أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٣ - الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان

كل درهم ستة دوانيق [١].

و نحوه قال في التذكرة [٢] و المنتهى [٣].

و قال المحقق في المعتبر: و المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل، و هو الوزن المعدل، فإنه يقال إن السود كانت ثمانية دوانيق، و الطبريَّة أربعة دوانيق، فجُمعا و جُعلا درهمين، و ذلك موافق لسنة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انتهى، [٤].

و قال الرافعى في الشرح المذكور: [٥] و أما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان، و استقر في الإسلام على أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب، و في المغرب تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل.

الثانية: الدينار و المثقال الشرعي متحدان

و هذا مما لا شك فيه، و هما ثلاثة أرباع، المثقال الصيرفي مثقال و ثلث من الشرعي، و المثقال الشرعي درهم و ثلاثة أرباع درهم، و الدرهم نصف المثقال الشرعي و خمسه و نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره، فيكون مقدار عشرة دراهم سبعة مثاقيل، فيكون عشرون مثقالا أول نصب الذهب في وزان ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، و مائتا درهم أول نصب الفضة في وزان مائة و أربعين مثقالا، و هذا النسب مما لا شك فيها، و اتفقت عليها الخاصة و العامة و قد ظهر مما أسلفناه في المقدمة


[١] (تحرير الأحكام ج ٢ ص ٦٢)

[٢] (ج ٥ ص ١٢١)

[٣] (ج ٨ ص ١٦٤)

[٤] (المعتبر ج ٢ ص ٥٢٩)

[٥] (شرح الوجيز و الرافعي من علماء السنة)