احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥ - رابعا الغوص

٣/ ليس بالضرورة أن يغور الغائص بنفسه في لجة البحر فلو إستخدم الأجهزة لاستخراج ما في قاع البحر كان عليه الخمس.

٤/ لو إستخرج الكنز او المعدن من قاع البحر كان عليه الخمس ولكن بأي واحد من العناوين هل لأنه كنز او غوص؟ ذلك يعود الى الصدق العرفي فان صدق عليه الكنز والّا فهو غوص.

٥/ من صاد سمكة فوجد في جوفها معدناً فإنه ليس من‌

الغوص، بلى لو إعتادت السمكة تناول المعدن وانما صادها المرء من أجله أُعتبر غوصاً.

٦/ الأنهار الكبيرة- كدجلة والنيل- قد تصبح مهوى الغائصين فحكمها حكم البحر في وجوب الخمس على غائصيه.

٧/ العنبر يلحق بالغوص سواءً حصل عليه المرء بالغوص اومن دونه.

٨/ نصاب الغوص دينار شرعي واحد، حتى ولو حصل على دفعات متقاربة وذلك بعد إخراج المؤنة ويحسب ايجار الوسائل في الغوص من المؤنة.

ولو إجتمع فريق على الغوص اعتبر بلوغ حصيلة كل واحد منهم على النصاب، ولا يُحسب الجميع معاً.