعض القائلين بالمغايرة أن الطلب هو الاقتضاء و الإرادة هى القضاء
٨٣ ص
(١٧٢)
وجوه النظر فى التوهم المذكور
٨٣ ص
(١٧٣)
الكلام فى وجوه تسمية الإنشاءات
٨٦ ص
(١٧٤)
الوجه الأول إنه مصدر بمعنى المفعول
٨٦ ص
(١٧٥)
الكلام فى تسمية الإيجاب و القبول بيعا
٨٧ ص
(١٧٦)
الإنشاءات كلها فعليات لإرادة افعال الغير
٨٩ ص
(١٧٧)
إن مضامين الأحكام الشرعية كلها امور انتزاعية و عناوين اعتبارية
٩٠ ص
(١٧٨)
اقسام التعبير عن الإرادة و الإعلام بها
٩١ ص
(١٧٩)
لا منافاة بين كون الإرادة كيفية قائمة بالنفس و بين كونها من كيفيات اللفظ
٩٢ ص
(١٨٠)
صيغة الامر موضوعة لأمر مقيد هو الإرادة الفعلية
٩٢ ص
(١٨١)
اشكال لزوم الدور على فرض كون الخطاب دالّا على فعلية الإرادة بالبيان و جوابه
٩٣ ص
(١٨٢)
الوجه الثانى كون مداليل الإنشاء ارادات
٩٥ ص
(١٨٣)
الفرق بين الوجه الثانى و الوجه الاول
٩٥ ص
(١٨٤)
وجه كون الانشاء انشاء هو تنزيل لفظه منزلة الإيقاع
٩٦ ص
(١٨٥)
اقسام إظهار الإرادة و الإعلام بها
٩٧ ص
(١٨٦)
تشريح فى تقسيمات الطلب
٩٨ ص
(١٨٧)
توضيح ذلك يقتضى رسم مقدمات
٩٨ ص
(١٨٨)
المقدمة الاولى اشارة اجمالية الى اقسام الإرادة
٩٨ ص
(١٨٩)
المقدمة الثانية انا لم بخد للإرادة مراتب الّا مراتب صلاح المراد
١٠١ ص
(١٩٠)
المقدمة الثالثة ان الإطاعة و المخالفة ليسا بنفسهما سببا لترتب الطلب و العقاب
١٠٣ ص
(١٩١)
الأوامر الإشاردية
١٠٥ ص
(١٩٢)
كيفية جواز جعل الأوامر الارشادية من الشارع
١٠٦ ص
(١٩٣)
استحالة صدور الامر الإرشادى المجرد عن الوعد و الوعيد من الشارع
١٠٧ ص
(١٩٤)
إن للأوامر الشرعية التى لها جهة إرشاد جهتين غير جهة الوعد و الوعيد
١٠٩ ص
(١٩٥)
قول بعض المعاصرين بأن الطاعة و المخالفة بأنفسهما تقتضى الأجر و العقاب و جوابه
١١٢ ص
(١٩٦)
بيان مسائل مسلمة أو مشهورة تأيدها اخترناه و تنافى ادعاء المخالفين
١١٤ ص
(١٩٧)
ان الاحكام الاربعة احكام اقتضائية جعلية دون الإباحة
١١٤ ص
(١٩٨)
التخطئة و عدم التصويب
١١٥ ص
(١٩٩)
الجواب عن استدلال العقل بجواز عقاب العبد العاصى بعصيانه
١١٩ ص
(٢٠٠)
مدلول صيغة افعل هل هو الإيجاب او الندب او الارشاد
١٢٤ ص
(٢٠١)
الحق أنّ صيغة افعل لا تدل الا على مطلق الطلب
١٢٤ ص
(٢٠٢)
انواع الإرادة التامة التي هى مدلول صيغة افعل
١٢٤ ص
(٢٠٣)
دوران الأمر على فرض كون صيغة افعل موضوعة لفرد خاص من الطلب مختلف المراتب بين امور
١٢٦ ص
(٢٠٤)
دفع توهم أن ظهور الأمر فى الوجوب لأجل انصراف الطلب الى أكمل افراده
