احكام الخمس
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
لماذا الخمس؟
٧ ص
(٣)
دور الخمس في الكيان الديني
١٧ ص
(٤)
أولا غنائم دار الحرب
٢٤ ص
(٥)
ثانيا المعادن
٢٧ ص
(٦)
ثالثا الكنوز
٣٠ ص
(٧)
رابعا الغوص
٣٤ ص
(٨)
خامسا الحلال المختلط بالحرام
٣٦ ص
(٩)
سادسا الذمي إذا إشترى أرضا من مسلم
٣٨ ص
(١٠)
سابعا الفوائد بعد المؤنة
٣٩ ص
(١١)
تقسيم أسهم الخمس
٤٧ ص
(١٢)
أسئلة في الخمس
٥١ ص
احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨ - سادسا الذمي إذا إشترى أرضا من مسلم
سادساً: الذمي إذا إشترى أرضاً من مسلم
السنة الشريفة
١/ روى ابو عبيده الحذَّاء قال
سمعت أبا جعفر (الامام الباقر عليه السلام) يقول: أيّما ذمي إشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس [١].
تفصيل القول
١/ الأقوى وجوب الخمس على ذمي إشترى أرضاً من مسلم سواءً كانت الأرض مشغولة أوفارغة. وإنما يثبت الخمس على الأرض دون البناء والغرس وما أشبه. وهكذا يجوز لأولياء الخمس مطالبته بذلك.
٢/ لا فرق بين هذا النوع من الخمس وسائر أقسامه.
٣/ الظاهر إلحاق كل عملية نقل وإنتقال للأرض من المسلم الى الذمي إلحاقه بالشراء في وجوب الخمس.
[١] المصدر ص ٣٥٢/ الباب ٩/ الحديث ١