الطلب والإرادة
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٣)
مراحل تحقيق الكتاب
٧ ص
(٤)
المقدّمة
١١ ص
(٥)
في وصف المتكلّم
١٣ ص
(٦)
فساد قول المعتزلة
١٤ ص
(٧)
شكٌّ و دفع في وحدة إرادة اللَّه و علمه
١٦ ص
(٨)
فساد قول الأشاعرة
١٩ ص
(٩)
المطلب الأوّل في المهمّ ممّا استدلّ به الأشعري على مطلوبه
٢١ ص
(١٠)
الأمر الأوّل ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية
٢٢ ص
(١١)
الأمر الثاني حول تكليف الكفّار
٢٨ ص
(١٢)
فصل في عنوان المسألة
٢٩ ص
(١٣)
فصل في إبطال المذهبين
٣١ ص
(١٤)
فصل في بيان المذهب الحقّ
٣٥ ص
(١٥)
تنبيه في شرك التفويضي و كفر الجبري
٣٧ ص
(١٦)
إرشاد في استناد الأفعال إلى اللَّه
٣٨ ص
(١٧)
تمثيل
٤٠ ص
(١٨)
تمثيل أقرب
٤١ ص
(١٩)
تأييدات نقليّة
٤٢ ص
(٢٠)
الآيات
٤٢ ص
(٢١)
الروايات
٤٥ ص
(٢٢)
فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة و جوابها
٤٧ ص
(٢٣)
حول إراديّة الإرادة
٤٧ ص
(٢٤)
تحقيق به يدفع الإشكال
٥٣ ص
(٢٥)
تنبيه
٥٦ ص
(٢٦)
حول قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد
٥٦ ص
(٢٧)
حول علم اللَّه تعالى و اختيار الإنسان
٦٣ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة و الشقاوة
٦٧ ص
(٢٩)
الأمر الأوّل حول قاعدة «الذاتي لا يعلّل»
٦٨ ص
(٣٠)
الأمر الثاني في فقر وجود الممكنات و عوارضه و لوازمه
٧٠ ص
(٣١)
الأمر الثالث استناد الكمالات إلى الوجود
٧٢ ص
(٣٢)
الأمر الرابع في معنى السعادة و الشقاوة
٧٣ ص
(٣٣)
التحقيق كون السعادة و الشقاوة كسبيتين
٧٥ ص
(٣٤)
المطلب الثالث في شمّة من اختلاف خلق الطينات
٧٧ ص
(٣٥)
عموم فيض الباري تعالى
٧٨ ص
(٣٦)
منشأ اختلاف النفوس
٨٠ ص
(٣٧)
تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث
٨٣ ص
(٣٨)
خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال و التنفّر عن النقص
٨٥ ص
(٣٩)
الفهارس العامّة
٩١ ص
(٤٠)
1- فهرس- الآيات- الكريمة
٩٣ ص
(٤١)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٩٦ ص
(٤٢)
3- فهرس أسماء المعصومين
٩٦ ص
(٤٣)
4- فهرس الأعلام
٩٧ ص
(٤٤)
5- فهرس الكتب
٩٧ ص
(٤٥)
6- فهرس الموضوعات
٩٩ ص

الطلب والإرادة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨ - الأمر الثاني حول تكليف الكفّار

[الأمر الثاني‌] [حول تكليف الكفّار]

و من متمسّكات الأشاعرة [١] لإثبات اختلاف الطلب و الإرادة أنّه يلزم بناءً على اتحادهما في تكليف الكفّار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان إمّا أن لا يكون تكليف جدّي و هو فاسد بالضرورة، أو تخلّف مراد اللَّه تعالى عن إرادته و هو أفسد، و حيث لا بدّ في هذه التكاليف من مبدأ و لا يمكن أن يكون الإرادة، و ليس شي‌ء آخر مناسباً للمبدئية غير الطلب، فهو مبدأ. و بعبارة اخرى‌ لو كانت الإرادة الواجبة مبدأ للطلب اللفظي لزم حصول المطلوب بالضرورة لامتناع تخلّف مراده تعالى عن إرادته. و لمّا رأينا التخلّف علمنا أنّ المبدأ غيرها، و لم يكن غير الطلب صالحاً لها فهو المبدأ فيكون في سائر الموارد أيضاً كذلك. و أجاب المحقّق الخراساني (رحمه الله)‌ [٢] عنه بكلام مجمل ثمّ أردفه‌


[١]- المطالب العالية ٨: ١١- ١٩.

[٢]- انظر كفاية الاصول: ٦٧- ٦٩.