١٢٧ ص
(٢٠٥)
دلالة الصيغة افعل على الوجوب لكن لا بالوضع و لا بالانصراف بل بدليل الحكمة
١٢٧ ص
(٢٠٦)
ان الإرادة تتوقف على قدرة المريد و هى تتوقف على قدرة الغير على الفعل
١٢٩ ص
(٢٠٧)
شبهات حول تقييد المادة و اطلاقها و تعين الطلب الوجوبى فيها و الجواب عنها
١٣٠ ص
(٢٠٨)
افراد حصول المأمور به بداعى الطلب
١٣٣ ص
(٢٠٩)
تتميم صور وقوع فعلية ارادة فعل الغير على وجه الاختيار
١٣٤ ص
(٢١٠)
تشريح فى تقسيمات الطلب الوجوبى
١٣٥ ص
(٢١١)
الفرق بين الوجوب الكفائى و التخييري
١٣٦ ص
(٢١٢)
مدلول لفظة «أو» و لفظة «إما»
١٣٦ ص
(٢١٣)
نسبة الطلب الإيجابى الى التخيير و الكفاية هى باعتبار المكلف و المكلف به
١٣٧ ص
(٢١٤)
ان العقاب يمكن جعله فى الطلب الإرشادى و يمكن جعله فى المقدمة
١٣٨ ص
(٢١٥)
تشريح الأمر اما توصّلى و اما تعبدى
١٣٨ ص
(٢١٦)
ان الحاصل بالإرادة و الاختيار عين ما تعلق به الإرادة بجميع خصوصياته
١٣٩ ص
(٢١٧)
ان التوصلية لها جهتان
١٤١ ص
(٢١٨)
الاولى هى تعميم الغرض
١٤١ ص
(٢١٩)
الثانية تعميم الغرض بالنسبة الى فعل المامور
١٤١ ص
(٢٢٠)
وجوه ضعف التوهم بأن الاصل فى الواجب بالنسبة الى الجهة الثانية كونه توصليا
١٤١ ص
(٢٢١)
الوجه الأول ان اطلاق الامر التوصلى بالنسبة بالدواعى النفسانية غير معقول
١٤١ ص
(٢٢٢)
الوجه الثانى لو كان الامر تعبديّا فكونه مقيدا بالنسبة الى ما يحصل بالدّواعى النّفسانية
١٤١ ص
(٢٢٣)
الوجه الثالث لو سلّمنا ان التعبدية تقييد فى الامر لا انها تقتضى الاطلاق
١٤٣ ص
(٢٢٤)
بقى التنبيه على امور
١٤٤ ص
(٢٢٥)
الأول الآيات و الأخبار الدالّة على اشتراط العمل بالنية مؤكدات للأوامر لا مقيدات له
١٤٤ ص
(٢٢٦)
الثانى كما أن الاصل فى الأوامر تكون تعبديا كذلك الأصل عدم سقوطها الا بالجزم التفصيلى
١٤٤ ص
(٢٢٧)
الاغراض بالإضافية المترتبة على الأوامر
١٤٤ ص
(٢٢٨)
و الحاصل ان ما صدور عن الأمر ليس الا ما يفيد العلم التفصيلى و هو مقدمة لحصول المأمور به بداعى الأمر
١٤٦ ص
(٢٢٩)
لا يعلم من الامر الغرض الأصلى منه إلّا بمقدار الطلب و الإرادة
١٤٨ ص
(٢٣٠)
وجوه توهم سقوط الأوامر بغير الجزم التفصيلي
١٤٨ ص
(٢٣١)
ظهور الأمر عرفا فى التوصلى مسلم الّا أنه لا يفيد فى الأوامر الشرعية
١٤٩ ص
(٢٣٢)
توهم أن سقوط الامر بغير الجزم التفصيلى مقتضى اصل البراءة و الجواب عنه
١٥٠ ص
(٢٣٣)
الجواب عن توهم أن الاصل عدم كون المقيد بالقربة و الجذم التفصيلى غرضا
