أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٤ - الثالثة الصاع أربعة أمداد
الأولى.
قال العلّٰامة في التحرير: [١] وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، و كل درهم نصف مثقال و خمسه، و هو الدرهم الذي قدّر به النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) المقادير الشرعية في نصاب الزكاة و القطع و مقدار الديات و الجزية و غير ذلك.
و نحوه قال في التذكرة [٢] و المنتهى [٣].
و اعلم أنهم اتفقوا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط الشعير كما صرح به علماء الفريقين، و كذا ذكره صاحب كتاب الحاوي في الحساب.
فالدرهم ثمان و أربعون شعيرة، و الدينار ثمانون و ستّون شعيرة و أربعة أسباع شعيرة، لكنّه ورد في خبر سليمان بن حفص المروزي أنه وزن ست حبّات، و الحبّة وزن حبّتين من شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره [٤].
و سنفصّله عن قريب إنشاء الله.
الثالثة: الصاع أربعة أمداد
و هذا متفق عليه بين الخاصّة و العامّة، و يدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي و صحيحة عبد الله بن سنان [٥] و صحيحة زرارة، لكنّهم اختلفوا في المدّ، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه رطلان و ربع بالبغدادي، يكون الصّاع تسعة أرطال بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، يكون الصّٰاع ستة أرطال بالمدني، حتى ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة المحقَّة على
[١] (ج ١ ص ٦٢)
[٢] (ج ٥ ص ١٢١)
[٣] (ج ٨ ص ١٦٤)
[٤] (التهذيب ج ١ ص ١٣٦ ح ٦٥)
[٥] (التهذيب ج ٤ ص ٨١)