احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩ - تقسيم أسهم الخمس
تفصيل القول
١/ يقسّم حق الخمس قسمين؛ فقسم للإمام (عليه السلام) وفي عصر غيبته يُعطيلمن يلي شؤون المؤمنين من الفقهاء العدول نيابة عن الإمام. وقسم للمحتاجين من السادة يتيماً أو مسكيناً أو ابن سبيل.
٢/ يتصرف الفقيه في سهم الامام حسب بصيرته لإقامة فرائض الله، وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) وإبلاغ الرسالة وإدارة شئون المؤمنين، ومن ذلك رعاية شئون السادة. فلوا إحتاج أحد منهم ولم يكفهم سهم السادة، كان عليه أن يدفع اليه من سهم الإمام.
٣/ السادة هم المنحدرون من صلب عبد المطلب سواءً كانوا من أبناء الامام علي (عليه السلام) او عقيل او العباس، او غيرهم، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم لشرف إنتسابهم الى النبي (صلى الله عليه وآله).
٤/ ولا يصدق الانتساب عبر الأم فمن كانت أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي حلت له الصدقة ولايحل له الخمس.
٥/ يثبت الأنتساب بالبينة والشياع وكلما يفيد العلم أو الطمأنينة من الأدلة. ولا يكفي الأدعاء.
٦/ لا يجب على الامام استيعاب الاصناف الثلاثة من السادة بل