١٥٠ ص
(٢٣٤)
الثالث الأقوى كفاية نية القربة المطلقة و ان لم يبق الوجوب و الندب
١٥١ ص
(٢٣٥)
تحقق عنوان الإرادة على مذهبنا و مذهب الاشاعرة
١٥١ ص
(٢٣٦)
ارادة الفعل لها فردان
١٥٢ ص
(٢٣٧)
تشريح الواجب ينقسم الى مطلق و مشروط
١٥٣ ص
(٢٣٨)
فعلية ارادة فعل الغير حقيقة هى تمهيد مقدمات المراد لحصول الفعل من الغير
١٥٤ ص
(٢٣٩)
امّا البيان فلا يعقل تعليقه على المتوقّع حصوله
١٥٤ ص
(٢٤٠)
التعريفات المذكوران للحرف
١٥٥ ص
(٢٤١)
في كيفية تعلق الامر على ما هو معلق عليه عقلا
١٥٦ ص
(٢٤٢)
المقام الأول فى الباب كيفية تصور تعليق الأمر على القدرة
١٥٦ ص
(٢٤٣)
إن للطلب مراتب اربعة
١٥٦ ص
(٢٤٤)
الاشكال بأن تقييد الموضوع امر عقلى لا جعلى و يلزم منه كون الأوامر المعلقة مطلقة و دفعه
١٥٦ ص
(٢٤٥)
الأوامر المعلقة لا يمكن ارجاع تعليقها الى تعليق اصل الطلب
١٥٨ ص
(٢٤٦)
خلاصة الكلام تنجز الأمر المعلق يتحقق بعد صيرورة المخاطب واجدا للشرائط
١٥٨ ص
(٢٤٧)
الأصل فى دوران الواجب بين المطلق و المشروط هو كونه مطلقا
١٥٩ ص
(٢٤٨)
الإشكال فى وجوب ساير المقدمات غير الشرط المعلق عليه
١٥٩ ص
(٢٤٩)
بيان أن الأمر المعلق مستلزم لتقييد الوعيد
١٥٩ ص
(٢٥٠)
جعل الوعيد على المأمور به المقيد بلحاظ حصول القيد
١٦٠ ص
(٢٥١)
عدم مانعية التعليق عن تأثير الأمر فى ايجاد ساير المقدمات
١٦١ ص
(٢٥٢)
و الخلاصة عدم تنجز الامر بالنسبة الى المقدمات المقدورة يحتاج الى تعليق آخر
١٦١ ص
(٢٥٣)
اصالة الإطلاق بناء على وجوب المقدمة وجوبا اصليا شرعيا
١٦٢ ص
(٢٥٤)
إن التعليق بمدلوله اللفظى تقييد للمأمور به بحصوله عن المعلق عليه
١٦٣ ص
(٢٥٥)
كيفية ارجاع الاشتراط فى الأمر المعلق الى التنجز
١٦٣ ص
(٢٥٦)
تشريح وجوب مقدمة الواجب و له مقدّمات
١٦٥ ص
(٢٥٧)
المقدمة الأولى قد يتوهم كون الإرادة التشريعية مغايرة للارادة التكوينية
١٦٥ ص
(٢٥٨)
المقدمة الثانية ان الحكم التكليفى و الحكم العقلى تعلقهما بنفس الإرادة و الاختيار
١٦٦ ص
(٢٥٩)
المقدمة الثالثة المرتبتان المذكورتان للطلب الإيجابى
١٦٧ ص
(٢٦٠)
المقدمة الرابعة ان الوجوب ليس الا لزوم الفعل من حيث الاختيار
١٦٧ ص
(٢٦١)
المقدمة الخامسة ان الطلب الذى هو الايجاب قد يغاير زمان تحققه مع زمان تحقق الإيجاب و الوجوب
١٦٨ ص
(٢٦٢)
المقدمة السادسة الواجب ينقسم باعتبار الى نفس و غيرى و باعتبار آخر الى اصلى و تبعى
١٧١ ص
(٢٦٣)
مناط الطلب و الإيجاب و مناط وجوب الفعل على المكلف
١٧١ ص
