احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩ - ثانيا المعادن
معدناً. او استخرج لحسابهم اولياؤهم، فالاقرب وجوب الخمس فيه، والولي يتكفل عنهم بذلك. أما الكافر ففيه تردد والأحوط أخذ الخمس منه، أما لو أسلم الكافر فلا يؤخذ منه خمس ما مضى لقاعدة أن الاسلام يجبُّ ما قبله.
٢/ لو أستخرج المعدن على دفعات متقاربة كان عليه أن يحسب النصاب فيها جميعاً، بلى لو كان من شأنه أن يستخرج معدناً ويصرفه في معاشه ثم يستخرج مرة أخرى فلكل دفعة نصابُه.
٣/ لو إشترك جماعة في إستخراج المعدن يحسب نصيب كل واحد واحد منهم فإن بلغ النصاب أدى خمسه.
٤/ لو تعددت المعادن يحسب النصاب لكل معدن، اللهم إلا إذا كانت من جنس واحد أو كانت من محل واحد. بحيث يعتبره العرف إستخراجاً واحداً أو معدناً واحداً، فيحسب النصاب لها جميعاً.
٥/ المعدن لمالك الأرض إذا كانت من شؤونها، أما إذا كانت في الأعماق فان تعلق ملكية مالكها به مستبعد.
٦/ لأن ملكية رقبة الأرض المفتوحة تعود للمسلمين عبر الأجيال. فإن معادنها ملحقة بها، وولي الأمر هو الذي يؤجر الارض وما فيها لمن شاء لمصلحة المسلمين هذا إن كانت المعادن من شئون ملكية الأرض واما اذا لم تكن كذلك فان معادن الارض مباحة لمن إستخرجها سواءً كان مسلماً او ذمياً.
أما الأراضي الموات حال الفتح. فإن استخراج المعادن منها جائز لمن شاء. وعليه الخمس.