أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٣ - و أما الكرّ

مثقال بالصيرفي و الصاع ثمانمائة و تسعة عشر مثقالا بالشرعي فهو ستمائة و أربعة عشر و ربع من الصيرفي و إن أردت استعلام ذلك مع وضوحه فاضرب الثمانمائة و تسعة- عشرة في عدد دوانيق الصيرفي في أي ستة يحصل ما قلناه.

و المدُّ

الذي هو ربع الصاع مائة و ثلاثة و خمسون مثقالا و نصف مثقال و نصف ثمنه بالصيرفي فيزيد على ثمن المن الشاهي الذي يقال له بالفارسية پنجاه درم بثلاثة مثاقيل و نصفه و نصف ثمنه و ذلك بعد ما أسلفناه غير خفي على ذي حجى.

و الرطل العراقي

ثمانية و ستون مثقالا و ربع مثقال بالصيرفي إذا كان أحدا و تسعين مثقالا بالشرعى بنحو ما مر من التقريب فينقص عن نصف ثمن المن الشاهي الذي يقال له بالفارسية بيست و پنج درم بستة مثاقيل و ثلاثة أرباع مثقال.

و أما الكرّ

أعني ألفا و مأتي رطل بالعراقي فهو مائة ألف و تسعة آلاف و مائتا مثقال شرعي فيكون أحدا و ثمانين ألفا و تسعمائة مثقال صيرفي و بالمن الشاهي الجديد ثمانية و ستين منّاً و ربع منّ.

و إذا حملنا الرطل في الكر على المدني فعلى المشهور مائة منّ و منّان و ثلاثة أثمان منّ بالمنّ الشاهي.

و على ما ذهب إليه العلّٰامة: الكرّ بالرطل العراقي أحد و ثمانون ألف مثقال صيرفي و بالمنّ الشاهي سبعة و ستون منّاً و نصف منّ.

ثم اعلم إنا قدّرنا أن الطرف الذي يكون شبرا في شبر في شبر يسع