أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٤ - الثالثة الصاع أربعة أمداد

الأولى.

قال العلّٰامة في التحرير: [١] وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، و كل درهم نصف مثقال و خمسه، و هو الدرهم الذي قدّر به النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) المقادير الشرعية في نصاب الزكاة و القطع و مقدار الديات و الجزية و غير ذلك.

و نحوه قال في التذكرة [٢] و المنتهى [٣].

و اعلم أنهم اتفقوا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط الشعير كما صرح به علماء الفريقين، و كذا ذكره صاحب كتاب الحاوي في الحساب.

فالدرهم ثمان و أربعون شعيرة، و الدينار ثمانون و ستّون شعيرة و أربعة أسباع شعيرة، لكنّه ورد في خبر سليمان بن حفص المروزي أنه وزن ست حبّات، و الحبّة وزن حبّتين من شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره [٤].

و سنفصّله عن قريب إنشاء الله.

الثالثة: الصاع أربعة أمداد

و هذا متفق عليه بين الخاصّة و العامّة، و يدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي و صحيحة عبد الله بن سنان [٥] و صحيحة زرارة، لكنّهم اختلفوا في المدّ، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه رطلان و ربع بالبغدادي، يكون الصّاع تسعة أرطال بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، يكون الصّٰاع ستة أرطال بالمدني، حتى ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة المحقَّة على


[١] (ج ١ ص ٦٢)

[٢] (ج ٥ ص ١٢١)

[٣] (ج ٨ ص ١٦٤)

[٤] (التهذيب ج ١ ص ١٣٦ ح ٦٥)

[٥] (التهذيب ج ٤ ص ٨١)