احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦ - خامسا الحلال المختلط بالحرام
خامساً: الحلال المختلط بالحرام
السنة الشريفة
١/ روى حسن بن زياد عن أبي عبد الله (الامام الصادق عليه السلام) قال
إن رجلًا أتى امير المؤمنين فقال: يا امير المؤمنين إني أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي عن ذلك المال بالخمس، وإجتنب ما كان صاحبه يُعلم [١].
٢/ وروى عمار عن ابي عبد الله (الامام الصادق عليه السلام) أيضاً
أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا إلا ألا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء، فليبعث بخمسه الى أهل البيت [٢].
تفصيل القول
١/ من إكتسب مالًا من دون رعاية الحدود الشرعية، أو عمل في جهاز او مؤسسة يختلط فيها الحلال والحرام. فعليه- إذا أراد أن يطيب له ماله- أن يعطي خمسه، وذلك لأنه لا يعرف مقدار الحرام
[١] المصدر ص ٣٥٢/ الباب ١٠/ الحديث ١
[٢] المصدر ص ٣٥٣/ الحديث ٢