احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٤
س:- من ملك بيتاً أو عمارة. يستفيد من بعضها للسكن ويؤجر البقية، فهل عليه الخمس فيما يؤجره من الدار أو العمارة. وفيما
يحصل عليه من مال الأجارة؟
ج:- نعم عليه الخمس فيما يستغني عنه من الدار او العمارة، وفي ثمن الأجارة الذي يفيض عن مؤنته.
س:- هل السيارة الخاصة. أو أية وسيلة نقلية، يحتاجها الانسان من المؤنة؟ وماذا لو إقتناها من فوائد سنين عديدة؟
ج:- ما يحتاجه الانسان في حياته، يعتبر من المؤنة، فلا خمس في السيارة الشخصية التي يستخدمها، حتى ولو إشتراها من فوائد السنين العديدة، إذا كانت من حاجات حياته كدار السكن ..
س:- أني أملك سيارة أعمل عليها كسائق تاكسي أو أحمل فيها بضاعة للأكتساب. فهل عليّ فيها الخمس؟
ج:- وسائل الكسب ليست من المؤنة إلّا إذا لم يقدر على الكسب لو دفع خمسها. ولذلك فلو كان الفرد بحيث لو دفع خمس السيارة لم يقدر على إقتناء سيارة لكسب معاشه ببقية ماله. فلا خمس عليه وإلا كان عليه الخمس.
س:- من إمتلك سيارة يعمل عليها- تارة- ويستفيد منها لحياته الشخصية تارةً أخرى فكيف يحسب خمسه فيها؟
ج:- إن كان الغالب كونها سيارة خاصة فلا خمس عليه