أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٨ - المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
مائة و خمسين منّا و خمسة أسداس منّ و يكون الرطل المدني مائة مثقال و ثلاثة و ثمانين مثقالا و ثلاثة أرباع مثقال صيرفي.
و إذا حسبنا الكرّ بالمدني يكون بالمنّ الشاهي مأتين و ستة و عشرين منّا و رُبع منّ و على هذا فقس.
المقصد الرابع [في الجمع بين الأخبار]
اعلم أنه لما كان تحديد الدرهم في خبر الهمذاني مسكوتا عنه [١] و كان في خبر المروزي [٢] مذكورا و لم يرد تحديد الدرهم في خبر آخر لا يبعد أن يقال: الأظهر في الجمع بين الأخبار أن يؤخذ الدرهم الذي ورد في خبر الهمذاني بما حدد في خبر المروزي و حينئذ يختلف الكر بحسب اختلاف الأرطال فيصير الرطل العراقي على هذا إذا حسبت الحبّٰات بالدرهم المشهور موافقا للرطل المدني أعني مائة و خمسة و تسعين درهما بالدراهم المشهورة، و الرطل المدني مائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف درهم و مائتين و أربعة مثاقيل و ثلاثة أرباع مثقال شرعي و مائة ثلاثة و خمسين مثقالا و نصف مثقال و نصف ثمنه بالصيرفي.
و المدّ أربعمائة و ثمانية و ثلاثين درهما و ثلاثة أرباع درهم و ثلاثمائة و سبعة مثاقيل و ثمن مثقال شرعي و مائتين و ثلاثين مثقالا و رُبع مثقال صيرفي و ثلاثة أرباع ثمنه.
و الصاع ألفا و سبعمائة و خمسة و خمسين درهما، و ألفا و مائتين و ثمانية و عشرين مثقالا و نصف مثقال شرعي، و تسعمائة و أحدا و عشرين مثقالا و ثلاثة أثمان مثقال
[١] (الكافي ج ٤ ص ١٧٢ و التهذيب ج ٤ ص ٧٩ و الاستبصار ج ٢ ص ٤٤ ح ٥ و ص ٤٩ ح ٢)
[٢] (التهذيب ج ١ ص ١٣٦ ح ٦٥)