أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٠

عمّا هو المقصود في هذه الرسالة أردت أن أختمها بما يناسبها من حل خبرٍ قد صدر عن أهل بيت الرسالة و الجلالة واعيت فيه أفكار الفضلاء المدققين فرجعوا عنه بالعجز معترفين ليكون ختام الكلام بمسك أذفر يقرح مشام الناظرين.

أما الخبر، فهو ما رواه ثقة الإسلام في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي، قال:

كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد، و كان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة و لم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و أمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد (عليهما السلام).

قال: فسأل أهل المدينة، فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا، فبعث إلى عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد (عليهما السلام) فسأل عبد الله بن الحسن، فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة فقال: ما تقول يا با عبد الله، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة و قد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق، قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن، فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أمك فاطمة (عليها السلام).

قال: ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد، ابعث إلي كتاب فاطمة (عليها السلام)، فأرسل إليه أبو عبد الله (عليه السلام)