مباحث الاُصول القسم الأوّل
(١)
الفصل الخامس اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
٥ ص
(٢)
اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ
٧ ص
(٣)
الكلام في إثبات الاقتضاء عن طريق التلازم
٧ ص
(٤)
الكلام في إثبات الاقتضاء عن طريق المقدّميّة
٩ ص
(٥)
الاستدلال على عدم مقدّميّة ترك أحد الضدّين للضدّ الآخر
١٥ ص
(٦)
الكلام في التفصيل بين الضدّ الموجود والضدّ المفقود
٤٤ ص
(٧)
الضدّ البديل والضدّ التوأم
٤٥ ص
(٨)
اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العامّ
٤٧ ص
(٩)
ثمرة بحث الضدّ
٥٢ ص
(١٠)
الترتّب
٦٥ ص
(١١)
ثمرة الترتّب
٦٥ ص
(١٢)
ما يرجع إليه تقديم أحد المتزاحمين على الآخر من أقسام رافعيّة أحد الحكمين لموضوع الآخر
٧٠ ص
(١٣)
الكلام في الفروع الفقهيّة التي قد توهم وقوع الترتّب
٧٧ ص
(١٤)
الاستدلال على صحّة الترتّب بارتفاع محذور الأمر بضدّين بالطوليّة وتعدّد الرتبة بين الأمرين
٨٠ ص
(١٥)
شبهات جانبيّة حول الترتّب والجواب عنها
٨٨ ص
(١٦)
برهان المحقّق النائينيّ على إمكان الترتّب
٩٨ ص
(١٧)
إثبات إمكان الترتّب وإبطال بعض الشبهات
١١٣ ص
(١٨)
شبهة إثباتيّة في المقام والكلام في إبطالها
١١٨ ص
(١٩)
الكلام في إمكان الترتّب من الطرفين
١٢٠ ص
(٢٠)
هل يمكن تخريج صحّة التمام بدل القصر والجهر أو الإخفات بدل الآخر على أساس الترتّب؟
١٢٥ ص
(٢١)
الكلام فيما اُورد على مقالة المحقّق الثاني في تزاحم الواجب الموسّع والمضيّق
١٣٠ ص
(٢٢)
التزاحم
١٣٦ ص
(٢٣)
1 ـ امتياز باب التزاحم عن التعارض وعدمه
١٣٦ ص
(٢٤)
2 ـ أحكام التزاحم
١٤٤ ص
(٢٥)
مرجّحات باب التزاحم
١٤٤ ص
(٢٦)
1 ـ تقديم المشروط بالقدرة العقليّة على المشروط بالقدرة الشرعيّة
١٤٤ ص
(٢٧)
أربعة أبحاث
١٤٧ ص
(٢٨)
2 ـ تقديم ما لا بدل له على ما له البدل
١٦١ ص
(٢٩)
3 ـ التقديم بالأهمّيّة
١٧٠ ص
(٣٠)
القطع بأهمّيّة أحد الحكمين
١٧٠ ص
(٣١)
احتمال أهمّيّة أحد الحكمين
١٧٣ ص
(٣٢)
احتمال أهمّيّة كلّ واحد من الحكمين مع كون الاحتمال في أحدهما أكبر
١٧٨ ص
(٣٣)
التنبيه على أمرين
١٨٠ ص
(٣٤)
4 ـ التقديم بالأسبقيّة زماناً
١٨٧ ص
(٣٥)
الوظيفة عند فقدان المرجّح
١٨٩ ص
(٣٦)
استحالة الترتّب لنكتة خاصّة
١٩١ ص
(٣٧)
التزاحم بين الواجبين الضمنيّين
٢٢٩ ص
(٣٨)
تطبيق قوانين التزاحم على مثال الحجّ والنذر
٢٣٥ ص
(٣٩)
الفصل السادس أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط
٢٤٥ ص
(٤٠)
الفصل السابع تعلّق الأمر بالطبائع أو بالأفراد
٢٤٩ ص
(٤١)
تمهيد في أقسام العوارض
٢٥١ ص
(٤٢)
الوجوه في تصوير المقصود من عنوان المسألة
٢٦١ ص
(٤٣)
الفصل الثامن بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وعدمه
٢٦٥ ص
(٤٤)
مقتضى دليلي الناسخ والمنسوخ
٢٦٧ ص
(٤٥)
مقتضى الأصل العمليّ في المسألة
٢٧٣ ص
(٤٦)
الفصل التاسع الوجوب التخييريّ
٢٧٧ ص
(٤٧)
النظريّات في تفسير الوجوب التخييريّ
٢٧٩ ص
(٤٨)
خلاصة الكلام في تصوير الوجوب التخييريّ
٢٩٣ ص
(٤٩)
التخيير بين الأقلّ والأكثر
٢٩٥ ص
(٥٠)
الفصل العاشر الوجوب الكفائيّ
٣٠٣ ص
(٥١)
الفصل الحادي عشر الواجب الموقّت وغير الموقّت
٣١٥ ص
(٥٢)
تبعيّة القضاء للأداء
٣١٧ ص
(٥٣)
الفروض المتصوّرة في دليل الموقّت ثبوتاً
٣١٧ ص
(٥٤)
