احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٧
خمسها لم تكف مؤنته فهل عليه الخمس؟
ج:- لا خمس عليه.
س:- لو كان أشترى للأستثمار أرضاً أو عقاراً فإرتفعت قيمتها. فهل عليه دفع خمس القيمة الاضافية علماً بأنه إشتراها من مال لا خمس فيه؟
ج:- إرتفاع القيمة قد يكون إرتفاعاً كاذباً كما لو كانت نسبة التضخم في البلد عشرين بالمأة وإرتفعت قيمة العقار عشرين بالمأة أيضاً وحينئذ فلا خمس عليه لأنه لم يغتنم شيئاً.
أما لو إرتفعت القيمة إرتفاعاً حقيقياً كما لو إرتفعت قيمة العقار خمسين بالمأة ونسبة التضخم عشرين بالمأة فعليه أن يدفع خمس ثلاثين بالمأة من إرتفاع القيمة فقط.
س:- لو إرتفعت قيمة بضاعة أو عقار إستثماري في كل عام إرتفاعاً حقيقياً مطرداً ولكن الفرد لم يدفع الخمس كل عام فهل تتضاعف نسبة الخمس، ام عليه أن يدفع خمس إرتفاع البضاعة اليوم؟
ج:- الأقوى كفاية أداء خمس نسبة الارتفاع الحقيقي فقط. والأحوط هو الخمس المضاعف.
س:- لو تلف الرأسمال الذي يستثمره لامرار معاشه، كأن احترقت سيارة الأجرة التي يكتسب عليها. أو انهدم محله أو خسر أسهمه ثم وفرّ في سنة خمسه رأسمالًا جديداً فهل عليه أن