أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٦ - الثالثة الصاع أربعة أمداد

قال: و أخبرني أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة

[١]. و ما رواه الشيخ عن علي بن حاتم قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله، الحسين بن الحسن الحسيني، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني، قال:

اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن، صاحب العسكر (عليه السلام) أسأله عن ذلك، فكتب: أن الفطرة صاع من قوت بلدك

و ساق الحديث إلى أن قال (عليه السلام):

تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدنية و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما تكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما

[٢]. و ما رواه الكلينى عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال، قال:

كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة، و كم تدفع؟ قال فكتب: ستَّ أرطال من تمر بالمدني و ذلك تسعة أرطال بالبغدادى

[٣]. و احتج ابن أبي نصر بما رواه الشيخ في الموثق، بإسناده عن سماعة، قال:

سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل، فقال: اغتسل رسول الله (صلى الله عليه و آله) بصاع و توضأ بمدّ و كان الصاع على عهده خمسة أنداد و كان المدّ قدر رطل و ثلث أواق

[٤]. و أجاب العلّٰامة (رحمه الله) بأن سماعة فطحي، مع ذلك لم يسنده إلى إمام، و مع ذلك حكم بأن الصاع خمسة أمداد فيكون مقاربا لما قلناه من أن الصاع أربعة أمداد انتهى [٥].

أقول:

لا يخفى، السهو في قوله أن سماعة


[١] (الكافي ج ٤ ص ١٧٢)

[٢] (التهذيب ج ٤ ص ٧٩)

[٣] (الكافي ج ٤ ص ١٧٢)

[٤] (التهذيب ج ١ ص ١٣٦)

[٥] (منتهى المطلب ج ٨ ص ١٩٣)