(٢٦٤)
ان النفسية و الغيرية يمكن اعتبارهما قيدا للطلب الايجابى
١٧١ ص
(٢٦٥)
النزاع فى وجوب المقدمة محتمل لوجوه
١٧٣ ص
(٢٦٦)
الأول هل هى واجبة بطلب و ايجاب مستقل من الشارع ام لا
١٧٣ ص
(٢٦٧)
الثانى هل يترتب على مخالفة ايجابها عقاب ام لا
١٧٣ ص
(٢٦٨)
الثالث هل يترتب على ترك نفسها عقاب ام لا
١٧٤ ص
(٢٦٩)
الرابع بعد فرض عدم وجوبها من الأمر هل يجب الإتيان بها عقلا دفعا للعقاب
١٧٤ ص
(٢٧٠)
الكلام يقع فى مقامات ثلاثة
١٧٤ ص
(٢٧١)
المقام الأول فى وجوب مقامات الواجب المطلق
١٧٥ ص
(٢٧٢)
ان مقدمة الواجب المطلق واجبة بناء على المختار فى الوعيد
١٧٦ ص
(٢٧٣)
ان الذى المقدمة افراد احوالية ثلاثة و تروك هذه الاحوال ايضا ثلاثة
١٧٧ ص
(٢٧٤)
الجواب عن الإشكال بأن تأثير ايجاب المقدمة فى القدرة على ذيها غير معقول
١٧٨ ص
(٢٧٥)
ان فى الطلب الإلزامى و هو الايجاب أمور
١٨٠ ص
(٢٧٦)
إن صيغة افعل مشتملة على جهتين من الإطلاق
١٨١ ص
(٢٧٧)
المقام الثانى فى وجوب المقامات العلمية
١٨١ ص
(٢٧٨)
لا يعقل سببية الشك لإدخال المشكوك فى احد طرفى الشك
١٨٢ ص
(٢٧٩)
المقام الثالث فى وجوب مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق مقدمته الوجوبية
١٨٣ ص
(٢٨٠)
نصب العقاب على ترك الواجب أو مقدمته الوجودية
١٨٤ ص
(٢٨١)
ايجاب المقدمات الوجودية للواجب المشروط مع العلم بعدم تحققها لغو
١٨٥ ص
(٢٨٢)
ذكر مجملات اربعة فى الإرادة و مقدميّة الوعيد فى الواجب المشروط
١٨٦ ص
(٢٨٣)
الأصل عدم وجوب سائر المقدمات قبل تحقق المقدمة الوجوبية و تعليق الخطاب ايضا ينفى وجوبها
١٨٧ ص
(٢٨٤)
و ينبغى التنبيه على امور
١٨٨ ص
(٢٨٥)
الامر الأول عدم وجوب المقدمة الوجودية اما هو فيما لم يعلم عدم التمكن من الوجودية
١٨٨ ص
(٢٨٦)
ان الصيغة افعل جهات من الإطلاق
١٨٩ ص
(٢٨٧)
الفرق بين ما علم اشتراطه بلسان الشارع و ما علقه الشارع على امر و الشرط العقلى
١٩١ ص
(٢٨٨)
الفرق بين الاشتراط العقلى و الشرعى من حيث وجوب المقدمة المقدورة قبل تحقق شرط الوجوب فى الاول دون الثانى
١٩١ ص
(٢٨٩)
الأمر الثاني وجوب المقدمة قبل تحقق الشرط موسع او مضيّق
١٩٢ ص
(٢٩٠)
الامر الثالث ترتب ايجاب ذى المقدمة على وجوب المقدمة مع اخذ وجوب المقدمة من ذى المقدمة محال
١٩٣ ص
(٢٩١)
لا معنى لاختصاص تعلق الامر بالمقدمة الموصلة
١٩٣ ص
(٢٩٢)
الامر الرّابع لا خلاف فى كون الأجزاء الذهنية واجبة بالإيجاب الأصلى
١٩٤ ص
(٢٩٣)
