احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٥
فيها. وإن كان الغالب الأكتساب عليها كان عليه فيها الخمس وإن كان الهدف من إقتناء السيارة منذ البداية الأمرين حسبت النسبة وأعطى نصف الخمس. وقيل تحسب النسبة دائماً. والأول أشبه والاحتياط يقتضي في مثل موارد الشك في الموضوعات، المصالحة مع ولي الخمس والله العالم.
س:- إذا كان شخص يعمل أجيراً او موظفاً ويدخر كل عام قدراً من المال لشراء محل تجاري أو سيارة أجرة. أو شقة يؤجرها. فهل عليه الخمس فيما يدخره؟
ج:- بلى الخمس، يتعلق بوسائل العمل كما يتعلق بالرأسمال المتراكم.
س:- لو كنت أملك سيارة أجرة أو محل تجاري أو ما اشبه من وسائل العمل ثم بعتها لشراء سيارة شخصية أو دار سكن او ما أشبه مما أحتاجه في حياتي فهل عليّ الخمس في قيمة ما ابيعه؟
ج:- لا خمس في قيمة الممتلكات المباعة إذا كانت مخمسة من قبل.
س:- هل يتعلق الخمس بما يصرفه الانسان- خلال سنته الخمسية- في المشاريع الخيرية. أو يهبه لأسرته. مثلًا