الطلب والإرادة
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٣)
مراحل تحقيق الكتاب
٧ ص
(٤)
المقدّمة
١١ ص
(٥)
في وصف المتكلّم
١٣ ص
(٦)
فساد قول المعتزلة
١٤ ص
(٧)
شكٌّ و دفع في وحدة إرادة اللَّه و علمه
١٦ ص
(٨)
فساد قول الأشاعرة
١٩ ص
(٩)
المطلب الأوّل في المهمّ ممّا استدلّ به الأشعري على مطلوبه
٢١ ص
(١٠)
الأمر الأوّل ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية
٢٢ ص
(١١)
الأمر الثاني حول تكليف الكفّار
٢٨ ص
(١٢)
فصل في عنوان المسألة
٢٩ ص
(١٣)
فصل في إبطال المذهبين
٣١ ص
(١٤)
فصل في بيان المذهب الحقّ
٣٥ ص
(١٥)
تنبيه في شرك التفويضي و كفر الجبري
٣٧ ص
(١٦)
إرشاد في استناد الأفعال إلى اللَّه
٣٨ ص
(١٧)
تمثيل
٤٠ ص
(١٨)
تمثيل أقرب
٤١ ص
(١٩)
تأييدات نقليّة
٤٢ ص
(٢٠)
الآيات
٤٢ ص
(٢١)
الروايات
٤٥ ص
(٢٢)
فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة و جوابها
٤٧ ص
(٢٣)
حول إراديّة الإرادة
٤٧ ص
(٢٤)
تحقيق به يدفع الإشكال
٥٣ ص
(٢٥)
تنبيه
٥٦ ص
(٢٦)
حول قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد
٥٦ ص
(٢٧)
حول علم اللَّه تعالى و اختيار الإنسان
٦٣ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة و الشقاوة
٦٧ ص
(٢٩)
الأمر الأوّل حول قاعدة «الذاتي لا يعلّل»
٦٨ ص
(٣٠)
الأمر الثاني في فقر وجود الممكنات و عوارضه و لوازمه
٧٠ ص
(٣١)
الأمر الثالث استناد الكمالات إلى الوجود
٧٢ ص
(٣٢)
الأمر الرابع في معنى السعادة و الشقاوة
٧٣ ص
(٣٣)
التحقيق كون السعادة و الشقاوة كسبيتين
٧٥ ص
(٣٤)
المطلب الثالث في شمّة من اختلاف خلق الطينات
٧٧ ص
(٣٥)
عموم فيض الباري تعالى
٧٨ ص
(٣٦)
منشأ اختلاف النفوس
٨٠ ص
(٣٧)
تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث
٨٣ ص
(٣٨)
خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال و التنفّر عن النقص
٨٥ ص
(٣٩)
الفهارس العامّة
٩١ ص
(٤٠)
1- فهرس- الآيات- الكريمة
٩٣ ص
(٤١)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٩٦ ص
(٤٢)
3- فهرس أسماء المعصومين
٩٦ ص
(٤٣)
4- فهرس الأعلام
٩٧ ص
(٤٤)
5- فهرس الكتب
٩٧ ص
(٤٥)
6- فهرس الموضوعات
٩٩ ص

الطلب والإرادة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١ - حول قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد

لم يصر واجباً لم يصر موجوداً، و العلّة التامّة باقتضائها أوجب المعلول فأوجده، فأيّة منافاة بين هذا و بين كون الفاعل مختاراً؛ لأنّ الفاعل المختار بإرادته و اختياريّته فعّاليّته أوجب الفعل فأوجده، و هذا يؤكّد اختياريّة الفاعل. و بعبارة اخرى‌ أنّ العلّة موجبة- بالكسر- فإذا كان الموجد فاعلًا مختاراً يكون موجباً- بالكسر- باختياره. و المتكلّم لعدم استشعاره بموضوع القاعدة و برهانها و مفادها زعم أنّ الإيجاب و الوجوب ينافيان الاختيار مع أنّ الإيجاب بالاختيار لا يعقل أن يصير علّة و منشأً للاضطرار، و الوجوب الإلجائي من قبل العلّة يستحيل أن يؤثّر فيها. و ممّا ذكرنا يعلم أنّ جواز الترجيح بلا مرجّح أو عدم جوازه غير مربوط بمفاد القاعدة و صحّتها؛ فإنّه لو سلّمنا جوازه أو منعناه، لا تنهدم بهما القاعدة؛ لأنّ معنى جوازه أنّ الفاعل يجوز أن يختار أحد طرفي الفعل من غير أن يكون فيه ترجيح بل يختار أحد المتساويين من جميع الجهات، فإذا اختار أحدهما أراده و أوجده.

فالفاعل بعد اختياره أحد المتساويين بلا مرجّح موجب- بالكسر- لوجوده فموجدٌ، فيكون اختيار الفعل بلا ترجيح أو مع ترجيح مقدّماً على الإرادة، و بعد الاختيار تكون النفس فاعلًا موجباً- بالكسر- للإرادة، و بها تكون فاعلًا موجباً- بالكسر- لتحريك العضلات،