مناقشة الفروض إثباتاً
٣١٩ ص
(٥٥)
الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر
٣٢٣ ص
(٥٦)
الاحتمالات في المقصود من الأمر بالأمر
٣٢٥ ص
(٥٧)
المستظهر عرفاً من بين الاحتمالات
٣٢٧ ص
(٥٨)
الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر
٣٣١ ص
(٥٩)
المقصد الثاني في النواهي
٣٣٥ ص
(٦٠)
الفصل الأوّل صيغة النهي
٣٣٧ ص
(٦١)
مفاد صيغة النهي
٣٣٩ ص
(٦٢)
الشموليّة في إطلاق النهي والبدليّة في إطلاق الأمر
٣٤٥ ص
(٦٣)
الفرق العقليّ بين الأمر والنهي من جهة الامتثال والعصيان
٣٥٢ ص
(٦٤)
تنبيهان متعلّقان بالجهتين السابقتين
٣٥٤ ص
(٦٥)
الفصل الثاني اجتماع الأمر والنهي
٣٥٧ ص
(٦٦)
تحرير محلّ النزاع
٣٥٩ ص
(٦٧)
نكتة استحالة الاجتماع في مثل (صلّ) و(لا تصلّ)
٣٦١ ص
(٦٨)
الاختلاف بين الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد
٣٦٣ ص
(٦٩)
الاختلاف بين الأمر والنهي في العنوان
٣٧١ ص
(٧٠)
تطبيق البحث على الصلاة في اللباس أو المكان المغصوبين
٣٨٧ ص
(٧١)
تنبيهات
٣٩١ ص
(٧٢)
هل المسألة فقهيّة أو اُصوليّة أو كلاميّة أو غيرها؟
٣٩١ ص
(٧٣)
هل الإمكان والامتناع في المقام يراد بهما خصوص العقليّين أو ما يشمل العرفيّ؟
٣٩٤ ص
(٧٤)
الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة اقتضاء النهي في العبادة للبطلان
٣٩٦ ص
(٧٥)
هل يرتبط البحث ببحث تعلّق الأوامر بالطبائع؟
٣٩٩ ص
(٧٦)
هل يشترط في موضوع المسألة فرض ثبوت الملاكين في المجمع؟
٤٠٢ ص
(٧٧)
الكلام في أصل الاشتراط
٤٠٢ ص
(٧٨)
طُرق إحراز الملاكين في المجمع
٤٠٦ ص
(٧٩)
هل تجري أحكام التزاحم في التزاحم الملاكيّ أو تطبّق عليه قوانين التعارض؟
٤١١ ص
(٨٠)
أوّلا الترجيح بالأهمّيّة القطعيّة
٤١٢ ص
(٨١)
ثانياً الترجيح باحتمال الأهمّيّة
٤١٣ ص
(٨٢)
ثالثاً الترجيح بأقوائيّة احتمال الأهمّيّة
٤١٤ ص
(٨٣)
رابعاً ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل
٤١٥ ص
(٨٤)
خامساً ترجيح المشروط بالقدرة العقليّة على المشروط بالقدرة الشرعيّة
٤١٥ ص
(٨٥)
حكم العمل في المجمع بناءً على الأقوال
٤٢٣ ص
(٨٦)
الصلاة في المكان المغصوب مع الجهل
٤٢٤ ص
(٨٧)
تقديم دليل النهي على الأمر وعدمه في العامّين من وجه بناءً على الامتناع
٤٣٦ ص
(٨٨)
تحقيق حال العبادات المكروهة
٤٣٩ ص
(٨٩)
هل يبقى الأمر بعد سقوط الحرمة بالاضطرار؟
٤٥٤ ص
(٩٠)
الاضطرار لا بسوء الاختيار
٤٥٤ ص
(٩١)
الاضطرار بسوء الاختيار
٤٦٨ ص
(٩٢)
حكم الخروج من الأرض المغصوبة
٤٦٨ ص
(٩٣)
حكم الصلاة حال الخروج
٤٩٢ ص
(٩٤)
الفصل الثالث اقتضاء النهي في العبادة للفساد
٤٩٧ ص
(٩٥)
الوجوه والملاكات في اقتضاء النهي لفساد العبادة
٥٠٠ ص
(٩٦)
تقسيم النهي بما يمكن افتراض تأثيره في بحث مفسديّته للعبادة
٥٠٢ ص
(٩٧)
مناقشة ملاكات القول بالاقتضاء
٥٠٤ ص
(٩٨)
تنبيهات
٥١٥ ص
(٩٩)
الفصل الرابع النهي في المعاملات
٥٢١ ص
(١٠٠)
هل الحرمة تستلزم الفساد عقلاً؟
٥٢٣ ص
(١٠١)
هل النهي عن المعاملة مولويّ أو إرشاديّ؟
٥٢٩ ص
(١٠٢)
النهي إذا كان متعلّقاً بأثر المعاملة
٥٣١ ص
(١٠٣)
تنبيهان
٥٣٢ ص
(١٠٤)
هل النهي يدلّ على الصحّة؟
٥٣٢ ص
(١٠٥)
الاستدلال بصحيحة زرارة على بطلان المعاملة بالنهي
٥٣٤ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص

