أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٨ - الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي

أن الرطل العراقي أحد و تسعون مثقالا و كذا ذكره شيخنا البهائي [١] و الشهيد رحمهما الله في الذكرى، [٢] و العلامة في بحث الغسل و الفطرة، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى [٣] و التحرير [٤] أن الرطل العراقي مائة دراهم و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، و هو تسعون مثقالا.

و كذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي نسب الأول إلى العامة.

و الظاهر أن هذا سهو منه ره و كأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم و تبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع و مخالفة الأخبار و أقوال سائر الأصحاب.

فعلى الأول، الرطل العراقي مائة و ثلثون درهما و على الثاني مائة درهم و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم. و الرطل المدني على الأول مائة و خمسة و تسعون درهما. و المكي مائتان و ستون درهما، و على الثاني المدني اثنان و تسعون درهما و ستة أسباع درهم و المكي مائتان و سبعة و خمسون درهما و سبع درهم.

كل ذلك لما بيناه في المقدمة الثانية من النسبة بين المثقال و الدرهم.

ثم اعلم أن المدّ المشهور على الأول مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم، و على الثاني مائتان و تسعة و ثمانون درهما و سُبعا درهم.

و ما إليه ابن أبي نصر في المُدّ إن كان مراده الرطل العراقي كما هو


[١] (رسالة الكر ص ٣٧٥)

[٢] (كذا في البيان ص ٢٩٣)

[٣] (ج ٨ ص ١٩٤)

[٤] (ج ١ ص ٦٣)