أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٢ - و أما الصاع

و ثمانين حبة.

و يمكن أن يقال أن هذا الخبر مؤيد لخبر سماعة و مؤيد به لأنه لا يحصل فرق كثير بين هذه الثلاثة الأمداد و بين الصاع الذي وقع فيه إلا بأربعمائة و ثمانين حبة إلى عشرة دراهم، أعني سبعة مثاقيل شرعية، و مثل هذا التفاوت لا يعتد به في أمثال هذه المقامات التي بنيت على التخمين و التقريب، بل قلَّما لا تتفاوت المكاييل و الموازين بمثل هذه الأقدار. و الله يعلم و حججه الأخبار.

ثم أقول:

أيها الطالب للتحقيق سقاك الله من رحيق التدقيق، إن أيقنت ما مهَّدناه و أتقنت ما حقَّقناه فاستمع لما يتلى عليك و احتفظ ما يهدى إليك في فصول:

الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد.

فنقول: أما الدرهم في زماننا فهو يوازي ثلاثة و ستين دينارا من الفلوس، لأن الدرهم العباسي القديم كان عشرة دوانيق من الصيرفي يوازي مائتي دينار من الفلوس فالمثقال الصيرفي يوازي مائة و عشرين دينارا من الفلوس أعني ستة دوانيق.

و لما ذكرنا في المقدمة الأولى أن الدرهم نصف و ربع عشر من الصيرفي فيكون موازيا بالثلاثة و ستين دينارا من الفلوس و ذلك ما أوردناه.

و أما الصاع

فهو نصف المنّ الشاهي العباسي و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال من الصيرفي، و ذلك لأن المنّ الشاهي ألف و مائتا