أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٢

أربعين درهما في عهده (صلى الله عليه و آله و سلم) و كان ذلك الزمان على وزن ستة و خمسين درهما، فلمّا حسبوا ذلك علموا أن ذلك نشأ من تغير الدرهم، و أيقنوا كيف صارت الخمسة على وزن سبعة.

فقول السائل، كيف صارت وزن سبعة، ليس مراده أنه كيف صارت الخمسة سبعة، مع بقاء النصاب بحاله كما فهمه بعض المعاصرين، بل و النصاب أيضا بحساب ذلك.

و قوله (عليه السلام): فإذا حسبت ذلك، أي مقدار الأوقية في زمن النبي (صلى الله عليه و آله)، و الآن، علمت أن كل خمسة في زمانه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان على وزن سبعة.

و قوله (عليه السلام): و قد كانت ستة، يعني كانت الخمسة قبل ذلك الزمان، و قيل هذا التغيّر الأخير ستة، لأنه كانت الدراهم خمسة دوانيق.

و قوله: رأيت مثل هذا قط، أي هل رأيت مثل جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) في العلم و الفضل قط، أو رأيت مثل تلك الواقعة في الغرابة قط، أو رأيت مثل هذا التوجيه لكلامه، لعدم إرساله الكتاب و الأخير أبعد، و الأول أظهر.

و يحتمل أن يكون الدراهم التي كانت في زمن النبي (صلى الله عليه و آله) كانت قد بقيت إلى ذلك الزمان، و كان سؤالهم أنه لم يلزم في المائتين من دراهم زمن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) سبعة من دراهم هذا الزمان، لِمَ لا يكتفي خمسة، و قد قرر رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في كل مائتين خمسة، فنبَّههم (عليه السلام) على النسبة، و أنها جزء من أربعين جزء من النصاب، و السبعة من هذا الدراهم يساوي ربع عشر المائتين