احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨ - تقسيم أسهم الخمس

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الاقْرَبِينَ‌ (الشعراء/ ٢١٤) وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد. ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواءً.

ومن كانت أمه من بني هاشم وابوه من سائر قريش فإن‌

الصدقات تحل له وليس له من الخمس شي‌ء لأن الله يقول

إدعوهم لآباءهم‌ [١].

٢/ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال سئل عن قول الله عز وجل

واعلموا إنما غنمتم من شي‌ء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى‌ (الانفال/ ٤١).

فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟

فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وماكان لرسول الله فهو للإمام (عليه السلام). فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثروصنف أقل ما يصنع به؟ قال

ذاك الى الامام، أرأيت رسول الله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى، كذلك الامام‌

(٢).


[١] المصدر