أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٨ - المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار

مائة و خمسين منّا و خمسة أسداس منّ و يكون الرطل المدني مائة مثقال و ثلاثة و ثمانين مثقالا و ثلاثة أرباع مثقال صيرفي.

و إذا حسبنا الكرّ بالمدني يكون بالمنّ الشاهي مأتين و ستة و عشرين منّا و رُبع منّ و على هذا فقس.

المقصد الرابع [في الجمع بين الأخبار]

اعلم أنه لما كان تحديد الدرهم في خبر الهمذاني مسكوتا عنه [١] و كان في خبر المروزي [٢] مذكورا و لم يرد تحديد الدرهم في خبر آخر لا يبعد أن يقال: الأظهر في الجمع بين الأخبار أن يؤخذ الدرهم الذي ورد في خبر الهمذاني بما حدد في خبر المروزي و حينئذ يختلف الكر بحسب اختلاف الأرطال فيصير الرطل العراقي على هذا إذا حسبت الحبّٰات بالدرهم المشهور موافقا للرطل المدني أعني مائة و خمسة و تسعين درهما بالدراهم المشهورة، و الرطل المدني مائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف درهم و مائتين و أربعة مثاقيل و ثلاثة أرباع مثقال شرعي و مائة ثلاثة و خمسين مثقالا و نصف مثقال و نصف ثمنه بالصيرفي.

و المدّ أربعمائة و ثمانية و ثلاثين درهما و ثلاثة أرباع درهم و ثلاثمائة و سبعة مثاقيل و ثمن مثقال شرعي و مائتين و ثلاثين مثقالا و رُبع مثقال صيرفي و ثلاثة أرباع ثمنه.

و الصاع ألفا و سبعمائة و خمسة و خمسين درهما، و ألفا و مائتين و ثمانية و عشرين مثقالا و نصف مثقال شرعي، و تسعمائة و أحدا و عشرين مثقالا و ثلاثة أثمان مثقال


[١] (الكافي ج ٤ ص ١٧٢ و التهذيب ج ٤ ص ٧٩ و الاستبصار ج ٢ ص ٤٤ ح ٥ و ص ٤٩ ح ٢)

[٢] (التهذيب ج ١ ص ١٣٦ ح ٦٥)