مباحث الاُصول القسم الأوّل - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٠٨ - برهان المحقّق النائينيّ على إمكان الترتّب

والآخر: امتناعه باعتباره واجداً لكلا محذوري التقييدين، أي: التقييد بالفعل والتقييد بالترك. وهذا أيضاً ممنوع; فإنّ المحذور في التقييد متى ما كان مصبّه ذات تلك الحصّة من الحكم، كما هو الحال في محذور تقييد الحكم بالعاجز، ثبت ذلك المحذور في الإطلاق أيضاً. أمّا إذا كان المحذور في التقييد كما هو الحال فيما نحن فيه، فهذا المحذور لا يسري إلى الإطلاق; فإنّ الإطلاق رفض للقيود وليس تجميعاً لها.

وأمّا الجانب الإيجابيّ ـ وهو الانحفاظ الذاتيّ للحكم على تقديري الفعل والترك، بدعوى: إنّهبذاته يتعرّض إلى حال هذين التقديرين، ببناء أحدهما وهدم الآخر ـ فيرد عليه: أنّ هدم الحكم لأحدهما وبناءه للآخر فرع وجوده في ذينك التقديرين، ووجود الحكم في تقدير فرع أن ينطبق عليه موضوعه الذي جُعل الحكم على تقديره بنحو القضيّة الحقيقيّة، وانطباق الموضوع على أيّ فرض وتقدير لا يكون إلاّ بتقيّده به أو بإطلاقه له، والانحفاظ الذاتيّ لا معنى له.

وأمّا النقطة الثانية: فحاصلها أنّ نسبة التقادير ـ التي يثبت الحكم عليها ـ إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول في الأوّلين، ونسبة المعلول إلى العلّة في الأخير. ففي الأوّلين لا يتعرّض الحكم لهدم ذلك التقدير أو بنائه، بخلافه في الأخير.

أقول: إنّه في صورة التقييد نقبل كون نسبة التقدير ـ الذي قيّد به الحكم ـ إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول; لإنّهدخل في موضوعه وصار الحكم معلّقاً عليه، فإذا قُيّد الحكم بوجوب إكرام العالم بالعدالة، كان الحكم في طول العدالة. أمّا إذا اُطلق الحكم بوجوب إكرام العالم، فلا معنى لكون الحكم في طول العدالة; إذ لا توقّف له على العدالة.

وما يقوله المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في مقام إلحاق الإطلاق بالتقييد: من أنّ الإطلاق بديلٌ للتقييد، فهو في مرتبته، فإذا كان ثبوت الحكم في مورد بالتقييد في طول