الامر الخامس يشكل اعتبار قصد القربة فى صحة المقدمة لوجهين
١٩٤ ص
(٢٩٤)
تشريح ان الاحكام الظاهرية هل تقتضى الإجزاء أم لا
١٩٥ ص
(٢٩٥)
توهم بعض القائلين بالموضوعية و التصويب أن الأصل عدم الإجزاء
١٩٦ ص
(٢٩٦)
ان مرتبة الاحكام الظاهرية فى طول الأحكام الواقعية
١٩٨ ص
(٢٩٧)
ان الإرادة التى يكشف عنها الامر الظاهرى و الواقعى متحدة
١٩٩ ص
(٢٩٨)
لا اشكال فى عدم اقتضاء الحكم الظاهرى سقوط الأمر الواقعى مع انكشاف المخالفة
٢٠٠ ص
(٢٩٩)
اجزاء الحكم الظاهرى من حيث الأصل الأولى و الأصل الثانوى
٢٠١ ص
(٣٠٠)
تشريح ان متعلق الطلب هل هو الماهية أو الفرد
٢٠٢ ص
(٣٠١)
مفاد اللفظ فى الاوامر المطلقة هو ثبوت الحكم للماهية و فى الواقع الحكم ثابت للأفراد
٢٠٤ ص
(٣٠٢)
تشريح تعريف الدلالة و بيان اقسامها
٢٠٥ ص
(٣٠٣)
ان تعريفاتهم للوضع كلها تعريف بالرسم و آثار للوضع
٢٠٦ ص
(٣٠٤)
المنطوق و المفهوم
٢٠٧ ص
(٣٠٥)
تعريف المنطوق و أقسامه
٢٠٧ ص
(٣٠٦)
وضع اللفظ لمعنيين بلحاظين
٢٠٨ ص
(٣٠٧)
اقسام المفهوم
٢١٠ ص
(٣٠٨)
المنطوق و المفهوم فى الاصطلاح لا يشملان للمفرد
٢١١ ص
(٣٠٩)
تعريف الدلالة الالتزامية و اقسامها
٢١٢ ص
(٣١٠)
امثلة للدلالة الالتزامية فى الشرع
٢١٣ ص
(٣١١)
الدلالة الالتزامية فى حديث الرفع
٢١٣ ص
(٣١٢)
التأويلات المصححان لحديث الرفع
٢١٤ ص
(٣١٣)
ورود الاشكال فى مقامين
٢١٤ ص
(٣١٤)
المقام الأول دوران الأمر بين ثلاث امور على التأويلين
٢١٤ ص
(٣١٥)
المقام الثانى بناء على تقدير المؤاخذة لا يحتاج الى التنزيل
٢١٨ ص
(٣١٦)
ان الإباحة و الاستحباب لا يعقل رفعهما
٢١٩ ص
(٣١٧)
الدلالة تنقسم باعتبارات عديدة
٢٢٠ ص
(٣١٨)
اقسام الوضع
٢٢١ ص
(٣١٩)
المفهوم و المنطوق على قسمين
٢٢٣ ص
(٣٢٠)
تشريح للمفهوم قسمان باعتبار آخر
٢٢٣ ص
(٣٢١)
تشريح مفهوم الشرط
٢٢٤ ص
(٣٢٢)
الحق عدم دلالة أداة الشرط على مفهوم التعليق
٢٢٥ ص
(٣٢٣)
انتفاء القيد لا يستلزم انتفاء نفس ذات المقيد
٢٢٦ ص
(٣٢٤)
تنجز الامر الخاص المعلق بشرط خاص
٢٢٦ ص
(٣٢٥)
انتفاء تنجز الطلب عند انتفاء الشرط
٢٢٧ ص
(٣٢٦)
انتفاء الطلب الذى تعلق بما تعلق به الأمر المعلق عند انتفاء الشرط
٢٢٧ ص
(٣٢٧)
لا ثمرة فى الكلام عن ظواهر الالفاظ فى بحث مفهوم الشرط
٢٢٩ ص
(٣٢٨)
الكلام فى الأمرين المعلقين مع اختلاف المعلق عليه و الكلام فيهما يقع فى مقامين
٢٣٢ ص
(٣٢٩)
المقام الأول فى ما دل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به
٢٣٢ ص
(٣٣٠)
