أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٩

الصيرفي و هو ثلاثة أرباع المنّ الشاهي و أحدا و عشرين مثقالا و ثلاثة أثمان مثقال.

فالكرّ على هذا بالرطل العراقي مائة منّ و منّان و ثلاثة أثمان و بالمنّ الشاهي الجديد و بالرطل المدني مائة و ثلاثة و خمسون منّاً و نصف منّ و نصف ثُمنه.

المقصد الخامس في بيان المقادير

على خبر سماعة مع بناء الدرهم على خبر المروزي.

فالصاع ألف و ثمانمائة و خمسة و سبعون درهما، و بالمثقال الشرعي ألف و مائتان و اثنان و تسعون مثقالا و نصف مثقال، و بالمثقال الصيرفي تسعمائة و تسعة و ستون مثقالا و ثلاثة أثمان مثقال.

و إذا حملنا الرطل على المدني يصير الصاع ألفا و مأتين و أربعين مثقالا و سبعة أثمان مثقال صيرفي فيزيد على المنّ الشاهي أربعين مثقالا و سبعة أثمان مثقال.

ثم اعلم إني سمعت من الوالد العلّٰامة أن شيخنا العلامة التُستري (قدس الله سرَّه) كان لكثرة احتياطه يحسب في المقادير مكان المثاقيل الشرعية المثاقيل الصيرفيّة فيزيد على كل المقادير التي ذكرناها ربعه.

و أنت يا طالب اليقين و الحق المبين بعد ما أحطت خبرا بما سقناه إليك و أحضرها نظري القاصر لديك، لا يخفى عليك الاحتياط في الدين في جميع الأحكام المتعلقة بذلك إذ الاحتياط في بعضها الأخذ بالأقل كما في النصاب و الدرهم في اللقطة و في بعضها العمل بالأكثر كالفطرة و الكرّ و أضرابهما.

ثم إني لما قضيت الوطر