أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٥ - و أما مهر السُنَّة

و ستمائة دنانير منها أي ثلاثة و ستين عبّاسية بالضرب القديم المضروب عشرة دوانيق لا الضروب الجديد المضروب تسعة دوانيق و نصفا.

و أما بالضرب الجديد فستة و ستون عبّاسية و ثلاثة دوانيق من تسعة دوانيق و نصف.

و ما يخرج من النصاب الأول خمسة دراهم أي ما يوازي ثلاثمائة و خمسة عشر دينارا من الفلوس.

و النصاب الثاني أربعون دراهم و هو أحد و عشرون مثقالا صيرفيا يوازي ألفين و خمسمائة و عشرين دينارا من الفلوس على حساب ما تقدم.

و أما نصاب الغلات الأربع

فهو خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا فيكون المجموع ثلاثمائة أصوع فكل وسق ستة و ثلاثون ألفا و ثمانمائة و خمسة و خمسون مثقالا صيرفيا، مجموع الخمسة الأوساق مائة و أربعة و ثمانون ألفا و مائتان و خمسة و سبعون مثقالا صيرفيّا و هو مائة و ثلاثة و خمسون منّاً و نصف منّ و نصف ثُمنه.

و أما الدية بحساب الدراهم

أي عشرة آلاف درهم فثلاثة و ستون توماناً بالضرب الجديد و بالضرب الجديد ستة و ستون تومانا و خمسة عشر عباسيات و ثلاثة أرباع عباسية أي ثلاث شاهيات و ثلاثة أثمان دانق من تسعة دوانيق و نصف.

و أما مهر السُنَّة

أعني خمسمائة درهم فثلاثة توامين و خمسة عشر محمديات بالقديم و بالجديد ثلاثة توامين