المقام الثانى فى ما لم يدل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به
٢٣٤ ص
(٣٣١)
ان النزاع فى مفهوم الشرط و سائر المفاهيم ليس راجعا الى تشخيص اللغة
٢٣٥ ص
(٣٣٢)
تشريح مفهوم الغاية
٢٣٧ ص
(٣٣٣)
الغاية تدل على انتفاء المغيّا عند انتفاء الغاية
٢٣٩ ص
(٣٣٤)
تشريح مفهوم الحصر
٢٤٠ ص
(٣٣٥)
تشريح كيفية استعمال اللفظ الموضوع للكلى فى الفرد
٢٤٣ ص
(٣٣٦)
إن إرادة المقيد من لفظ المطلق يحتاج الى القرينة
٢٤٤ ص
(٣٣٧)
ادلة جواز استعمال اللفظ المطلق فى المقيّد
٢٤٥ ص
(٣٣٨)
كون الفاظ المطلقات حقيقة فى المقيدات يصير جميع الفاظ الذات و الحدث مبهمة
٢٤٦ ص
(٣٣٩)
الظاهر كون اسم الجنس النكرة موضوعات للجنس باعتبار الوحدة فقط
٢٤٨ ص
(٣٤٠)
الأقوال فى المطلق المراد به المقيد و ادلتها
٢٥٠ ص
(٣٤١)
المقيد يلاحظ على وجهين
٢٥٤ ص
(٣٤٢)
الدليلان على كون استعمال المطلق فى المقيد حقيقة
٢٥٦ ص
(٣٤٣)
خاتمة توهّم اشتراط التمسك بالإطلاق على أن لا يكون بعض الأفراد متيقن الدخول
٢٥٧ ص
(٣٤٤)
تشريح الصيغ المختصة بالعموم بالوضع
٢٥٨ ص
(٣٤٥)
تشريح الألفاظ الموضوعة للخطاب هل تعمّ من تأخر عن زمان الخطاب
٢٥٨ ص
(٣٤٦)
تشريح التخصيص
٢٥٩ ص
(٣٤٧)
تشريح تقسيم المخصص الى المجمل و المبيّن و بيان احكامهما
٢٦٠ ص
(٣٤٨)
التمسك بالعام فى الشبهة المفهومية و المصداقية
٢٦١ ص
(٣٤٩)
تشريح هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٦٣ ص
(٣٥٠)
تشريح الخبر الواحد الخالى عن القرائن المقيدة للعلم حجة أم لا
٢٦٤ ص
(٣٥١)
عدم صحة العقاب الا على من اقدم مع علمه بترتب العقاب
٢٦٥ ص
(٣٥٢)
اقسام الخبر الواحد باعتبار الراوى اربعة
٢٦٧ ص
(٣٥٣)
الأول الخبر الصحيح
٢٦٧ ص
(٣٥٤)
الايرادين على الاستدلال بآية النبإ على حجية خبر العادل و الجواب عنها
٢٦٧ ص
(٣٥٥)
الأول ظهور عموم العلة يعارض ظهور الأمر المشروط فى الآية فى المفهوم
٢٦٧ ص
(٣٥٦)
الثانى إن التعليق فى الآية ليس له مفهوم
٢٦٩ ص
(٣٥٧)
لا تعارض بين مفهوم آية النبأ و العمومات الناهية عن العمل بالظن
٢٧٢ ص
(٣٥٨)
المقام الثانى الخبر الموثق
٢٧٥ ص
(٣٥٩)
الوجهين لحجية هذا القسم من الخبر
٢٧٥ ص
(٣٦٠)
المقام الثالث الخبر الحسن
٢٧٦ ص
(٣٦١)
المقام الرابع الخبر الضعيف
٢٧٧ ص
(٣٦٢)
المناقشة فى أن الخبر الضعيف لا يدل على الاستحباب الشرعى فى العمل
٢٧٨ ص
(٣٦٣)
تنبيه ان ادلة حجية الخبر الصحيح و الموثق لا تدل على ازيد من خبر الضابط و الخبر عن حسن و اجتهاد
٢٧٩ ص
(٣٦٤)
