احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧ - خامسا الحلال المختلط بالحرام

فيتخلَّص منه بالصدقة، ولا يعرف صاحبه حتى يرضيه بأية وسيلة ممكنة.

٢/ اما إذا عرف مقدار الحرام ولوبصورة تقريبية (أكثر من نصف مثلًا) فعليه أن ينفق من ذلك المقدار ما يبرء ذمته (أقل قدر يعلم به).

٣/ وإذا عرف المالك، فعليه أن يرضيه بالصلح.

٤/ إذا علم بعد دفع الخمس أن في ماله حراماً، وبتعبير آخر لا يزال ماله من نوع الحلال المختلط بالحرام. فالاحوط أن يخمس- مرة أخرى- حتى لا يبقى له علم بوجود الحرام في ماله.

٥/ هذا النوع من الخمس كسائر أقسام الخمس في أحكامه ومصارفه، وغيرها.