أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤١ - السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
و مائة درهم، و بالحبّات مائة ألف و ثمانمائة حبة و هو قريب من ضعف الصاع المشهور. و لهذا حمله الوالد العلّٰامة على الصّٰاع الذي اغتسل به رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) مع زوجته لما رواه الصدوق
عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: اغتسل رسول الله هو و زوجته من خمسة أمداد و من إناء واحد. فقال زرارة: كيف صنع؟ فقال: بدأ هو و ضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه (صلى الله عليه و آله و سلم) ثم خرجت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا. و كان الذي اغتسل به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ثلاثة أنداد و الذي اغتسلت مدّين و إنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع
[١]. و روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزئ من الماء؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يغتسل بخمسة أنداد بينه و بين صاحبته و يغتسلان جميعا من إناء واحد
[٢]. و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يغتسل بصاع و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مدّ
[٣]. و قد ظهر من الخبر الأول و الثالث أن النقصان من الصاعين لأجل الاشتراك، بل نقول: الثلاثة الأمداد التي اغتسل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بها لا تقصر عن الصاع المشهور بكثير لأنها تبلغ ستين ألفا و أربعمائة
[١] (الفقيه ج ١ ص ٣٥ ح ٧٢)
[٢] (الكافي ج ٣ ص ٢٢ ح ٥)
[٣] (التهذيب ج ١ ص ١٣٧ ح ٧٤)