تشريح المكلف اما مجتهد و اما مقلد
٢٨٠ ص
(٣٦٥)
الأقوال الثلاثة فى وجوب التفقه و عدمه
٢٨٠ ص
(٣٦٦)
مقامات فى التقليد
٢٨٣ ص
(٣٦٧)
الأول فى جواز التقليد
٢٨٣ ص
(٣٦٨)
الدليل العقلى على جوازه
٢٨٣ ص
(٣٦٩)
هل الوجوب المستفاد من العقل حكم شرعى ام عقلى
٢٨٣ ص
(٣٧٠)
الاستدلال بمفهوم آية النفر على جوازه
٢٨٥ ص
(٣٧١)
الاستدلال بالأخبار على جوازه
٢٨٦ ص
(٣٧٢)
مقدار عموم الخبر المذكور و خصوصه باعتبار افراد الفقيه و شموله للميت ام لا
٢٨٧ ص
(٣٧٣)
لا فرق فى عدم جواز تقليد الميت بين الابتدائي و الاستمراري
٢٨٩ ص
(٣٧٤)
المراد بالأعلم هو الأعلم فقها
٢٩٠ ص
(٣٧٥)
ان ظاهر الخبر اعتبار عدالة الفقيه فى جواز تقليده
٢٩١ ص
(٣٧٦)
تذنيب ان ظاهر العلماء أن تقليد غير الأعلم جائز مع عدم العلم بمخالفة الأعلم
٢٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص

تشريح الأصول - النهاوندي النجفي، علي - الصفحة ٢٣٢ - المقام الأول فى ما دل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به

على المعلّق نحو تخصيص كما مرّ فتقدّمه على الندب مشكل لانه ترجيح لاحد التخصيصين على الآخر من غير مرجّح و كذلك تقديمه على احد التقييدين اشكل لان التقييدين اولى من التخصيص مطلقا و يمكن دفع الاول بان الامر التخصيص التخصيصى من حيث التعليق اقل و دفع الثّانى بعدم معقوليّة هذا النحو من التقييد من اصله لكونه مستلزما لتشخيص المأمور به بالامر و ان الامر مشخص لتعلقه فيلزم الدّور لان الامر لا يتعلّق الّا بما هو مشخّص قبله فالامر يتوقّف على تعيّن متعلّقه و تعينه يتوقف على الامر و بيان ذلك ان معنى كون المأمور به غير ما اتى به المكلف بداعى الامر الآخر هو كون المأمور به بداعى هذا الامر فتقييد المأمور به صار بنفس امره فتعيّنه انما هو بنفس امره و بالجملة لا مجال لانكار لزوم حمل المطلق على المعلّق و ما قررنا فى التّوصلى و التعبدى من ان هذا القيد مؤكد لا ينافى لزوم الدور هنا لان المؤكد غير المقيّد فان عنوان المقيّد ملحوظ قبل الطلب و ملاحظة المؤكّد انما هو من انحاء الطّلب الفعلى و قيد له كما لا يخفى لمن تامّل فى الشأنى و الفعلى من الطلب فان الاول و هو المقيّد قيد للشأنى و الثانى للفعلى‌

الكلام فى الأمرين المعلقين مع اختلاف المعلق عليه و الكلام فيهما يقع فى مقامين‌

بقى الكلام‌ فى الامرين المعلّقين مع الاختلاف فى المعلّق عليه مثل اذا توارى منك جدران البلد فقصّر و اذا لم تسمع أذان البلد فقصّر و الكلام فيهما يقع فى مقامين‌

