أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥١

إني إنما أخبرتك أني قرأته و لم أخبرك أنه عندي، قال حبيب: فجعل محمد بن خالد يقول لى: رأيت مثل هذا قط

. انتهى [١].

أقول:

حاصل السؤال أنه كان في عهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) النصاب الأول من الفضة مائتي درهم، و قد قرر فيه خمسة دراهم، و كان الفقهاء في هذا الزمان يفتون أن النصاب الأول مائتان و ثمانون درهما، و يلزم منه سبعة دراهم، فلِمَ حصل هذا الاختلاف، فلم يقدر الفقهاء الضالّون عن طريق الحق، الناكبون عن صراط أهل البيت (عليهم السلام) على جوابه.

و حاصل جوابه (عليه السلام): الدرهم كان في زمانه (صلى الله عليه و آله) ستة دوانيق فصار النصاب الأول مائتين و أربعين درهما، لأنك إذا أخذت من كل درهم دانقا، حصل مائتا دانق، فإذا جعلت كل خمسة دوانيق درهما، زاد على المائتين أربعون.

و أيضا صار ما يلزم إخراجه منه ستة دراهم، لأن الخمسة كانت ثلاثين دانقا فإذا جعلت كل خمسة درهما يصير ستة ثم تغيَّر بعد ذلك و صار وزن الدرهم أربعة دوانيق و سبعي دانق، أي خمسة أسباع الدرهم الذي كان في عهده (صلى الله عليه و آله)، فصار النصاب الأول مائتين و ثمانين درهما، و ما يلزم إخراجه منه سبعة دراهم، و هذا الدرهم كان شائعاً في عهد المنصور عليه اللعنة.

ثم إنه (عليه السلام) نبَّههم على ذلك بالأوقية، لأنها كانت مضبوطة لم تتغير عن زمن النبي (صلى الله عليه و آله) إلى ذلك الزمان، و كان معلوما أنها كانت


[١] (الكافي ج ٣ ص ٥٠٧ ح ٢)