احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢ - سابعا الفوائد بعد المؤنة
استفاد، وقد يبقي البضاعة عنده فلا شيء عليه، إلا إذا كانت البضاعة معدة أساساً للتجارة فلا فرق آنئذ بين البيع وعدمه، في وجوب الخمس على الزيادة.
١٠/ البستان والمزرعة، وحقل الدواجن وما أشبه، قد يتخذها الإنسان للانتفاع الشخصي، فلا خمس في تناميها وزيادتها والقدر الذي يستفيد من ثمارها ولحومها، أما لو إتخذها وسيلة للإستثمار فإن كل نمو فيها يعتبر من الغنيمة ويجب فيها الخمس. كذلك فيما يزيد عن حاجته من ثمار بستانه الخاص لو باعها. وحتى ثمار حديقته لو باعها، فإن عليه فيها الخمس.
١١/ من كانت استثماراته متوزعة على أكثر من حقل (في الزراعة والصناعة وأقسام من التجارة مثلًا) فإنه يحسب فائدته من حيث المجموع ولايحسب كل استثمار وحده.
١٢/ لا يعتبر الرأسمال من المؤنة، ففيه الخمس إلا ما كان يحتاج اليه المرء في معاشه مثل ضيعة يزرعها، او سيارة يكد بها، أو محل يتاجر فيه بحيث لو فقده لأختل معاشه فالظاهر عدم الخمس فيه لأنه من المؤنة.
ماهي المؤنة؟
١/ مايصرف الناس عادة في شئون حياتهم سواءً كانت من الضروريات، أو الكماليات أو الخيرات والمبرّات.