الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٧ - (المسئلة الاولى)لو شك في ان ما بيده ظهر أو عصر
انما هو
في حال قطع الصلاة و اما قبل قطعها فلا يحتمل المخالفة حتى تجري البراءة
ففي ظرف انحلال العلم و هو بعد العمل لا معنى للبراءة و في ظرف جريان
البراءة لا انحلال فلا بد من الاحتياط اما بإتمام ما بيده و إتيان صلاة
اخرى بقصد ما في الذمة أو بإعادة الأجزاء السابقة ثانيا بعنوان العصر قبل
الإتيان بالمنافي و إتمامها عصرا بناءا على جواز اقحام صلاة في صلاة من جهة
السلام الذي هو كلام الآدميين (ففيه)أولا ان الأصل الجاري لنفى حرمة القطع
كما عرفت لم يكن هو البراءة فقط بل استصحاب عدم تحقق نية العصر كاف في
البطلان من دون حاجة الى إجراء البراءة أصلا و ثانيا ان ظرف جريان قاعدة
الاشتغال ليس منحصرا فيما بعد الصلاة فإنها تجري في الأثناء كما تجري فيما
بعد الصلاة فإن الشك في تحقق نية العصر في الاجزاء السابقة شك في سقوط
الأمر بالنسبة إليها ان انضم لها الأجزاء اللاحقة فمقتضى الاشتغال هو عدم
السقوط مضافا الى عدم وجود علم إجمالي في البين أصلا لما عرفت من عدم قيام
دليل على حرمة قطع العمل مطلقا مع انه لو سلمنا وجود هذا العلم لا يكون
مثله منجزا حيث لا يلزم من جريان الأصول في أطرافه مخالفة عملية كما هو
المختار في تنجيز العلم الإجمالي و اما ما أفاده في كيفية الاحتياط إمّا من
إتمام ما بيده و استيناف العصر أو بإعادة الأجزاء السابقة ثانيا و إتمامها
عصرا بنحو اقحام صلاة في صلاة ففيه انه و لو قلنا بجواز الإقحام لما أمكن
تصحيح الصلاة بإعادة الأجزاء السابقة ثانيا إذ غاية ما يمكن ان يقال في
تصحيح اقحام صلاة في صلاة انما هو في صورة إحراز ان يكون لكل من الصلوتين
الظرف