احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٦

يشتري سيارة لابنه أو ذهباً لزينة زوجته أو إبنته، أو يستصلح أرضا لأيام عطلته او حتى يشتري بيتاً لابنه المقدم على الزواج؟

ج:- لا خمس في المصاريف التي تليق بشأن الانسان ولا يسرف فيهما لأنها تعتبر من المؤنة.

س:- في بعض البلاد، يهيئ الآباء لبناتهم أمتعة البيت للاهداء اليهم عند الزواج. (جهيزية) فهل عليهم الخمس فيها. فيما لولم ينقلوا ملكيتها إليهن قبل الزواج. وهل عليهم الخمس فيما إذا وفروا في البنك كل سنة مقداراً من المال لذات السبب؟

ج:- إذا كان إقتناء هذه الأمتعة من جملة شئون الحياة فلا خمس فيها سواءً وفرها بذاتها أو وفر مبالغ لشراءها مستقبلًا.

س:- من المعلوم أن الأرض الزراعية. والبستان المستثمر. يعتبر من الرأسمال الذي عليه الخمس. ولكن لو إشترى أحد ارضاً وإستصلحها فهل عليه خمس قيمة شرائها، أم قيمتها الآن، وماذا لو كان لأحد بستان لسياحته ولكنه قد يبيع بعض ثمراته؟

ج:- الأرض التي يشتريها للأستثمار عليه أن يدفع خمس قيمتها الفعلية- وليست قيمة شراءها- كذلك البستان، ولكن البستان المشترى للسياحة الشخصية لا خمس فيه وفي فواكهه التي يأكلها اما التي يبيعها ففيها الخمس.

س:- من يملك أرضاً زراعية يستثمرها وكان بحيث لو دفع‌