أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٥ - الثالثة الصاع أربعة أمداد

كون الصاع تسعة أرطال، و المدّ رطلين و رُبعاً [١].

و قال ابن أبي نصر من علمائنا: إن المدّ رطل و رُبع [٢].

و قال الشافعى: رطل و ثُلث و يكون الصاع خمسة أرطال و ثلثا.

و قال أبو حنيفة: رطلان يكون الصاع ثمانية أرطال.

و قد زيف العلّٰامة في المنتهى [٣] حجيتهما فلا نطول الكلام بالتعرض لهما.

فأما حجة الجمهور فهي ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتوضَّأ بمدّ و يغتسل بصاع و المدّ رطل و نصف و الصاع تسعة أرطال

يعني أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقى [٤].

و الظاهر أن قوله أرطال المدينة إلخ كلام الشيخ لأنه نقله في الاستبصار بدون هذه التتمة [٥].

و ظاهر كلام العلامة في المنتهى أنه ظنه جزء الخبر [٦].

و يدل عليه أخبار الفطرة لأن بعضها بلفظ الصاع و بعضها بالتسعة الأرطال و بعضها بالجمع.

و يدل عليه صريحا ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمذاني، و كان معنا حاجّا، قال:

كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) على يدي أبي: جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، و بعضهم يقول: بصاع العراقي، فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي


[١] (الخلاف ج ٢ ص ١٥٦)

[٢] (الذكرى ج ٢ ص ٢٤١)

[٣] (ج ٨ ص ٤٦٥)

[٤] (التهذيب ج ١ ص ٧٠)

[٥] (الاستبصار ج ١ ص ١٢١)

[٦] (هذا في ج ٨ ص ١٩٢ و لكنه صرح في ج ١ ص ٣١٠ و في ج ٢ ص ٢١١ بأنه كلام الشيخ (رحمه الله))