المقام الأول: فى ما دل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به‌

الاول فيما دل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به نظير المثال المذكور فان الدليل على وجوب القصر فى السّفر يدلّ على ان هذين الشرطين سبب لحصول السّفر و تحقّقه و بعد تحقّقه لا يعقل تحقّقه ثانيا مضافا الى ان الدليل الدالّ على انحصار عدد الرّكعات و انحصار صلاة السّفر فى الركعتين و عدم امكان التقصير فى الفرض و انما التقصير ينحصر فى دفع السّنة يدلّ على اتحاد المأمور به و عدم تكرره بتعدد سبب القصر و كيف كان قد يقال انّ الامر يدور هنا و فى هذين الامرين بين تخصيص منطوق كلّ منهما بمفهوم الآخر و بين تخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر و المنطوق اقوى و فيه ان المفهوم على ما ذكرنا فى تعريف المنطوق و المفهوم و على ما ذكرنا فى القضيّة الشرطيّة ليس مدلولا مستقلّا فى عرض المنطوق بل انما هو منشئ انتزاع تقييد الجزاء بالشرط فتخصيص المفهوم ليس الّا من تخصيص عموم التقييد لان مع بقاء عمومه لا يعقل تخصيص المفهوم فيرجع هذا التخصيص الى التصرف فى عموم اللّفظ ثمّ‌ انّ التّخصيص فى طرف المنطوق لا يعقل فى المثال المذكور و نظيره ممّا يوجد الشرطان و لو متواليا فان اللازم من عموم الشرطيّة هو تقييد سببيّة احدهما بشرط تحقق الآخر فالتعارض انما هو بين عموم السّببية او تقييد احد افراد العامين بوجود آخر و لا ريب ان الاخذ بالعموم اولى و لو فرض كون هذا التقييد و الالتزام بالتقييد عموما فالعموم الاولى اولى من الثانى ايضا لكون تخصيص الشّأنى اقل تخصيصا من الاوّل لان عموم الثانى فى طول الاوّل فالحكم على كون سبب التقصير هو اجتماع السّببين لا يخلو عن قوة على تحقق الآخر الفائدة و كونه مبنيّا على الغالب و بعبارة اخرى شرطا نعم‌ يمكن ان يدّعى فى المثال و امثاله ممّا يوجد الشرطان متواليا مع فرض عدم امكان تعدد الجزاء ان السّبب لحصول الجزاء و تحققه امر آخر هو تحقق السّفر مثلا فى المثال و القضيّة الشّرطيّة انما هى مسوقة لبيان كون الشرط امارة على نفس السّبب و تحقّقه فالتعليق حقيقة انما هو بالنسبة الى المستكشف لا الكاشف و بعد فرض الشرط كاشفا عنه نزل منزلة نفس المستكشف فعلق الجزاء عليه و حينئذ يرجع مفاد الامر المعلق الى الاخبار المعلق و هو ان الشرط امارة لتحقق المسبّب فى نظر الامر فلا مفهوم له كما حرّرناه قبل مضافا