أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٤ - و أما نصب الفضة

ألفين و ثلاثمائة و ثلاثة و أربعين مثقالا صيرفيا، فعلى المذهب المشهور أعني ثلاثة أشبار و نصفا في مثله يكون الكرّ مائة ألف و أربعمائة و ستة و خمسين مثقالا و ثمن مثقال، و بالمنّ الشاهي الجديد ثلاثة و ثمانين منّاً و نصف منّ و ستة و خمسين مثقالا و ثمن مثقال.

و على مذهب القميين أعنى ثلاثة أشبار في مثلها في مثلها [١] يكون الكرّ ثلاثة و ستين ألفا و مائتين و أحدا و ستين مثقالا، و بالمنّ الشاهي اثنين و خمسين منّاً و نصف منّ و أحدا و مائتين و ستين مثقالا.

و على الظاهر خبر إسماعيل بن جابر [٢] أعني ذراعا و شبر في ذراع و شبر في ذراعين يكون بالوزن سبعين منّا و رُبع منّ و ثمانية و أربعين مثقالا صيرفيا. و هذا قريب مما قدرناه من أرطال العراقي.

و اذا حمل خبر سليمان بن جابر على الحوض المُدوَّر كما حمله الوالد العلّٰامة في الشرح تبلغ خمسة و خمسين منّاً و مأتين و ثلاثة و سبعين مثقالا و ثلاثة أسباع مثقال.

و أما نصب الذهب

فظاهرة لما ذكرنا من عدم تغيّر الدينار و اتّحاده مع المثقال الشرعي.

و أما نصب الفضة

فالنصاب الأولى أعني مائتي درهم مائة و أربعون مثقالا شرعيا كما مرّ فيكون مائة و خمسة مثاقيل صيرفية.

و على ما ذكرنا من أن الدرهم يوازى ثلاثة و ستين دنانير من الفلوس يكون النصاب الأول اثني عشر ألفا


[١] (الفقيه ج ١ ص ٦)

[٢] (التهذيب ج ١ ص ٤١ ح ٥٣)